ج.ر عدد 19 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (5)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير ، اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 030 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل

  • قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية 298 موجز قرارات مؤرخة في 6 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 تتضمن تعيين كتاب ضبط . 296 وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 تحدد بموجبه تدابير التسوية المطبقة على بيع أنواع الدقيق والسميذ خلال موسم 1963 1964 . 296- قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 بتعيين مندوب للحكومة لدى مصنع الآجر المعروف باسم مصنع الاخوان طوريلى بالحراش 301 موجز قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن عزل موظف - 301
  • قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1383 الموافق 21 ابريل سنة 1964 يتضمن نقل اعتمادات لوزارة الفلاحة ( استدراك ) 301 وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن تغيير القرار الصادر فى 12 ديسمبر سنة 1961 الخاص بالمصادقة على النظام الداخلى للصندوق الجزائري التعاوني الاحتياطي الاجتماعي للموظفين .

موجز قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير | جمعية الاسعاف الخاصة بمستخدمى مناجم جبل عنق 3030

298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الاول عام 1384 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل موجز قرارين مؤرخين في 3 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 يوليو سنة 1964 يتضمنان تعيين مهندسين للاشغال العمومية . 303 وزارة الاوقاف موجز قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1383 الموافق مايو سنة 1964 يتضمن استقالة 303 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة

- 1964 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 63-488 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتنظيم المؤسسات التي تؤدى خدمات للمسافرين والسياح 2 30 بلاغات - اعلانات وزارة الاقتصاد الوطني اعلام مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 بشأن مساحة تعتبر حرة بعد التخلي الجزئي عن رخصة خصوصية للتنقيب عن الوقود السائل في الصحراء

اعلام مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 بشأن مساحات تعتبر حرة بعد تجديد صلاحية رخصة خصوصية للتنقيب عن الوقود السائل في الصحراء 304 اعلام مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 بشأن مساحات تعتبر حرة بعد تجديد صلاحية رخصة خصوصية للتنقيب عن الوقود السائل في الصحراء . 304 مراسيم قرارات تعليمات وزارة العدل قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار وزير العدل حامل الاختام بتاريخ 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 يكتسب الجنسية الجزائرية ويتمتع بجميع حقوق الصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الآنستان : غاليه كوليت مرسيل أليس ، المولودة في 22 أوت 1932 في فوفيل في كو ) عمالة السين ماريتيم ) فرنسا سرفاتي فرانسين فرانسواز المولودة في 9 ابريل سنة

- 1937 في وهران بموجب قرارات وزير العدل حامل الاختام بتاريخ 4 صفر عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 يكتسب الجنسية الجزائرية ويتمتع بجميع حقوق الصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 9663- المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية : السيدة كوتان جورجيت ، آنجيلين ، جاكلين زوجة اوزيول المولودة في 7 مايو سنة 1926 في العفرون ( الجزائر ) السيدة فرانسوا أوديت بولين أرملة معروف محمد المولودة في 10 يونيو سنة 1906 في باريس ( الدائرة 18 ) فرنسا الآنسة دارنال دي سير مارى مادلين ايليان المولودة في ه يناير سنة 1934 في لواريه ( عمالة مين ولوار ) فرنسا السيد بيرل جورج هانرى المولود في 18 يوليو سنة

- 1932 في سانت أوجين ( مدينة الجزائر ) السيد شاتان رينه المولود في 2 اكتوبر سنة 1923 في فوقه ( الجزائر ) السيد باغلييتو موريس انطوان المولود في 22 سبتمبر

- سنة 1899 في بوفريك ( الجزائر ) السيد بوركار كليمان المولود في 8 يونيو سنة 1912 في الاخضرية ( الجزائر ) السيدة مونييه دينيز مارى بول زوجة دوفالي المولودة في 20 اوت سنة 1921 في مدينة تونس ( تونس )

  • السيد رويز جان المولود في 23 مارس سنة 1925 في المحمدية ( بريغو سابقا ) الجزائر السيد ايسبي آندريه المولود في 8 اكتوبر سنة 1924. في مدينة الجزائر السيد ليدو نويل غسبار المولود في 24 ديسمبر سنة 1914 في وهران السيد بوسكا اتيليو كوينتو المولود في 13 اكتوبر سنة 1901 في غريسونه سان جان ( ايطاليا ) بموجب قرارات وزير العدل حامل الاختام بتاريخ 12 ربيع الاول عام 1384 الموافق 22 يوليو سنة 1964 يكتسب

الجمعة 21 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية الجنسية الجزائرية ويتمتع بجميع حقوق الصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية :

  • السيد مولير وينفريد المدعو « مصطفى ، المولود في 19 نوفمبر سنة 1926 في ويسبادن ( المانيا )
  • السيدة فيوسانج مارى المولودة في 7 يوليو سنة 1919 في باريس الدائرة 19 فرنسا السيد نافارو جوزى ماريا المولود في 4 نوفمبر سنة 1930 تورينت - اسبانيا السيد سيغ بيرنارد ويليام روبير المولود في 4 ابريل سنة 1932 في باريس الدائرة 12 السيد سعيد جان بيير المولود في 13 مارس سنة 1933 في مدينة الجزائر بموجب قرار وزير العدل حامل الاختام ، بتاريخ 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 تكتسب الجنسية الجزائرية وتتمتع بجميع حقوق الصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية : السيدة شوليه أن مارى زوجة لوانشى محمد صالح المولودة في 7 مايو سنة 1934 في مدينة الجزائر . بموجب قرارات وزير العدل حامل الاختام مؤرخة في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 ، تكتسب الجنسيه الجزائرية وتتمتع بجميع حقوق الصفة الجزائرية ، ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية :
  • السيدة دامو از و مرسيل هيلين زوجة مقراني مسعود ، المولودة في 5 ابريل سنة 1924 في سانت سافين ( عمالة الأود ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم مقراني فتيحة .
  • السيد د كوفوب مارى روز بولين مادلين زوجة اميرو احمد المولودة في 14 يونيو سنة 1913 في ماركورينيان ( عمالة الأود ) السيدة بوتيريج لوسيت زوجة اوريزيفي بلقاسم المولودة في 7 نوفمبر سنة 1934 في بيسشا دوار عمالة بوى دى دوم) السيدة كيتلس اوغستا انطوانيت زوجة غريسي محمد المولودة في 11 يناير سنة 1921 في جنتبروغ ( بلجيكا ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم غريسي رابحة فاطمة . السيدة غانسريش هلغه جيزيلا زوجة الونيسي على- المولودة في 16 مايو سنة 1941 في برلين - ليشنتبرغ ( ألمانيا ) للجمهورية الجزائرية - 299
  • السيدة اوليك بوليت لوسيين رايموند زوجة طهراوى بشير المولودة في 16 ابريل سنه 1929 سي بواتييه ( عمالة فيين ) وتحمل من الآن فصاعدا اسم اوليك مليكة . السدية بانفوا كوليت جاكلين زوجة أشى حسين المولودة- في 19 يونيو 1931 في روفروا ( عمالة بادو كاليه ) السيدة لورير دو نيز جان مارى زوجة تيغريت زبير المولودة في 12 سبتمبر سنة 1937 في ريوتور دو رابدون ) عمالة لالوزير ) . موجز قرارات مؤرخة في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 تتضمن تعيين كتاب ضبط بمقتضى قرارات مؤرخة في 6 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 :
  • عين السيد خرباش مسعود المساعد لكاتب الضبط المتمرن بصفة مؤقتة لوظيفة كاتب ضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بباتنة . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه
  • وألحق السيد خرباش مسعود كاتب للضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بباتنة بوظيفة كاتب ضبط بالمحكمة الابتدائية في خنشلة . وعين السيد خلفاوى خميسي بصفة مؤقتة لوظيفة كاتب ضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه وألحق السيد خلقاوى خميسي المعين بصفة مؤقتة لوظيفة كاتب ضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة ، بالادارة المركزية في وزارة العدل . بمقتضى قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 عين السيد شاره محمد سائقا للسيارات الصنف الثاني - الدرجة الاولى بنيابة بجاية ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه . وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 تحدد بموجبه تدابير التسوية المطبقة على سبع أنواع الدقيق والسميذ خلال موسم 1963 1964- ان وزير الاقتصاد الوطني :
  • بمقتضى القانون رقم 62-157- المؤرخ في 31 ديسمين سنة 1962 والمتضمن تمديد سريان التشريع النافذ لغاية 31 | ديسمبر سنه 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة | الوطنية .

300 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الاول عام 1384

  • وبمقتضى المرسوم رقم 32663- المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1963 القاضي باحداث وزارة الاقتصاد الوطني . و بمقتضى الامر رقم 62-021 الصادر في 25 اوت سنة 1962 والمتعلق بتنظيم واختصاصات ادارة التجارة الداخلية. و بمقتضى الامر الصادر في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى القطر الجزائرى والمكتب الوطنى المهني الجزائري للحبوب وبمقتضى القرار الصادر في 11 يناير سنة 1960 و المتعلق بالتنظيم الادارى وبالنظام الداخلى للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي . وبمقتضى المرسوم رقم 31963 الصادر في 30 اوت سنة 1963 المحدد لكيفيات اداء خزن وارجاع انواع القمح والشعير الجزائرية لموسم سنة 1964 وبناء على المقرر الصادر في 3 سبتمبر سنة 1963 من مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب الذي يرخص ادماج دقيق القمح الصلب في الدقيق القابل للاختباز من النوع العادي بنسبة 10% للحد الاقصى وبمقتضى القرار رقم 4363 الصادر في 23 نوفمبر سنة 1963 المتعلق بامتداد الاثمان القصوى لبيع انواع الدقيق والمحدد لتدابير التسوية المطبقة على بيع انواع الدقيق والسميذ خلال الموسم 1962 1963 0 وبمقتضى القرار الصادر في 11 ابريل سنة 1964 المحدد لثمن بيع انواع الدقيق و بمقتضى القرار الصادر في 15 يوليو سنة 1964 المحدد مقادير استخراج انواع السميذ واثمانها . وبناء على رأي وزير الفلاحة وباقتراح من مدير التجارة الداخلية يقرر ما يلى : المادة الأولى : طبقا لمقتضيات المادة 3 من القرار رقم 2460 الصادر في 17 أوت سنة 1960 والمادة 6 من القرار رقم 62-17- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1962 الممتدة كيفيات تطبيقها على موسم 1963-1964 بموجب القرارين الصادرين في 11 ابريل و 15 يوليو سنة 1964 المشار اليهما اعلاه يكون أصحاب المطاحن وصناع السميد ملزمين بدفع الواجبات التعويضية المبينة بعده وذلك عن كل قنطار من دقيق القمح الطرى ومن سميذ القمح الصلب يتم بيعه في القطر الجزائري . أولا - الدقيق : الدقيق من النوع العادي 90 ره د ج الدقيق من النوع الرفيع 8,94 د ج ثانيا - السميذ : سميذ «الاستهلاك المستخرج 2 + PS 47ره د ج سميذ «العجين» المستخرج 5 PS 66 ر0 د ج- سميذ SG أو SSSE المستخرج 18 - PS 6,53 د ج المادة 2 : ينقاضى صناع السميذ تعويضا قدره 3,60 دنانير عن كل قنطار من السميذ من النوع SSSE المحول الى دقيق والمدمج في دقيق القمح الطرى القابل للاختباز وذلك الى غاية 10% للحد الاقصى من الناتج المحصول عليه ويضاف الناتج الاجمالى المحصل عليه بعد المزج الى مقادير الدقيق من النوع العادى القابل للاختباز وسيكون هذا الناتج الاجمالي موضوعا لتطبيق الواجبات المقررة لهذا النوع في المادة 1 من هذا القرار . المادة 3 : لاجل أداء الواجبات وقبض التعويض المنصوص عليهما في المادتين 1 و 2 اعلاه ، يتعين على اصحاب المطاحن وصناع السميذ ان يسلموا او يوجهوا الى رئيس مراقبة الحبوب الذي توجد المطحنة في دائرته لوائح محررة ضمن الكيفيات المحددة من طرف المكتب المهني الجزائري للحبوب وذلك لاجل الحصول على التأشير . المادة 4 : يكلف رؤساء فروع الحبوب الذين يعنيهم الامر بتحقيق الاشارات المذكورة على اللوائح المقررة في المادة السابقة وان يوجهوها الى المكتب المهنى الجزائرى للحبوب ( القسم المالي ) الذي يعيد نسخة منها بعد تأشيرها الى رئيس الفرع المرسل . المادة 5 : بعد دفع المبلغ والتصفية من طرف القسم الأمر بالصرف يكلف العون المحاسب التابع للمكتب المهنى الجزائري للحبوب باستخلاص الواجبات وبدفع التعويض المشار اليهما في المادتين 1 و 2 اعلاه . المادة 6 : ان المداخيل والمصاريف الناتجة من تطبيق مقتضيات هذا القرار تقيد في حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى المفتوح في المحررات الرسمية للعون المحاسب التابع للمكتب المهنى الجزائرى للحبوب وذلك لاجل تثبيت اسعار الحبوب والمنتوجات المشتقة منها والمخصصة | للاستهلاك . المادة 7 : يكلف مدير المكتب المهنى الجزائرى للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام داود اكرون

الجمعة 21 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 بتعيين مندوب للحكومة لدى مصنع الآجر المعروف باسم مصنع الاخوان طوريلي بالحراش

- ان وزير الاقتصاد الوطني : بمقتضى المرسوم رقم 64-128 الصادر في 15 ابريل سنة 1964 المحدد لشروط تعيين المندوبين للحكومة لدى الشركات الخاصة . ولاختصاصاتهم .

  • وبناء على ان مصنع الآجر التابع للاخوان طوريلي قد كف عن كل نشاط منذ يوم 26 مايو سنة 1964 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد شابو على مندوبا للحكومة لدى مصنع الآجر للاخوان طوريلي الواقع في 42 شارع مرشال جوفر بالحراش ، لمدة ثلاثة اشهر . للجمهورية الجزائرية 301 قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1383 الموافق 21 ابريز سنة 1964 يتضمن نقل اعتمادات لوزارة الفلاحة / استدراك الجريدة الرسمية - العدد الثالث - الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 الصفحة 40 جدول ج . بدلا من : باب 34-92 مستودع السيارات 250000 يقرأ : باب 34-91 مستودع السيارات 250000 وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن تغيير القرار الصادر في 12 ديسمبر سنة 1961 الخاص بالمصادقة على النظام الداخلى للصندوق الجزائري المادة 2 : يتولى السيد شابو على في مصنع الاخوان طوريلى التعاونى الاحتياطي الاجتماعي للموظفين جميع السلطات الخاصة بالتسيير الاداري والمالي المادة 3 : يكون مندوب الحكومة اثناء ممارسة مهمته تحت سلطة وزير الاقتصاد الوطني او اى شخص يعينه الوزير لهذا الغرض . ويقدم مندوب الحكومة المذكور تقارير بانتظام الى وزير | الاقتصاد الوطني او ممثله عن جميع الاعمال التي يقوم بها لتسيير المصنع المادة 4 : يعين عمال المصنع لجنة للعمل تتألف من ثلاثة اعضاء يكلفون بمساعدة مندوب الحكومة في مهمته • ولا يمكن لهذه اللجنة ذات الصفة الاستشارية ان تعارض أي قرار يتخذه مندوب الحكومة . المادة 5 : يكلف مدير التصنيع بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 بوليو سنة 1964 بشير بو معزة موجز قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 وليو سنة 1964 يتضمن عزل موظف بمقتضى قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 عزل السيد قويدرى عبد الغنى من وظيفته ابتداء من اول يوليو سنة 1964 وذلك لاسباب تأديبية | ان وزير الشؤون الاجتماعية : بمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غايه 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المقرر رقم 04649 الصادر من المجلس الجزائري والمتعلق بنظام التأمين الاجتماعي الخاص بالموظفين المنفذ بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 . وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1961 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلى الخاص بالصندوق الجزائري التعاوني الاحتياطي الاجتماعي للموظفين وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1962 بتغيير القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمحدد لكيفيات تطبيق التأمين على المرض في القطاع غير الفلاحي وبناء على اقتراح مدير التأمين الاجتماعي 4 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى المقطع 5 من المادة 15 من النظام الداخلي للصندوق الجزائرى التعاوني الاحتياطي الاجتماعي الخاص بالموظفين والمصادق عليه بالقرار المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1961 0 المادة 2 : تضاف الى النظام الداخلى المشار اليه اعلاه مادة تحمل رقم 15 مكرر هذا نصها : يمكن بصفة استثنائية وفى الحالات غير التي نص عليها في المقطع 3 من المادة 15 في هذا النظام ، ان ترد مصاريف

302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الأول عام 1384 لاقامة في مؤسسة عمومية أو خاصة مقبولة وواقعة بفرنسا ، ما ترد مصاريف النقل اللازمة لذلك ، حسب الكيفيات | حددة في المادة المذكورة » . المادة 3 : يكلف مدير التأمين الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار ، ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية موقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه مدير الديوان ارزقي عزي موجز قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو

  • 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية لاسعاف الخاصة بمستخدمي مناجم جبل عنق بمقتضى قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 تشكلت اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية الاسعاف الخاصة بمستخدمى مناجم جبل عنق كما يلى : ممثلو العمال السادة : لوجاني محمد كعباش سعد سماية الاخضر على مسعود بو ذراع صلاح حمدي احمد ممثلو مستغلى المناجم السيادة : تو تيمس ميشال حرمل عبد القادر باتر اميل تخول اللجنة وحتى تجرى انتخابات جديدة السلطات والمهام تبعا للقواعد المبينة فى القرار الصادر في 5 يناير سنة 1955 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل موجز قرارين مؤرخين في 3 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 يوليو سنة 1964 يتضمنان تعيين مهندسين للاشغال العمومية بمقتضى قرارين مؤرخين في 3 ربيع الاول عام 1384 اوافق 13 يوليو سنة 1964 : السيد عبد العزيز حمايدية مهندسا للاشغال العمومية التابعة للدولة الدرجة اولالى ، الرقم الاستدلالى 300 والحق بدائرة الجسور والطرقات بعنابة . وعين السيد كرايم حسين مهندسا للاشغال العمومية التابعة للدولة الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 300 ، والحق بدائرة الجسور والطرقات بعنابة ليكلف بقسم الاشغال التابع للميناء المستقل وزارة الاوقاف موجز قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1383 الموافق 4 مايو سنة 1964 يتضمن استقالة بمقتضى قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1383 الموافق مايو سنة 1964 قبلت استقالة السيد حمداوي محمد عون مصلحة ، ابتداء من 20 ابريل سنه 1964 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 63-488 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتنظيم المؤسسات التي تؤدى خدمات للمسافرين والسياح ان وزير السياحة : بمقتضى المرسوم رقم 47463- المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة وبمقتضى المرسوم رقم 48863- المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتنظيم المؤسسات التي تؤدى خدمات المسافرين والسياح يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ في نطاق وزارة السياحة لجنة لتنظيم المؤسسات التي تؤدي خدمات للمسافرين والسياح وهي تتألف كما يلى : وزير السياحة أو ممثله رئيسا مدير السياحة او ممثله كعضو نائب مدير الرحلات ووكالات الاسفار والتنظيمات السياحية او ممثله كعضو مدير وكالة السياحة الجزائرية ( الوكالة الوطنية للاسفار ) أو ممثله كعضو تتخذ اللجنة قرارات فيما يخص تسليم او سحب او توقيف رخص وكالات الاسفار ومكاتبها والموافقة على تعيين مراسلي وكالات الاسفار ومكاتبها • المادة 2 : تنبغي على وكالة اسفار عندما تتقدم بطلب ما الى المنظمات الادارية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

الجمعة 21 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 ان تضع على أوراق الرسائل والمطبوعات التجارية ، رقم الرخصة وكذا اسماء المؤسسات الدولية التي تنتمي اليها وبصورة اعم على جميع الكتابات الصادرة عنها . المادة 3 : ينبغى على كل وكالة اسفار ان تتعهد بتنظيم اربع رحلات سياحية على الاقل في السنة عبر بلاد الجزائر ويجب ان تكون مدة كل رحلة سبعة ايام على الاقل وان تضم على الاقل ثلاثين سائحا اجنبيا . ينبغي ان تعرض برامج الرحلات على مصادقة وزارة السياحة قبل ثلاثة اشهر من تحقيقها . واذا لم تبد الوزارة اية ملاحظة بعد اسبوع من طلب المصادقة جاز انجاز الرحلات ينبغى على كل وكالة أسفار ، علاوة على ذلك أن تعلن في منشور مطبوع عن كل رحلة ، في حالة اجراء رحلات مختلفة أو في منشور فريد يتضمن جميع الرحلات ولا يقبل المنشور الذى يطبع على الروينو او على طريقة مماثلة ينبغي ان يتضمن المنشور : أ الوصف المفصل للسفر : النقل والمبيت والتسهيلات والزيارات ب - رسم مصور عن كل رحلة على الاقل او خريطة ج التواريخ التي يجرى خلالها السفر د - سعر السفر يجب ان يطبع كل منشور وان يوزع بعدد كاف من النسخ لتنشيط فاعلية البيع على ان لا يقل عدد النسخ المعدة للتوزيع عن 000ره نسخة . المادة 4 : تستطيع وكالات السفر ، بدلا من تنظيم رحلاتها الخاصة ان توفى واجباتها المشار اليها في المادة 7 من المرسوم رقم 63-488- المتضمن تنظيم المؤسسات التي تؤدى خدمات للمسافرين والسياح ، باشتراكها في الرحلات المنظمة من قبل وكالة السياحة الجزائرية ( الوكالة الوطنية للاسفار ) وذلك بأخذها بموجب اخبار سابق قبل شهر 80 مقعدا على الاقل من المقاعد المعدة للرحلات التي تنظمها الوكالة المشار اليها فتوزع وكالات الاسفار تلك المقاعد بصورة متساوية في جميع انطلاقات رحلة واحدة او لعدة رحلات مختارة ، وفي هذه الحالة تقتصر الوكالات على الاعلان عن الرحلات المختارة في برنامجها الرسمي الذي يجب ان يطبع في 5000 نسخة على الاقل وفيما يتعلق بالوكالات التي لها ارتباطات بمؤسسات في الخارج فيكفيها الاعلان بأربع رحلات او الاشتراك في رحلات وكالة السياحة الجزائرية » في البرامج الرسمية لتلك الوكالات المشاركة او في جميع الوكالات المشاركة او على الاقل في ثلاث وكالات من الاسواق السياحية الاكثر اهمية . المادة 5 : تستطيع وكالات الاسفار التي تستخدم اقل من ثلاثة موظفين ان تأخذ بصورة استثنائية بالاتفاق مع وزارة السياحة والوكالات الوطنية للاسفار ، عددا اقل من 80 مقعدا في الرحلات التي تنظمها الوكالة الوطنية . بيد أنها تلزم باخبار وزارة السياحة ، قسم نيابة مديرية الرحلات - وكالة الاسفار - التنظيمات السياحية في نس بالخدمات التي ادتها للسياح : كالنقل من المطار الى مدينة وبالعكس وزيارة مدينة - والاستقبال في المحطة وما الى ذلك من خدمات ادلاء وكراء البيوت في الفنادق وبيع بطاقات .. الخ وكذا الاسعار الجارية . المادة 6 : تسلم رخص وكالات الاسفار ومكاتب الاسفار ومراسلي وكالات او مكاتب الاسفار من قبل وزارة السياحة . فيتوقف تسليمها على ايداع ضمان يحدد مبلغه بخمسة بالمائة من المدخول الاجمالى الذى حققته الوكالة او المكتب او المراسل خلال السنة المنصرمة ، ويدفع هذا الضمان خلال الربع الاول من السنة . ويتم الاداء عن عام 1964 على دفعتين تمثل كل منهما نصف الضمان المستحق ، وتتم الدفعة الاولى بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار والدفعة الثانية فى شهر اكتوبر من هذه السنة . ويجرى حساب الضمان فى السنين التالية خلال الربع الاول من السنة الجارية ، وان مبلغ الضمان المعين بقرار من وزارة السياحة لسنة واحدة يمكن اجراء العمل به خلال السنين التالية يجب ان يدفع الضمان الى الخزينة العامة بمدينة الجزائر او في الخزانات العمالية بوهران وقسنطينة . المادة 7 : كل طالب لاحدى الرخص المنصوص عليها في المادتين 5 و 14 يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية : أن يكون ذا أهلية مهنية ويحوز على التجهيزات المادية اللائقة وتثبت هذه الاهلية بحيازة دبلوم مهني او بروفي التعليم الثانوى او بالخدمة المهنية في منظمة الاسفار . ان قضاء فترة ستة اشهر من التمرين على قطع التذاكر لدى شركة او عدة شركات نقل بري او جوي او لدى وكالات الاسفار تعتبر كافية لاكتساب الخبرة المهنية في منظمة للاسفار والحصول على الرخصة . المادة 8 : ينبغى لكل وكالة للاسفار ان تستخدم موظفين جزائريين بنسبة %80٪ تمثل على الاقل سبعين في المائة من الرواتب بيد أنه يجوز لوزارة السياحة أن توافق بصورة استثنائية على مخالفات . المادة 9 : يكلف مدير السياحة ومدير وكالة السياحة الجزائرية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1384 الافق 7 يوليو سنة 1964 قايد : تمام

304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الاول عام 1384 بلاغات ، اعلانات اعلام مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 بشأن مساحة تعتبر حرة بعد التخلي الجزئي عن رخصة خصوصية للتنقيب عن الوقود السائل في الصحراء بمقتضى القرار الصادر في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 قبل التخلى الجزئي عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « عرق ايكيدى» | من طرف الشركات الآتية : شركة التنقيب عن البترول واستغلاله بالالزاس ( بريبا ) شركة بتروسود سب ) بتروسود ) الشركة الفلاحية والصناعية الايطالية للخليوز ) ساسى ( شركة أوم سبأ (أوم) وتعتبر حرة المساحات الواقعة داخل الدائرة المبينة بعده والمحددة رؤوسها باحداثياتها حسب القياس الجغرافي | غرينويتش وتشكل أضلاع هذه الدائرة المحددة بوصل رؤوسها تباعا أقواسا لخطوط طول أو خطوط عرض النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي | 1 ‘ 55 ° 3 ‘ 45 ° 28 2 ‘ 50 ° 3 ‘ 45 ° 28 3 ‘ 50 ° 3 ‘ 40 ° 28 4 ‘ 40 ° 3 ‘ 40 ° 28 5 ‘ 40 ° 3 ‘ 35 ° 28 6 ‘ 30 ° 3 ‘ 35 ° 28 7 ‘ 30 ° 3 ‘ 40 ° 27 8 ‘ 00 ° 5 ‘ 40 ° 27 9 ‘ 00 ° 5 . ‘ 50 ° 27 10 ‘ 40 ° 4 ‘ 50 ° 27 11 ‘ 40 ° 4 ‘ 00 ° 28 12 ‘ 10 ° 4 ‘ 00 ° 28 13 ‘ 10 ° 4 ‘ 05 ° 28 14 ‘ 05 ° 4 ‘ 05 ° 28 15 ‘ 05 ° 4 ‘ 10 ° 28 16 ‘ 00 ° 4 ‘ 10 ° 28 17 ‘ 00 ° 4 ‘ 15 ° 28 18 ‘ 55 ° 3 ‘ 15 ° 28 تقدم طلبات الرخص الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل في مجموع الدائرة المحددة أعلاه أو في بعضها الى ادارة الطاقة والوقود 9 نهج دو نيز فيريي - حيدرة - الجزائر العاصمة الدائرة 8 اعلام مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 بشأن مساحات تعتبر حرة بعد تجديد صلاحية رخصة خصوصية للتنقيب عن الوقود السائل في الصحراء بمقتضى قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 جددت للشركتين كوباريكس وبتروبار الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المعروفة « حاسي طبطاب » وعلى هذا فالمسافات الموجودة ضمن الدائرتين الآتي بيانهما والتي تحدد رؤوسهما بواسطة احداثياتها الجغرافية حسب غرينويتش ، مساحات حرة ، وتشكل أضلاع هاتين الدائرتين ، المحددتين بوصل رؤوسهما تباعا ، أقواس خطوط طول وأقواس خطوط عرض الدائرة أ : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالى 1 ‘ 00 ° 7 ‘ 50 ° 27 2 ‘ 10 ° 7 ‘ 50 ° 27 3 ‘ 10 ° 7 ‘ 35 ° 27 4 ‘ 00 ° 7 ‘ 35 ° 27 الدائرة - ب - : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 123 ‘ 15 ° 7 ‘ 10 ° 28 ‘ 20 ° 7 ‘ 10 ° 28 ‘ 20 ° 7 ‘ 50 ° 27 4 ‘ 15 ° 7 ‘ 50 ° 27 توجه الطلبات للحصول على رخص خصوصية للتنقيب عن الوقود في مجموع الدائرتين المحددتين أعلاه أو في جزء منهما الى ادارة الطاقة والوقود 9 نهج اسبيرانت دو نيز فيريي حيدرة الجزائر

- الدائرة 8 اعلام مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 بشأن مساحات تعتبر حرة بعد تجديد صلاحية رخصة خصوصية للتنقيب عن الوقود السائل في الصحراء بمقتضى القرار الصادر في 6 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 تجدد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « قطاية ، وذلك لصالح شركة الارتياد البترولية (ش) ش) . أ . ب) وتعتبر حرة المساحات الواقعة داخل الدوائر المبينة بعده المحددة رؤوسها باحد اثباتها حسب القياس الجغرافي غرينوتش وتشكل أضلاع هذه الدوائر المحددة بوصل رؤوسها تباعا أقواسا لخطوط طول أو لخطوط عرض الدائرة أ النقط خط الطول الشرقى خط العرض الشمالي 1 ‘ 20 ° 6 ‘ 40 ° 29 2 ‘ 25 ° 6 ‘ 40 ° 29 3 ‘ 25 ° 6 ‘ 15 ° 29 4 ‘ 20 ° 6 ‘ 15 ° 29 الدائرة - ب - النقط خط الطول الشرقى خط العرض الشمالي 1 ‘ 25 ° 6 ‘ 05 ° 29 2 ‘ 30 ° 6 ‘ 05 ° 29 3 ‘ 30 ° 6 ‘ 50 ° 28 4 ‘ 20 ° 6 ‘ 50 ° 28 5 ‘ 20 ° 6 ‘ 55 ° 28 6 ‘ 25 ° 6 ‘ 55 ° 28 تقدم طلبات الترخيص الخصوصى للبحث عن الوقود السائل في مجموع الدوائر المحددة أعلاه أو في بعضها الى ادارة الطاقة والوقود ، 9 نهج دو نيز فيريي - حيدرة الجزائر (الدائرة (8 (8) المطبعة الرسمية - الجزائر