قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 تحدد بموجبه تدابير التسوية المطبقة على بيع أنواع الدقيق والسميذ خلال موسم 1963 1964 . 296
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لمقتضيات المادة 3 من القرار رقم 2460 الصادر في 17 أوت سنة 1960 والمادة 6 من القرار رقم 62-17- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1962 الممتدة كيفيات تطبيقها على موسم 1963-1964 بموجب القرارين الصادرين في 11 ابريل و 15 يوليو سنة 1964 المشار اليهما اعلاه يكون أصحاب المطاحن وصناع السميد ملزمين بدفع الواجبات التعويضية المبينة بعده وذلك عن كل قنطار من دقيق القمح الطرى ومن سميذ القمح الصلب يتم بيعه في القطر الجزائري .
أولا - الدقيق :
الدقيق من النوع العادي 90 ره د ج الدقيق من النوع الرفيع 8,94 د ج ثانيا - السميذ :
سميذ «الاستهلاك المستخرج 2 + PS 47ره د ج سميذ «العجين» المستخرج 5 PS 66 ر0 د ج - سميذ SG أو SSSE المستخرج 18 - PS 6,53 د ج
المادة 2
فتح المادةينقاضى صناع السميذ تعويضا قدره 3,60 دنانير عن كل قنطار من السميذ من النوع SSSE المحول الى دقيق والمدمج في دقيق القمح الطرى القابل للاختباز وذلك الى غاية 10% للحد الاقصى من الناتج المحصول عليه ويضاف الناتج الاجمالى المحصل عليه بعد المزج الى مقادير الدقيق من النوع العادى القابل للاختباز وسيكون هذا الناتج الاجمالي موضوعا لتطبيق الواجبات المقررة لهذا النوع في المادة 1 من هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةلاجل أداء الواجبات وقبض التعويض المنصوص عليهما في المادتين 1 و 2 اعلاه ، يتعين على اصحاب المطاحن وصناع السميذ ان يسلموا او يوجهوا الى رئيس مراقبة الحبوب الذي توجد المطحنة في دائرته لوائح محررة ضمن الكيفيات المحددة من طرف المكتب المهني الجزائري للحبوب وذلك لاجل الحصول على التأشير .
المادة 4
فتح المادةيكلف رؤساء فروع الحبوب الذين يعنيهم الامر بتحقيق الاشارات المذكورة على اللوائح المقررة في المادة السابقة وان يوجهوها الى المكتب المهنى الجزائرى للحبوب ( القسم المالي ) الذي يعيد نسخة منها بعد تأشيرها الى رئيس الفرع المرسل .
المادة 5
فتح المادةبعد دفع المبلغ والتصفية من طرف القسم الأمر بالصرف يكلف العون المحاسب التابع للمكتب المهنى الجزائري للحبوب باستخلاص الواجبات وبدفع التعويض المشار اليهما في المادتين 1 و 2 اعلاه .
المادة 6
فتح المادةان المداخيل والمصاريف الناتجة من تطبيق مقتضيات هذا القرار تقيد في حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى المفتوح في المحررات الرسمية للعون المحاسب التابع للمكتب المهنى الجزائرى للحبوب وذلك لاجل تثبيت اسعار الحبوب والمنتوجات المشتقة منها والمخصصة | للاستهلاك .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير المكتب المهنى الجزائرى للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام داود اكرون الجمعة 21 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-326
- أمر رقم 62-021
- أمر
- قرار
- مرسوم رقم 63-319
- مقرر
- قرار رقم 63-43
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.