قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 بتعيين مندوب للحكومة لدى مصنع الآجر المعروف باسم مصنع الاخوان طوريلى بالحراش 301 موجز قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن عزل موظف - 301
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد شابو على مندوبا للحكومة لدى مصنع الآجر للاخوان طوريلي الواقع في 42 شارع مرشال جوفر بالحراش ، لمدة ثلاثة اشهر .
للجمهورية الجزائرية 301
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-128
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.