قرار

قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 بتعيين مندوب للحكومة لدى مصنع الآجر المعروف باسم مصنع الاخوان طوريلى بالحراش 301 موجز قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن عزل موظف - 301

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 64-128

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.