قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة - 1964 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 63-488 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتنظيم المؤسسات التي تؤدى خدمات للمسافرين والسياح 2 30
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في نطاق وزارة السياحة لجنة لتنظيم المؤسسات التي تؤدي خدمات للمسافرين والسياح وهي تتألف كما يلى :
وزير السياحة أو ممثله رئيسا مدير السياحة او ممثله كعضو نائب مدير الرحلات ووكالات الاسفار والتنظيمات السياحية او ممثله كعضو مدير وكالة السياحة الجزائرية ( الوكالة الوطنية للاسفار ) أو ممثله كعضو تتخذ اللجنة قرارات فيما يخص تسليم او سحب او توقيف رخص وكالات الاسفار ومكاتبها والموافقة على تعيين مراسلي وكالات الاسفار ومكاتبها •
المادة 2
فتح المادةتنبغي على وكالة اسفار عندما تتقدم بطلب ما الى المنظمات الادارية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الجمعة 21 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 ان تضع على أوراق الرسائل والمطبوعات التجارية ، رقم الرخصة وكذا اسماء المؤسسات الدولية التي تنتمي اليها وبصورة اعم على جميع الكتابات الصادرة عنها .
المادة 3
فتح المادةينبغى على كل وكالة اسفار ان تتعهد بتنظيم اربع رحلات سياحية على الاقل في السنة عبر بلاد الجزائر ويجب ان تكون مدة كل رحلة سبعة ايام على الاقل وان تضم على الاقل ثلاثين سائحا اجنبيا .
ينبغي ان تعرض برامج الرحلات على مصادقة وزارة السياحة قبل ثلاثة اشهر من تحقيقها . واذا لم تبد الوزارة اية ملاحظة بعد اسبوع من طلب المصادقة جاز انجاز الرحلات ينبغى على كل وكالة أسفار ، علاوة على ذلك أن تعلن في منشور مطبوع عن كل رحلة ، في حالة اجراء رحلات مختلفة أو في منشور فريد يتضمن جميع الرحلات ولا يقبل المنشور الذى يطبع على الروينو او على طريقة مماثلة ينبغي ان يتضمن المنشور :
أ الوصف المفصل للسفر : النقل والمبيت والتسهيلات والزيارات
ب - رسم مصور عن كل رحلة على الاقل او خريطة ج التواريخ التي يجرى خلالها السفر
د - سعر السفر يجب ان يطبع كل منشور وان يوزع بعدد كاف من النسخ لتنشيط فاعلية البيع على ان لا يقل عدد النسخ المعدة للتوزيع عن 000ره نسخة .
المادة 4
فتح المادةتستطيع وكالات السفر ، بدلا من تنظيم رحلاتها الخاصة ان توفى واجباتها المشار اليها في المادة 7 من المرسوم رقم 63-488- المتضمن تنظيم المؤسسات التي تؤدى خدمات للمسافرين والسياح ، باشتراكها في الرحلات المنظمة من قبل وكالة السياحة الجزائرية ( الوكالة الوطنية للاسفار ) وذلك بأخذها بموجب اخبار سابق قبل شهر 80 مقعدا على الاقل من المقاعد المعدة للرحلات التي تنظمها الوكالة المشار اليها فتوزع وكالات الاسفار تلك المقاعد بصورة متساوية في جميع انطلاقات رحلة واحدة او لعدة رحلات مختارة ، وفي هذه الحالة تقتصر الوكالات على الاعلان عن الرحلات المختارة في برنامجها الرسمي الذي يجب ان يطبع في 5000 نسخة على الاقل وفيما يتعلق بالوكالات التي لها ارتباطات بمؤسسات في الخارج فيكفيها الاعلان بأربع رحلات او الاشتراك في رحلات وكالة السياحة الجزائرية » في البرامج الرسمية لتلك الوكالات المشاركة او في جميع الوكالات المشاركة او على الاقل في ثلاث وكالات من الاسواق السياحية الاكثر اهمية .
المادة 5
فتح المادةتستطيع وكالات الاسفار التي تستخدم اقل من ثلاثة موظفين ان تأخذ بصورة استثنائية بالاتفاق مع وزارة السياحة والوكالات الوطنية للاسفار ، عددا اقل من 80 مقعدا في الرحلات التي تنظمها الوكالة الوطنية .
بيد أنها تلزم باخبار وزارة السياحة ، قسم نيابة مديرية الرحلات - وكالة الاسفار - التنظيمات السياحية في نس بالخدمات التي ادتها للسياح : كالنقل من المطار الى مدينة وبالعكس وزيارة مدينة - والاستقبال في المحطة وما الى ذلك من خدمات ادلاء وكراء البيوت في الفنادق وبيع بطاقات .. الخ وكذا الاسعار الجارية .
المادة 6
فتح المادةتسلم رخص وكالات الاسفار ومكاتب الاسفار ومراسلي وكالات او مكاتب الاسفار من قبل وزارة السياحة .
فيتوقف تسليمها على ايداع ضمان يحدد مبلغه بخمسة بالمائة من المدخول الاجمالى الذى حققته الوكالة او المكتب او المراسل خلال السنة المنصرمة ، ويدفع هذا الضمان خلال الربع الاول من السنة .
ويتم الاداء عن عام 1964 على دفعتين تمثل كل منهما نصف الضمان المستحق ، وتتم الدفعة الاولى بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار والدفعة الثانية فى شهر اكتوبر من هذه السنة .
ويجرى حساب الضمان فى السنين التالية خلال الربع الاول من السنة الجارية ، وان مبلغ الضمان المعين بقرار من وزارة السياحة لسنة واحدة يمكن اجراء العمل به خلال السنين التالية يجب ان يدفع الضمان الى الخزينة العامة بمدينة الجزائر او في الخزانات العمالية بوهران وقسنطينة .
المادة 7
فتح المادةكل طالب لاحدى الرخص المنصوص عليها في المادتين 5 و 14 يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية :
أن يكون ذا أهلية مهنية ويحوز على التجهيزات المادية اللائقة وتثبت هذه الاهلية بحيازة دبلوم مهني او بروفي التعليم الثانوى او بالخدمة المهنية في منظمة الاسفار .
ان قضاء فترة ستة اشهر من التمرين على قطع التذاكر لدى شركة او عدة شركات نقل بري او جوي او لدى وكالات الاسفار تعتبر كافية لاكتساب الخبرة المهنية في منظمة للاسفار والحصول على الرخصة .
المادة 8
فتح المادةينبغى لكل وكالة للاسفار ان تستخدم موظفين جزائريين بنسبة %80٪ تمثل على الاقل سبعين في المائة من الرواتب بيد أنه يجوز لوزارة السياحة أن توافق بصورة استثنائية على مخالفات .
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير السياحة ومدير وكالة السياحة الجزائرية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1384 الافق 7 يوليو سنة 1964 قايد : تمام 304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الاول عام 1384 بلاغات ، اعلانات اعلام مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 بشأن مساحة تعتبر حرة بعد التخلي الجزئي عن رخصة خصوصية للتنقيب عن الوقود السائل في الصحراء بمقتضى القرار الصادر في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 قبل التخلى الجزئي عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « عرق ايكيدى» | من طرف الشركات الآتية :
شركة التنقيب عن البترول واستغلاله بالالزاس ( بريبا ) شركة بتروسود سب ) بتروسود ) الشركة الفلاحية والصناعية الايطالية للخليوز ) ساسى ( شركة أوم سبأ (أوم) وتعتبر حرة المساحات الواقعة داخل الدائرة المبينة بعده والمحددة رؤوسها باحداثياتها حسب القياس الجغرافي | غرينويتش وتشكل أضلاع هذه الدائرة المحددة بوصل رؤوسها تباعا أقواسا لخطوط طول أو خطوط عرض النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي | 1 ' 55 ° 3 ' 45 ° 28 2 ' 50 ° 3 ' 45 ° 28 3 ' 50 ° 3 ' 40 ° 28 4 ' 40 ° 3 ' 40 ° 28 5 ' 40 ° 3 ' 35 ° 28 6 ' 30 ° 3 ' 35 ° 28 7 ' 30 ° 3 ' 40 ° 27 8 ' 00 ° 5 ' 40 ° 27 9 ' 00 ° 5 . ' 50 ° 27 10 ' 40 ° 4 ' 50 ° 27 11 ' 40 ° 4 ' 00 ° 28 12 ' 10 ° 4 ' 00 ° 28 13 ' 10 ° 4 ' 05 ° 28 14 ' 05 ° 4 ' 05 ° 28 15 ' 05 ° 4 ' 10 ° 28 16 ' 00 ° 4 ' 10 ° 28 17 ' 00 ° 4 ' 15 ° 28 18 ' 55 ° 3 ' 15 ° 28 تقدم طلبات الرخص الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل في مجموع الدائرة المحددة أعلاه أو في بعضها الى ادارة الطاقة والوقود 9 نهج دو نيز فيريي - حيدرة - الجزائر العاصمة الدائرة 8 اعلام مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 بشأن مساحات تعتبر حرة بعد تجديد صلاحية رخصة خصوصية للتنقيب عن الوقود السائل في الصحراء بمقتضى قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 جددت للشركتين كوباريكس وبتروبار الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المعروفة « حاسي طبطاب »
وعلى هذا فالمسافات الموجودة ضمن الدائرتين الآتي بيانهما والتي تحدد رؤوسهما بواسطة احداثياتها الجغرافية حسب غرينويتش ، مساحات حرة ، وتشكل أضلاع هاتين الدائرتين ، المحددتين بوصل رؤوسهما تباعا ، أقواس خطوط طول وأقواس خطوط عرض الدائرة أ :
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالى 1 ' 00 ° 7 ' 50 ° 27 2 ' 10 ° 7 ' 50 ° 27 3 ' 10 ° 7 ' 35 ° 27 4 ' 00 ° 7 ' 35 ° 27 الدائرة - ب - :
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 123 ' 15 ° 7 ' 10 ° 28 ' 20 ° 7 ' 10 ° 28 ' 20 ° 7 ' 50 ° 27 4 ' 15 ° 7 ' 50 ° 27 توجه الطلبات للحصول على رخص خصوصية للتنقيب عن الوقود في مجموع الدائرتين المحددتين أعلاه أو في جزء منهما الى ادارة الطاقة والوقود 9 نهج اسبيرانت دو نيز فيريي حيدرة الجزائر - الدائرة 8 اعلام مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 بشأن مساحات تعتبر حرة بعد تجديد صلاحية رخصة خصوصية للتنقيب عن الوقود السائل في الصحراء بمقتضى القرار الصادر في 6 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 تجدد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « قطاية ، وذلك لصالح شركة الارتياد البترولية (ش) ش) . أ . ب) وتعتبر حرة المساحات الواقعة داخل الدوائر المبينة بعده المحددة رؤوسها باحد اثباتها حسب القياس الجغرافي غرينوتش وتشكل أضلاع هذه الدوائر المحددة بوصل رؤوسها تباعا أقواسا لخطوط طول أو لخطوط عرض الدائرة أ النقط خط الطول الشرقى خط العرض الشمالي 1 ' 20 ° 6 ' 40 ° 29 2 ' 25 ° 6 ' 40 ° 29 3 ' 25 ° 6 ' 15 ° 29 4 ' 20 ° 6 ' 15 ° 29 الدائرة - ب - النقط خط الطول الشرقى خط العرض الشمالي 1 ' 25 ° 6 ' 05 ° 29 2 ' 30 ° 6 ' 05 ° 29 3 ' 30 ° 6 ' 50 ° 28 4 ' 20 ° 6 ' 50 ° 28 5 ' 20 ° 6 ' 55 ° 28 6 ' 25 ° 6 ' 55 ° 28 تقدم طلبات الترخيص الخصوصى للبحث عن الوقود السائل في مجموع الدوائر المحددة أعلاه أو في بعضها الى ادارة الطاقة والوقود ، 9 نهج دو نيز فيريي - حيدرة الجزائر (الدائرة (8 (8) المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-474
- مرسوم رقم 63-488
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.