قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن تغيير القرار الصادر فى 12 ديسمبر سنة 1961 الخاص بالمصادقة على النظام الداخلى للصندوق الجزائري التعاوني الاحتياطي الاجتماعي للموظفين . 301 موجز قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية الاسعاف الخاصة بمستخدمى مناجم جبل عنق 3030
المادة 2
فتح المادةيتولى السيد شابو على في مصنع الاخوان طوريلى التعاونى الاحتياطي الاجتماعي للموظفين جميع السلطات الخاصة بالتسيير الاداري والمالي
المادة 3
فتح المادةيكون مندوب الحكومة اثناء ممارسة مهمته تحت سلطة وزير الاقتصاد الوطني او اى شخص يعينه الوزير لهذا الغرض .
ويقدم مندوب الحكومة المذكور تقارير بانتظام الى وزير | الاقتصاد الوطني او ممثله عن جميع الاعمال التي يقوم بها لتسيير المصنع
المادة 4
فتح المادةيعين عمال المصنع لجنة للعمل تتألف من ثلاثة اعضاء يكلفون بمساعدة مندوب الحكومة في مهمته • ولا يمكن لهذه اللجنة ذات الصفة الاستشارية ان تعارض أي قرار يتخذه مندوب الحكومة .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير التصنيع بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 بوليو سنة 1964 بشير بو معزة موجز قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 وليو سنة 1964 يتضمن عزل موظف بمقتضى قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 عزل السيد قويدرى عبد الغنى من وظيفته ابتداء من اول يوليو سنة 1964 وذلك لاسباب تأديبية | ان وزير الشؤون الاجتماعية :
بمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غايه 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المقرر رقم 04649 الصادر من المجلس الجزائري والمتعلق بنظام التأمين الاجتماعي الخاص بالموظفين المنفذ بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 .
وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1961 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلى الخاص بالصندوق الجزائري التعاوني الاحتياطي الاجتماعي للموظفين وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1962 بتغيير القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمحدد لكيفيات تطبيق التأمين على المرض في القطاع غير الفلاحي وبناء على اقتراح مدير التأمين الاجتماعي 4 يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المقطع 5 من المادة 15 من النظام الداخلي للصندوق الجزائرى التعاوني الاحتياطي الاجتماعي الخاص بالموظفين والمصادق عليه بالقرار المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1961 0
المادة 2
فتح المادةتضاف الى النظام الداخلى المشار اليه اعلاه مادة تحمل رقم 15 مكرر هذا نصها :
يمكن بصفة استثنائية وفى الحالات غير التي نص عليها في المقطع 3 من المادة 15 في هذا النظام ، ان ترد مصاريف 302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الأول عام 1384 لاقامة في مؤسسة عمومية أو خاصة مقبولة وواقعة بفرنسا ، ما ترد مصاريف النقل اللازمة لذلك ، حسب الكيفيات | حددة في المادة المذكورة » .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التأمين الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار ، ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية موقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه مدير الديوان ارزقي عزي موجز قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو
- 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية لاسعاف الخاصة بمستخدمي مناجم جبل عنق بمقتضى قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 تشكلت اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية الاسعاف الخاصة بمستخدمى مناجم جبل عنق كما يلى :
ممثلو العمال السادة :
لوجاني محمد كعباش سعد سماية الاخضر على مسعود بو ذراع صلاح حمدي احمد ممثلو مستغلى المناجم السيادة :
تو تيمس ميشال حرمل عبد القادر باتر اميل تخول اللجنة وحتى تجرى انتخابات جديدة السلطات والمهام تبعا للقواعد المبينة فى القرار الصادر في 5 يناير سنة 1955 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل موجز قرارين مؤرخين في 3 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 يوليو سنة 1964 يتضمنان تعيين مهندسين للاشغال العمومية بمقتضى قرارين مؤرخين في 3 ربيع الاول عام 1384 اوافق 13 يوليو سنة 1964 :
السيد عبد العزيز حمايدية مهندسا للاشغال العمومية التابعة للدولة الدرجة اولالى ، الرقم الاستدلالى 300 والحق بدائرة الجسور والطرقات بعنابة .
وعين السيد كرايم حسين مهندسا للاشغال العمومية التابعة للدولة الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 300 ، والحق بدائرة الجسور والطرقات بعنابة ليكلف بقسم الاشغال التابع للميناء المستقل وزارة الاوقاف موجز قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1383 الموافق 4 مايو سنة 1964 يتضمن استقالة بمقتضى قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1383 الموافق مايو سنة 1964 قبلت استقالة السيد حمداوي محمد عون مصلحة ، ابتداء من 20 ابريل سنه 1964 وزارة السياحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.