قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص لأسلاك التفتيش الذين تم توظيفهم على أساس قائمة التأهيل. 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.