مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية بسكرة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.