مرسوم رئاسيّ رقم 09-98 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد المرأة
المادة الأولى
فتح المادةتستفيد النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة إحياء عيد المرأة، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتستفيد عفوا كليا للعقوبة النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا اللائي يساوي باقي عقوبتهن اثني عشر ( )12 شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.
المادة 3
فتح المادةتستفيد النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
- ثلاثة عشر ( )13 شه را إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
- أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
المادة 95
فتح المادةين شر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أك ث ر من خ مس (5) سن وات وي ساوي عش ر (10) سنوات أو يقل عنها،
- ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويس اوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- سبعة عشر (17) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكث ر من خمس عشرة (15) سن ة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
المادة 4
فتح المادةتطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشدّ في حالة تعدّد العقوبات.
المادة 5
فتح المادةتستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- النساء المحبوسات المعنيات بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- النساء المحبوسات المحك وم عليه ن بسبب ارتكابهن الجرائم المنص وص والمع اقب عليها بالمرس وم التشريعي رقم 92-03 المؤرّخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم، وكذا النساء المحبوسات المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن الجرائ م المنص وص والمعاقب عليها بالم واد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- النساء المحبوسات المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن أو محاول ة ارتكابه ن جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوف ة وتكوين جمعية 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أشرار، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات،
- النساء المحبوسات المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن أو محاولة ارت كابهن جرائ م الت قتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإص رار والترصد وق تل الأص ول والتسم يم والضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة والضرب والجرح العمدي على الأصول، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264 (الفقرة 4) و 265 و 267 من قانون العقوبات،
- النساء المحبوسات المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن أو محاولة ارتكابهن جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرّر و 127 و 128 و 128 مكرّر و 128 مكرّر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات، وبالمواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- النساء المحبوسات المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالم ادتين 243 و 244 من القان ون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهن نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسات اللائي يتجاوز سنهن خمسا وستين (65) سنة.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهن نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسات اللائي يتجاوز سنهن خمسا وستين (65) سنة.
المادة 8
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على المحبوسات المستفيدات من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
المادة 9
فتح المادةلا تطبق أحك ام ه ذا المرسوم على النساء اللائي حكمت عليهن المحاكم العسكرية.
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 7 مارس سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.