مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1384 الموافق أول
موجز مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 وضع حد لمهام السيد تجيني قويدر بصفته كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 .
مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة الشؤون الخارجية وحرر في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 • احمد بن بلة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.