مرسوم رقم 64-268

مرسوم رقم 64-268 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بتوظيف ، وترقية ، وتعيين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي 466 موجز مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية . 466

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 64-268

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • مرسوم
  • مرسوم رقم 64-63
  • مرسوم رقم 64-58
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 66-350

    مرسوم رقم 66 350 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 تمدد بموجبه الفترة الانتقالية الخاصة بتوظيف وترقية وتعيين الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين 1747

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية . 912

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يتمّم 64-63 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.