مرسوم رقم 64-268 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بتوظيف ، وترقية ، وتعيين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي 466 موجز مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية . 466
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد معاوى : عبد العزيز كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 1962 الذي ينص على التدابير الرامية لتيسير الانخراط | الديمقراطية الشعبية في الوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم 563 الصادر في 8 يناير سنة 1963 المتضمن القانون الخاص بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين ، المغير ، والمتمم بالمرسومين رقم 63-314 ورقم 64-63 الصادرين في 22 أوت سنة 1963 ، و 12 فبراير سنة 1964 | يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 563 الصادر في 8 يناير سنة 1963 المشار اليه أعلاه لمدة سنتين
المادة 2
فتح المادةتكلف وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم
- مرسوم رقم 64-63
- مرسوم رقم 64-58
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 66-350
مرسوم رقم 66 350 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 تمدد بموجبه الفترة الانتقالية الخاصة بتوظيف وترقية وتعيين الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين 1747
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية . 912
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 64-63 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.