قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1433 الموافق 8 نوفمبر سنة 2012، يحدد شبكة التقييم لترقية أساتذة التعليم شبه الطبي إلى رتبة مفتش بيداغوجي شبه طبي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.