مرسوم رئاسي رقم 13-300 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1434 الموافق 24 غشت سنة 2013، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالي ة ووزي ر الشباب والرياضة، كل فيم ا يخصّه، بتنف يذ ه ذا المرسوم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 17 شوّال عام 1434 الموافق 24 غشت سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط ............................. 300.000 7. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ........................... 740.000 9.
مجموع القسم الأول 17.040.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ..................................... 4.260.000 مجموع القسم الثالث 4.260.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ........................................... 7.500.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .......................................... 1.500.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم ...................................................... 600.000 34-07 الإدارة المركزية - العتاد ولوازم الإعلام الآلي ........................... 700.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ....................................... 3.500.000 مجموع القسم الرابع 13.800.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ........................................... 500.000 4.
مجموع القسم الخامس 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 39.600.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية................... 000.000 75.
مجموع القسم الثالث 000.000 75.
مجموع العنوان الرابع 000.000 75.
مجموع الفرع الجزئي الأول 600.000 114.
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.