مرسوم رئاسي رقم 13-316 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 11 يوليو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 11 يوليو سنة 2011، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية التونسية إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّ ة التونس يّة المشار إليهما فيم ا يأتي ب "الطرفين"،
- رغبة منهما في توطيد علاقات الأخوة والتعاون وحسن الجوار القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين والمتجذرة في الروابط التاريخية المشتركة،
- واستجابة للإرادة الثابتة لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في كل الميادين على أساس الإخاء والتضامن وتحقيق المصالح المشتركة،
- وحرصا منهما على تعزيز بناء صرح اتحاد المغرب الع ربي من خلال تمتين علاقات الأخوة والتعاون بينهما،
- ووعيا منهما بضرورة العمل على حماية البحر الأبيض المتوسط والمحافظة على ثرواته الطبيعية البيولوجية منها وغير البيولوجية لصالح أجيال الحاضر والمستقبل،
- واستلهاما من روح الأخوة والوفاق التي سمحت بإبرام الاتفاقية الخاصة برسم الحدود البرية بين البلدين، الموقعة في تونس بتاريخ 19 مارس سنة 1983 والمصادق عليها من قبل الطرفين،
- وعزما منهما على ضبط الحدود البحرية بين البلدين بروح من التفاهم والتعاون والإنصاف،
- وعملا بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1982 والمصادق عليها من قبل الطرفين، والقانون الدولي،
- واعتمادا على الاتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البح رية بين الط رفين المبرم في الجزائر بتاريخ 11 فبراير سنة 2002 والمصادق عليه من قبل الطرفين ومحضر أشغال الفريق التقني المشترك الجزائري - التونسي الموقع عليه بالجزائر بتاريخ 7 غشت سنة 2002، اتفق الطرفان على ضبط الحدود البحرية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة التونسيّة نهائيا وفق الأحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادة1 - يتكون رسم خط الحدود البحرية بين البلدين من قطع المستقيمات الرابطة بين النقاط : ن 1 ون 2 ون 3 ون 4 ذات الإحداثيات الآتية وفقا لنظام الإسقاط 32 UTM MERCATOR( TRANSVERSE )UNIVERSAL نقطة ن 1 X = 468128.71 Y = 4088378.99 نقطة ن 2 X = 457962.5 Y = 4139213.5 نقطة ن 3 X = 449023.8594 Y = 4183909.7453 نقطة ن 4 X = 397568.0535 Y = 4206457.1241 16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 سبتمبر سنة 2013 م
2 - الإحداثيات المذكورة أعلاه معرّفة في النظام الجيوديزي العالمي لسنة 1984 84( .)WGS
3 - لتثبيت النقاط الأرب ع المشار إليها أعلاه على خرائط بحري ة مختلفة النظم الجيوديزية ونظم الإسقاط، تعرف هذه النقاط حسب السمت )AZIMUT( والمساف ة، انطلاقا من النقط ة 1 (ن 1) التي تتمثل في العلامة الحدودية رقم 001 للحدود البرية الجزائرية - التونسية.
النقطة 2 (ن 2) السمت = 23'’ 28' 348° المسافة = 51860.9625m النقطة 3 (ن 3) السمت = 23'’ 28' 348° المسافة = 97459.2693m النقطة 4 (ن 4) السمت = 07'’ 55' 328° المسافة = 137601.2365m
4 - لغاية الاستدلال، يرسم خط التحديدمثلما تم تعريفه في الفقرة الأولى من هذه المادّة، على الخريطة البحرية الدولية .3208
المادة 2
فتح المادةيشكل رسم خط تحديد الفضاءات البحرية المتلاصقة حد البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك كل منطقة بحرية أخ رى محدث ة أو من الممكن إحداثها وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وللقانون الدولي.
المادة 3
فتح المادةتمارس الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة غرب خط الحدود البحرية سيادتها أو حقوقها السيادية أو ولايتها القانونية. وتمارس الجمهوريّة التونسية شرق خط الحدود البحرية سيادتها أو حقوقها السيادية أو ولايتها القانونية.
المادة 4
فتح المادةإذا قرّر أحد الطرفين القيام أو الترخيص بالقيام بأشغال تنقيب لغاية استكشاف أو استغلال الموارد المعدنية على مقربة مباشرة من خط الحدود البحرية، فإنه يقوم بإعلام الطرف الآخر بذلك.
المادة 5
فتح المادةفي حالة تواجد بنية جيولوجية أو حقل للمحروقات أو للغاز الطبيعي أو أية موارد طبيعية غير ح ية، على جانبي خط الحدود البح رية المذك ور في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية، وإذا ك انت البن ية أو الحقل المتواجد على أحد جانبي الخط، يمكن استغلاله كليا أو جزئيا من الجانب الآخر للخط المذكور، يتبادل الطرفان جميع المعلومات في هذا الخصوص ويضبط الطرفان، باتفاق مشترك، الترتيبات المتعلق ة باستغلال هذه الموارد.
المادة 6
فتح المادةتتم تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات، وإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى أية طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولي.
المادة 7
فتح المادة1 - يشكل الطرفان لجنة مشتركة للحدود البحرية تكلّف بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وبتذليل الصعوبات التي قد تنشأ عن تطبيقها.
2 - تتكون اللجنة المشتركة للحدود البحرية من ممثل عن كل طرف يساعده مستشارون أو خبراء.
3 - تجتمع اللجنة المشتركة للحدود البحرية في دورة عادية كل سنتين (2) بالتداول في كل من البلدين.
كما تجتمع بطلب صريح من أحد الطرفين وذلك في غضون شهرين (2) من تاريخ الطلب.
4 - تصدر اللجنة المشتركة للحدود البحرية توصيات ترفع للطرفين. وفي حالة اعتمادها من قبل الطرفين تصبح التوصيات ملزمة. وفي حالة عدم اعتمادها من أحد الطرفين تطبق أحكام المادّة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات الدستورية لكل طرف وتدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
المادة 9
فتح المادةيقوم الطرفان بصفة مشتركة بتسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة طبقا للمادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حرّر في الجزائر بتاريخ 11 يوليو سن ة 2011 في نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية مراد مدلسي محمد المولدي الكافي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.