مرسوم رئاسي رقم 19-04 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع ببيجين بتاريخ 11 يوليو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع ببيجين بتاريخ 11 يوليو سنة 2018، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين المتعاقدين “،
– سعيا منهما لزيادة تعزيز علاقات الصداقة بين بلديهما وتسهيل تبادل الزيارات بين مواطنيها،
– وتبعا للمشاورات الوديّة التي أجرياها حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، على أساس المساواة والمعاملة بالمثل، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يجوز لرعايا أي من الطرفين المتعاقدين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، غير المعتمدين في إقليم أحد البلدين، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر وعبوره والإقامة فيه ومغادرته، دون تأشيرة، خلال مدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما، اعتبارا من تاريخ وصولهم، وذلك في غضون فترة تقدر بمائة وثمانين (180) يوما.
المادة 2 يجوز للسلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين، طبقا لقوانينهما وتنظيماتهما، تمديد فترة إقامة رعايا دولة الطرف المتعاقد الآخر الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة لمدة تتجاوز تسعين (90) يوما. 13 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2019 م
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على رعايا أي من الطرفين المتعاقدين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا الاتفاق (باستثناء المواطنين المشار إليهم في المادة 4)، الذين يعتزمون مزاولة عمل ما أو الدراسة أو الإقامة أو إجراء تقارير إخبارية أو ممارسة نشاطات أخرى توافق عليها مسبقا السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، أن يتقدموا بطلب التأشيرة قبل دخولهم إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 4
فتح المادةيعفى أعضاء البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي أو المنظمات الدولية الحاملون لجوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى من هذا الاتفاق، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، من شروط الحصول على التأشيرة لدخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو عبوره أو الإقامة فيه طيلة مدة اعتمادهم، شرط امتثالهم لشروط الاعتماد الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر خلال ثلاثين
(30) يوما بعد وصولهم.
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على مواطني أي من الطرفين المتعاقدين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا الاتفاق، دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو عبوره عبر المنافذ المفتوحة للأجانب، وعليهم التقيّد بالإجراءات الضرورية طبقا للتنظيمات ذات الصلة الخاصة بالسلطات المختصة لهذا الطرف المتعاقد.
المادة 6
فتح المادةيتوجّب على مواطني أي من الطرفين المتعاقدين الامتثال للقوانين والتنظيمات السارية لدى الطرف الآخر خلال مدة إقامتهم في إقليمه.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على مسؤولي الحكومة المركزية برتبة نائب وزير أو ما فوق وضباط القوات المسلحة برتبة لواء أو ما فوق، لأي من الطرفين المتعاقدين، الحصول على الموافقة المسبقة للطرف المتعاقد الآخر أو إعلام السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل تنقلهم إلى إقليم هذا الطرف المتعاقد لأغراض رسمية.
المادة 8
فتح المادةإنّ هذا الاتفاق لا يقيّد حق أيّ من الطرفين المتعاقدين في منع أشخاص غير مرغوب فيهم أو مواطنين غير مقبولين للطرف المتعاقد الآخر من الدخول إلى إقليمه أو استكمال مدة إقامتهم في إقليمه، دون ذكر أسباب ذلك.
المادة 9
فتح المادةيجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تعليق هذا الاتفاق مؤقتا، جزئيا أو كليا، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العمومية، على أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر، مسبقا وكتابيا، عن نيته في تعليق الاتفاق، ثم في إلغاء هذا التعليق، عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادة1 . يتبادل الطرفان المتعاقدان نماذج عن جوازات السفر الخاصة بهما والمشار إليها في المادة الأولى من هذا الاتفاق، عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
2 . خلال فترة سريان هذا الاتفاق، يتعيّن على كل طرف متعاقد إعلام الطرف المتعاقد الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، عن أيّ تغيير يطرأ على شكل جوازات السفر، ويقوم بتزويد الطرف الآخر بنماذج عن جوازات السفر الجديدة، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما قبل دخولها حيّز الخدمة.
المادة 11
فتح المادة1 . تتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا، عن طريق المشاورات أو المفاوضات فيما بينهما.
2 . يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين المتعاقدين. ويسري مفعول التعديلات طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا الاتفاق.
المادة 12
فتح المادة1 . يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ استلام آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، يشعر من خلاله الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضا باستيفائهما جميع الشروط الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ.
2 . يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محدودة.
وفي حالة ما إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، يقوم بإخطار الطرف المتعاقد الآخر، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، وينتهي سريان مفعول هذا الاتفاق في اليوم التسعين (90) الموالي لتاريخ هذا الإخطار.
3 . إثباتا لذلك، يوقّع هذا الاتفاق الممثلان المعيّنان من قبل كلتا الحكومتين.
حرّر ببيجين في 11 يوليو سنة 2018، من نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الصين الشّعبيّة الشّعبيّة وانغ يي عبد القادر مساهل مستشار الدولة ووزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية قوانين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.