مرسوم رئاسي رقم 19-03 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق تعديل وتمديد اتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 23 أبريل سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق تعديل وتمديد اتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهوريّة الجزائرّي ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 23 أبريل سنة 2018، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعديل وتمديد اتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “،
– رغبة منهما في تعديل وتمديد اتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقّع بالجزائر العاصمة بتاريخ 18 يناير سنة 2006 (الاتفاق)، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى عملا بالمادة 10 (1) من الاتفاق، يتم تمديد الاتفاق لمدة عشر (10) سنوات، اعتبارا من 4 غشت سنة .2017
المادة 2 يتم تعديل الملحق الأوّل لينص على ما يأتي :
الملحق الأوّل الملكية الفكرية عملا بالمادة 7 (2) من هذا الاتفاق :
1 . التزام عام :
يضمن الطرفان حماية ملائمة وفعالة للملكية الفكرية التي تنشأ أو تتوفر بمقتضى هذا الاتفاق وترتيبات التنفيذ ذات الصلة. ويتم توزيع حقوق الملكية الفكرية وفقا لأحكام هذا الملحق.
2 . النطاق :
أ) ينطبق هذا الملحق على جميع أنشطة التعاون التي تدخل في نطاق هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان أو من ينوب عنهما على خلاف ذلك.
ب) لأغراض هذا الاتفاق، يقصد ب “ الملكية الفكرية “ المواضيع المذكورة في المادة 2 من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الموقّعة في ستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967، ويمكن أن تشمل مواضيع أخرى يتفق عليها الطرفان.
ج) يضمن كل طرف إمكانية حصول الطرف الآخر على حقوق الملكية الفكرية الموزعة وفقا لأحكام هذا الملحق وذلك من خلال عقود أو وسائل قانونية أخرى مع مشاركيه، إذا اقتضى الأمر. لا يغير هذا الملحق أو يخل بأي توزيع للحقوق بين أي طرف ومشاركيه، والذي يتم تحديده بموجب قوانين وممارسات ذلك الطرف.
د) تتم تسوية الخلافات المتعلقة بالملكية الفكرية والتي تنشأ عن هذا الاتفاق، عن طريق المناقشات بين المؤسسات المعنية المشاركة، أو بين الطرفين أو من ينوب عنهما، إذا اقتضى الأمر. ويتم، باتفاق الطرفين، إحالة النزاع 13 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2019 م إلى هيئة تحكيم يكون إقرارها ملزما للطرفين وفقا لقواعد القانون الدولي السارية.
وتطبق قواعد التحكيم المعمول بها في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، ما لم يتفق الطرفان أو من ينوب عنهما كتابيا على خلاف ذلك.
ه) لا يؤثر فسخ هذا الاتفاق أو انقضاء مدته على الحقوق المكتسبة أو الالتزامات الواردة في هذا الملحق.
3 . توزيع الحقوق :
أ) لكل طرف الحق في الحصول على ترخيص عالمي غير حصري، ولا رجعة فيه، ومعفي من عوائد الملكية الفكرية لترجمة الدراسات ومقالات المجلات والتقارير والكتب العلمية والتقنية الناتجة مباشرة عن التعاون بموجب هذا الاتفاق ونسخها وتوزيعها على العامة. ويتم ذكر أسماء المؤلفين على كافة النسخ التي يتم توزيعها علنا للعمل الذي يتمتع بحقوق التأليف والنشر والذي يتم إعداده بموجب هذا الاتفاق، ما لم يرفض أحد المؤلفين صراحة ذكر اسمه.
ب) يتم توزيع الحقوق في كل أشكال الملكية الفكرية، ما عدا الحقوق المذكورة في الفقرة 3 (أ) أعلاه، على النحو الآتي : .1 قبل مشاركة الباحث الزائر في أنشطة التعاون بموجب هذا الاتفاق، يمكن الطرف المضيف أو من ينوب عنه والطرف الذي يوظف الباحث الزائر أو يرعاه أو من ينوب عنه، مناقشة توزيع الحقوق لأي ملكية فكرية ابتكرها الباحث الزائر واتخاذ قرار بهذا الشأن. وفي حالة عدم وجود مثل هذا القرار، يحصل الباحثون الزائرون على الحقوق والجوائز والمكافآت وعوائد الملكية الفكرية وفقا لسياسات المؤسسة المضيفة. ولأغراض هذا الاتفاق، يُقصد بالباحث الزائر الباحث الذي يزور مؤسسة تابعة للطرف الآخر (مؤسسة مضيفة) ويشارك في عمل تُعدّه المؤسسة المضيفة وحدها.
2 . أ) تعتبر أي ملكية فكرية يبتكرها أشخاص يوظفهم أو يرعاهم أحد الطرفين في إطار أنشطة تعاون غير تلك الواردة في الفقرة 3 (ب) (1) ملكا لذلك الطرف. وتعتبر الملكية الفكرية التي يبتكرها أشخاص يوظفهم أو يرعاهم الطرفان ملكية مشتركة لهما. كما يكون لكل مبتكر الحق في الحصول على جوائز ومكافآت وعوائد الملكية الفكرية وفقا لسياسات المؤسسة التي توظفه أو ترعاه.
ب) يملك كل طرف داخل إقليمه جميع حقوق استغلال والترخيص للغير باستغلال الملكية الفكرية التي يتم ابتكارها في إطار أنشطة التعاون، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في ترتيب تنفيذي أو ترتيب آخر.
ج) يتم تحديد حقوق الطرف خارج إقليمه بالاتفاق المتبادل مع الأخذ بعين الاعتبار، على سبيل المثال، المساهمات النسبية للطرفين ومشاركيهما في الأنشطة التعاونية ودرجة الالتزام في الحصول على الحماية القانونية وترخيص الملكية الفكرية والعوامل الأخرى الملائمة.
د) على الرغم مما ورد في الفقرات 3 (ب)، و(2) (أ) و(ب) أعلاه، إذا اعتقد أحد الطرفين أن مشروعا معيّنا من المرجّح أن يؤدي أو أدى إلى إيجاد ملكية فكرية لا تحميها قوانين الطرف الآخر، يدخل الطرفان على الفور في مناقشات لتحديد توزيع حقوق الملكية الفكرية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ بدء المناقشات، يتم إنهاء التعاون في المشروع المذكور بناء على طلب أي من الطرفين. ومع ذلك، يحق لمبتكري الملكية الفكرية الحصول على الجوائز والمكافآت وعوائد الملكية الفكرية المنصوص عليها في الفقرة 3 (ب) (2) (أ).
ه) بالنسبة لكل اختراع يتم في ظل أي نشاط تعاوني، يقوم الطرف الذي يوظف المخترع (المخترعين) أو يرعاه (يرعاهم) على الفور باطلاع الطرف الآخر على الاختراع، ويسلّم له جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لتمكين هذا الأخير من تحديد الحقوق التي قد يستحقها. ويمكن لأي من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر كتابيا تأجيل النشر أو الكشف العام عن هذه الوثائق أو المعلومات بهدف حماية حقوقه في الاختراع. ولن يتجاوز التأجيل مدة ستة (6) أشهر من تاريخ إشعار الطرف المخترع الطرف الآخر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيا.
4 . سريّة المعلومات التجارية :
في حالة توفير أو استحداث معلومات بموجب هذا الاتفاق يتم تحديدها على أنها معلومات تجارية سريّة، يقوم كل طرف ومشاركوه بحماية هذه المعلومات وفقا للقوانين واللوائح والممارسات الإدارية السّارية. ويمكن اعتبار المعلومات “ تجارية وسرّية “ إذا كان بإمكان حائزها الحصول على فائدة اقتصادية منها أو ميزة تنافسية على أولئك الذين لا يحوزونها، وكانت المعلومات غير معروفة بشكل عام أو متاحة للعامة من مصادر أخرى، ولم يقم صاحبها بإتاحتها سابقا دون فرض التزام في الوقت المناسب بالمحافظة على سرّيتها.
الملحق الثاني التزامات أمنية
1 . حماية التكنولوجيا الحساسة :
يتفق الطرفان على أنه لا يتم، بموجب هذا الاتفاق، توفر أي معلومات أو تجهيزات تستوجب الحماية لمصلحة الأمن الوطني أو الدفاع أو العلاقات الخارجية ومصنفة على أنها معلومات وتجهيزات سرّية وفقا للقوانين أو اللوائح أو التعليمات الوطنية السارية. وفي حالة قيام أحد الطرفين في إطار الأنشطة التعاونية التي تجري بمقتضى هذا الاتفاق، بتحديد معلومات أو تجهيزات يكون من المعروف أو المعتقد أنها تتطلب مثل هذه الحماية، فإنّه يقوم على الفور بإبلاغ المسؤولين المعنيين لدى الطرف الآخر بذلك، ويتشاور الطرفان لتحديد الإجراءات الأمنية الملائمة التي يتفق عليها الطرفان كتابيا وتطبق على هذه المعلومات والتجهيزات. ويقوم الطرفان، إذا اقتضى الحال، بتعديل هذا الملحق ليتضمن مثل هذه الإجراءات الأمنية.
2 . نقل التكنولوجيا :
يتم نقل المعلومات والتجهيزات غير المصنفة بين الطرفين وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة، للطرف الذي يقوم بالنقل، بما في ذلك قوانينه الخاصة بالرقابة على الصادرات، ويتم إدراج أحكام مفصلة خاصة بمنع النقل أو إعادة النقل غير المصرح به لهذه المعلومات أو التجهيزات في العقود أو ترتيبات التنفيذ إذا رأى أي من الطرفين أنّ هناك ضرورة لذلك، ويتم الإعلان عن أي معلومات أو تجهيزات معدة للتصدير الخاضع للرقابة على الصادرات على أنها كذلك، وتكون مصحوبة بالوثائق المناسبة التي تحدد أي قيود على الاستعمال أو النقل اللاحق لهذه المعلومات أو التجهيزات.
المادة 3
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بمجرد إبلاغ الطرفين بعضهما البعض، عبر القنوات الدبلوماسية عن استكمال الإجراءات الداخلية والضرورية لتنفيذ هذا الاتفاق. ويعتبر تاريخ آخر إشعار هو نفسه تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز النفاذ.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقّعان أدناه، المخول لهما قانونيا من حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر في الجزائر بتاريخ 23 أبريل سنة 2018، في نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، ويتساوى النصان في الحجية.
عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة عن حكومة الولايات الدّيمقراطيّة الشّعبيّة المتحدة الأمريكية طاهر حجار جون. ب. ديروشر وزير التعليم العالي سفير الولايات والبحث العلمي المتحدة الأمريكية بالجزائر H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.