ج.ر عدد 72 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سلة النسخة الأصلية 30 a - g النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 د.ج بما لمن النسخة الاصلية : 0:00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 50 دج ادارة المطبعة الرسميه 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر

- فيها تلفات الارسال الهاتف : 6601815 الى 17 ح ج ب 50 3200 1/30 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 100 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. مطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات

– وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو 1975 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 سنة 1975 يتضمن معادلة شهادة • وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة للاتقان قصد التحضير للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين سنة | الرئيسيين للخزينة .. 939

قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة للاتقان مايو قصد التحضير للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين 938 الرئيسيين للضرائب . 939 ! قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1395 مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة للاتقان مايو سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء مجلس مديرية القرض قصد التحضير للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك الشعبي الجزائري (استدراك) • 938 | المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة . 940

938 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة للاتقان قصد التخضير للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشي الجمارك الرئيسيين 941 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1395 الموافق 12 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لمازونة . 942 وزارة الشبيبة والرياضة مراسيم مؤرخة في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين • 943 مرسومان مؤرجان في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة. 943 مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين مدير الشبيبة . 943 مرسومان مؤرجان في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمنان تعيين نائبي مديرين 943 | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1395 ه مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين مكلف بمهمة. 943 كتابة الدولة للمياه

  • مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد) . 944 مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير دراسات البيئة والابحاث في مجال المياه 944
  • مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير المشاريع والانجازات الخاصة بالمياه . 944 اعلانات وبلاغات انذاران لمقاولين .. 944 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة | 1975 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 63 الصادر بتاريخ 30 رجب عام 1395 الموافق 8 غشت سنة 1975 .
  • الصفحة 862 - العمود الاول - السطر 26 بدلا من : فيدال انفريد هيلديقار، زوجة عاصم محمد … يقرأ ما يلى : نايدال انقريد هيلديقار، زوجة عاصم محمد … والباقي بدون تغيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 يتضمن معادلة شهادة بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق | 2 مايو سنة 1975، يعترف بدبلوم الليسانس في علوم الرياضيات المسلم من قبل جامعة جنيف (سويسرا) بأنه معادل لدبلوم الليسانس في تعليم الرياضيات المسلم من الجامعة الجزائرية . وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء مجلس مديرية القرض الشعبي الجزائري (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 45 الصادر بتاريخ 25 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 6 يونيو سنة 1975 الصفحة 631 العمود الثاني - السطر الثامن . . بدلا من : قدور حاج ، المدير الفرعى للوصاية على المؤسسات وزارة الاشغال العمومية والبناء) ، يقرأ ما يلي : عبد القادر حاج قدور، المدير الفرعى للوصاية على المؤسسات وزارة الاشغال العمومية والبناء) • والباقي بدون تغيير) •

الثلاثاء 3 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة للاتقان المادة 5 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب 50 واذا كان عدد طلبات الترشيح يتعدى عدد المناصب المعروضة تحدد قصد التحضير للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين | رتبة القبول بواسطة اختبار . الرئيسيين للخزينة ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71-20 المؤرخين في 8 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 و 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-278 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام | المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الخزينة الرئيسيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتيسير والتكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم دورة للاتقان قصد التحضير للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة الرئيسيين، طبقا لاحكام المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه، وحسب الكيفيات المحددة بموجب هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : تحدد فترة الاتقان هذه بثلاثة أشهر . المادة 3 : تفتح دورة الاتقان الى موظفي وزارة المالية التابعين للسلم II البالغين من العمر 45 سنة في تاريخ أول يوليو سنة 1975، المثبتين في هذا التاريخ 9 سنوات من العمل في سلكهم بصفة مرسمين . المادة 4 : يجب على المعنيين بالامر أن يرشحوا أنفسهم عن . الطريق السلمى لدى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي المادة 6 : يتضمن الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه المواد الآتية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي .

  1. اختبار في اللغة العربية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 • المادة 7 : ينظم في نهاية هذه الدورة امتحان تخرج حول المواد المدروسة في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، وتعطى لمختلف الاختبارات العوامل الآتية :
  • اختبار في القانون العام - المعامل 3 . اختبار تطبيقي في المحاسبة العمومية - المعامل 6 . ويضاف الى العلامات المحددة أعلاه معدل العلامات المحصل عليها خلال الدراسة بمعامل 6 وعلامة مواضبة يعطيها مدير المدرسة بعد استشارة الاساتذة المعنيين يكون معاملها 2 . المادة 8 : يستفيد المتربصون المقبولون في امتحان التخرج من هذه الدورة من زيادة في الاقدمية تساوى سنة تقديرا للمشاركة في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة الرئيسيين . المادة 9 : يعاد المتربصون الذين ابعدوا خلال الدورة الى ادارتهم الاصلية . المادة 10 : تضبط لجنة الامتحان التي عينها وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 . عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة للاتقان قصد التحضير للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ان وزير المالية ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامرين رقم 68 92 و رقم

940 الجريدة الرسمية -75 20 المؤرخين في 8 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 و 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 • وبمقتضى المرسوم رقم 64-278 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضرائب الرئيسيين ، و يمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتيسير والتكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم دورة للاتقان قصد التحضير للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب، طبقا لاحكام المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه، وحسب الكيفيات المحددة | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1395 ه . المادة 7 : ينظم في نهاية هذه الدورة امتحان تخرج حول المواد المدروسة في مدرسة التطبق الاقتصادي والمالي، وتعطى لمختلف الاختبارات العوامل الآتية : اختبار في القانون العام - المعامل 3 . اختبار تطبيقي في المحاسبة العمومية - المعامل 6 . ويضاف الى العلامات المحددة أعلاه معدل العلامات المحصل عليها خلال الدراسة بمعامل 6 وعلامة مواضبة يعطيها مدير المدرسة بعد استشارة الاساتذة المعنيين يكون معاملها 2 . المادة 8 : يستفيد المتربصون المقبولون في امتحان التخرج من هذه الدورة من زيادة فى الاقدمية تساوى سنة تقديرا للمشاركة في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب الرئيسيين . المادة 9 : يعاد المتربصون الذين ابعدوا خلال الدورة الى ادارتهم الاصلية . المادة 10 : تضبط لجنة الامتحان التي عينها وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II جمادي الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 . عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1395 بموجب هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة | الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة للاتقان الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : تحدد فترة الاتقان هذه بثلاثة أشهر . المادة 3 : تفتح دورة الاتقان الى موظفى وزارة المالية التابعين للسلم II البالغين من العمر 45 سنة في تاريخ أول يوليو سنة 1975، المثبتين فى هذا التاريخ 9 سنوات من العمل في سلكهم بصفة مرسمين .. المادة 4 : يجب على المعنيين بالامر أن يرشحوا أنفسهم عن الطريق السلمى لدى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى المادة 5 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب 120 واذا كان عدد طلبات الترشيح يتعدى عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول بواسطة اختبار . المادة 6 : يتضمن الاختبار المشار اليه فى المادة 5 أعلاه المواد الآتية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسى أو اقتصادى أو اجتماعي . 2 (2) اختبار في اللغة العربية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 | نوفمبر سنة 1972 .. قصد التحضير للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة أن وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بالامرين رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 ورقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-278 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء مدرسة للتطبيق الاقتصادي والمالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص الذي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتممرنين .

الثلاثاء 3 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 941 للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71-120 المؤرخ في 31 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمنضمن التدابير المحصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم دورة للاتقان قصد التحضير للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشنى أملاك الدولة الرئيسيين، طبقا لاحكام المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه وحسب الكيفيات المحددة بموجب هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : تحدد فترة الاتقان هذه بثلاثة أشهر المادة 3 : تفتح دورة الاتقان الى موظفى وزارة المالية التابعين | للسلم 11 البالغين من العمر 45 سنة عند أول يوليو سنة 1975، والمثبتين في هذا التاريخ 9 سنوات من العمل في سلكهم بصفة مرسمين . المادة 4 : يجب على المعنيين بالامر أن يرشحوا أنفسهم عن الطريق السلمى لدى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي المادة 5 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب 40 واذا كان عدد طلبات الترشيح يتعدى عدد المناصب المعروضة، تحدد رتبة القبول بواسطة اختبار . المادة 8 : يستفيد المتربصون المقبولون في امتحان التخرج من هذه الدورة من زيادة في الاقدمية تساوى سنة تقديرا للمشاركة في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة الرئيسيين . المادة 9 : يعاد المتربصون الذين ابعدوا خلال الدورة الى ادارتهم الاصلية المادة 10 : تضبط لجنة الامتحان التي يعينها وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو 1975 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة للاتقان قصد التحضير للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك الرئيسيين ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام المادة 6 : يتضمن الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه المواد الآتية :

  1. (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي | أو اجتماعي . 2 (2) اختبار في اللغة العربية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المادة 7 : ينظم في نهاية هذه الدورة امتحان التخرج حول المواد المدروسة في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. وتعطى لمختلف الاختبارات العوامل الآتية : اختبار في القانون العام - المعامل 3 . اختبار عملى حول تنظيم أملاك الدولة والرهن العقاري- المعامل 6 . ويضاف الى العلامات المحددة أعلاه معدل العلامات المحصل عليها خلال الدراسة بمعامل 6 وعلامة مواظبة يعطيها مدير المدرسة بعد استشارة الاساتذة المعنيين يكون معاملها 2 . للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بالامرين رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 ورقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-278 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء مدرسة للتطبيق الاقتصادي والمالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص الذي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتممرنين ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 249 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك ،

942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1395 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة | لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم دورة للاتقان قصد التحضير للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك الرئيسيين طبقا لاحكام المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه وحسب الكيفيات المحددة بموجب هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : المادة 2 : تحدد فترة الاتقان هذه بثلاثة أشهر المادة 3 : تفتح دورة الاتقان الى موظفى وزارة المالية التابعين للسلم II البالغين من العمر 45 سنة عند أول يوليو سنة 1975، والمثبتين في هذا التاريخ 9 سنوات من العمل في سلكهم بصفة مرسمين . المادة 4 : يجب على المعنيين بالامر أن يرشحوا أنفسهم عن الطريق السلمى لدى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 5 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة، ب 40 وادا كان عدد طلبات الترشيح يتعدى عدد المناصب المعروضة، تحدد رتبة القبول بواسطة اختبار . المادة 6 : يتضمن الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه المواد الآتية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . (2) اختبار في اللغة العربية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المادة 7 : ينظم في نهاية هذه الدورة امتحان التخرج حول المواد المدروسة في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. وتعطى لمختلف الاختبارات العوامل الآتية : اختبار في القانون العام - المعامل 3 . اختبار عملى حول تنظيم أملاك الدولة والرهن العقاري - المعامل 6 . ويضاف الى العلامات المحددة أعلاه معدل العلامات المحصل عليها خلال الدراسة بمعامل 6 وعلامة مواظبة يعطيها مدير المدرسة بعد استشارة الاساتذة المعنيين يكون معاملها 2 . المادة 8 : يستفيد المتربصون المقبولون في امتحان التخرج من هذه الدورة من زيادة في الاقدمية تساوى سنة تقديرا للمشاركة في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك . المادة 9 : يعاد المتربصون الذين ابعدوا خلال الدورة الى ادارتهم الاصلية . المادة 10 : تضبط لجنة الامتحان التي يعينها وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين .. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 . عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عرفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1395 الموافق 12 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة المازونة ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية .

  • 4 عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باعادة التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة به ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1394 الموافق. 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتمم الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 فيما يتعلق بفباضة الضرائب المختلفة لمازونة طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 2 : يكلف كل من مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الحزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 رجب عام 1395 الموافق 12 يوليو سنة 1975 • عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام حبيب حقيقي

الثلاثاء 3 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943 الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 3 رجب عام 1395 الموافق تعيين القباضة المقر ولاية مستغانم دائرة وادي رهيو قباضة الضرائب المختلفة لوادي رهيو وادي رهيو قباضة الضرائب المختلفة (2) دائرة مازونة لمازونة مازونة وزارة الشبيبة والرياضة مراسيم مؤرخة في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 تنهى مهام السيد صالح ابراهيمي بوصفه نائب مدير الميزانية والعتاد ، المدعو للقيام بمهام أحرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 تنهى مهام السيد حسين مازوني بوصفه نائب مدير تكوين اطارات الشبيبة ، المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 تنهى مهام السيد حسين أو الصديق بوصفه نائب مدير البرمجة بوزارة الشبيبة والرياضة، المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 تنهى مهام السيد عبد الرحمن رومان بوصفه نائب مدير مخيمات الشبيبة والمبادلات . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • مرسومان مؤرخان في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 تنهى مهام السيد جلول تيجاني بوصفه مكلفا 12 يوليو سنة 1975 . البلديات الموجودة في النطاق المصالح المسيرة الاقليمي للقباضة يلغى : مديونة يضاف : مديونة بمهمة، مكلفا بالعلاقات مع دول أوروبا وأمريكا، المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 تنهى مهام السيد عبد العزيز مصطفاي بوصفه مكلفا بمهمة، مكلفا بالعلاقات مع الدول الاشتراكية والعالم الثالث . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين مدير الشبيبة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يعين السيد حسين أو الصديق، مديرا للشبيبة والرياضة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسومان مؤرخان في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمنان تعيين نائبي مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يعين السيد جلول تيجاني نائب مدير مخيمات الشبيبة والمبادلات بوزارة الشبيبة والرياضة • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يعين السيد عبد العزيز مصطفاي نائب مدير تكوين اطارات الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12

944 الجريدة الرسمية غشت سنة 1975 يعين السيد حسين مازوني مكلفا بمهمة ، | مكلفا بالعلاقات مع دول أروبا وأمريكا بوزارة الشبيبة - والرياضة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . كتابة الدولة للمياه . مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية | لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد)

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 تنهى مهام السيد جمال الدين الطاهر بوصفة مديرا عاما للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية «سوناد» المدعو للقيام بمهام اخرى . ▼ للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1395 ه مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير دراسات البيئة والابحاث في مجال المياه بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 تنهى مهام السيد بلعوامر العلوى بوصفة مديرا لدراسات البيئة والابحاث في مجال المياه المدعو للقيام بمهام اخرى مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير المشاريع والانجازات الخاصة بالمياه بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 تنهى مهام السيد كمال بلبشير بوصفة مديرا للمشاريع والانجازات الخاصة بالمياه المدعو للقيام بمهام اخرى . اعلانات وبلاغات اندارين لمقاولين ينذر السيد عبد القادر بن صالح مقاول في النجارة حي مكربة بالاصنام، متعهد الصفقتين الخاصتين بتحقيق أشغال النجارة في معهدى التعليم المتوسط لتنس وجندل والمؤشر عليها من قبل المراقب المالي تحت رقم 188 و 2266 والمصادق عليها من قبل الوالي تحت رقم 54 و 74/188 بأن يزيد في عدد العمال وأن ينهى هذه العمليات فى الاجل المحدد له • واذا لم يستجب لهذا الانذار فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية . ينذر السيد مروان بن بر وكيل المؤسسة العامة للدهن والزجاج ) SCOP ( بالاصنام، متعهد الصفقات رقم 104 و 29 و 15 لسنة 1974 والمتعلقة بتنفيذ تجزئات الدهن والزجاج لبناء مساكن بالاصنام وعين الدفلى بالشروع في الاشغال في أجل ثمانية أيام (8) ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب هذه المؤسسة لهذا الانذار فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر