قرار

قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 سنة 1975 يتضمن معادلة شهادة •

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.