قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1395
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة الاتقان هذه بثلاثة أشهر .
المادة 3
فتح المادةتفتح دورة الاتقان الى موظفى وزارة المالية التابعين للسلم II البالغين من العمر 45 سنة في تاريخ أول يوليو سنة 1975، المثبتين فى هذا التاريخ 9 سنوات من العمل في سلكهم بصفة مرسمين ..
المادة 4
فتح المادةيجب على المعنيين بالامر أن يرشحوا أنفسهم عن الطريق السلمى لدى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب 120 واذا كان عدد طلبات الترشيح يتعدى عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول بواسطة اختبار .
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختبار المشار اليه فى المادة 5 أعلاه المواد الآتية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسى أو اقتصادى أو اجتماعي . 2 (2) اختبار في اللغة العربية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 | نوفمبر سنة 1972 ..
قصد التحضير للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة أن وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بالامرين رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 ورقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-278 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء مدرسة للتطبيق الاقتصادي والمالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص الذي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتممرنين .
الثلاثاء 3 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 941 للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71-120 المؤرخ في 31 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمنضمن التدابير المحصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم دورة للاتقان قصد التحضير للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشنى أملاك الدولة الرئيسيين، طبقا لاحكام المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه وحسب الكيفيات المحددة بموجب هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة الاتقان هذه بثلاثة أشهر
المادة 3
فتح المادةتفتح دورة الاتقان الى موظفى وزارة المالية التابعين | للسلم 11 البالغين من العمر 45 سنة عند أول يوليو سنة 1975، والمثبتين في هذا التاريخ 9 سنوات من العمل في سلكهم بصفة مرسمين .
المادة 4
فتح المادةيجب على المعنيين بالامر أن يرشحوا أنفسهم عن الطريق السلمى لدى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب 40 واذا كان عدد طلبات الترشيح يتعدى عدد المناصب المعروضة، تحدد رتبة القبول بواسطة اختبار .
المادة 8
فتح المادةيستفيد المتربصون المقبولون في امتحان التخرج من هذه الدورة من زيادة في الاقدمية تساوى سنة تقديرا للمشاركة في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة الرئيسيين .
المادة 9
فتح المادةيعاد المتربصون الذين ابعدوا خلال الدورة الى ادارتهم الاصلية
المادة 10
فتح المادةتضبط لجنة الامتحان التي يعينها وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو 1975 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.