قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1395 الموافق 12 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لمازونة . 942
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 فيما يتعلق بفباضة الضرائب المختلفة لمازونة طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف كل من مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الحزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 رجب عام 1395 الموافق 12 يوليو سنة 1975 • عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام حبيب حقيقي الثلاثاء 3 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943 الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 3 رجب عام 1395 الموافق تعيين القباضة المقر ولاية مستغانم دائرة وادي رهيو قباضة الضرائب المختلفة لوادي رهيو وادي رهيو قباضة الضرائب المختلفة (2) دائرة مازونة لمازونة مازونة وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.