قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة للاتقان قصد التحضير للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين سنة الرئيسيين للخزينة 939 938
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب 50 واذا كان عدد طلبات الترشيح يتعدى عدد المناصب المعروضة تحدد قصد التحضير للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين | رتبة القبول بواسطة اختبار .
الرئيسيين للخزينة ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71-20 المؤرخين في 8 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 و 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-278 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام | المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الخزينة الرئيسيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتيسير والتكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم دورة للاتقان قصد التحضير للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة الرئيسيين، طبقا لاحكام المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه، وحسب الكيفيات المحددة بموجب هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة الاتقان هذه بثلاثة أشهر .
المادة 3
فتح المادةتفتح دورة الاتقان الى موظفي وزارة المالية التابعين للسلم II البالغين من العمر 45 سنة في تاريخ أول يوليو سنة 1975، المثبتين في هذا التاريخ 9 سنوات من العمل في سلكهم بصفة مرسمين .
المادة 4
فتح المادةيجب على المعنيين بالامر أن يرشحوا أنفسهم عن . الطريق السلمى لدى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه المواد الآتية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي .
2) اختبار في اللغة العربية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 •
المادة 7
فتح المادةينظم في نهاية هذه الدورة امتحان تخرج حول المواد المدروسة في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، وتعطى لمختلف الاختبارات العوامل الآتية :
- اختبار في القانون العام - المعامل 3 .
اختبار تطبيقي في المحاسبة العمومية - المعامل 6 .
ويضاف الى العلامات المحددة أعلاه معدل العلامات المحصل عليها خلال الدراسة بمعامل 6 وعلامة مواضبة يعطيها مدير المدرسة بعد استشارة الاساتذة المعنيين يكون معاملها 2 .
المادة 8
فتح المادةيستفيد المتربصون المقبولون في امتحان التخرج من هذه الدورة من زيادة في الاقدمية تساوى سنة تقديرا للمشاركة في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة الرئيسيين .
المادة 9
فتح المادةيعاد المتربصون الذين ابعدوا خلال الدورة الى ادارتهم الاصلية .
المادة 10
فتح المادةتضبط لجنة الامتحان التي عينها وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 .
عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.