مرسوم مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تغيير لقب 571
المادة الأولى
فتح المادةان السيد عيسى أو موسى بابه المولود بالقرارة دائرة غرداية ، والبالغ من العمر 27 عاما في سنة 1937 السجل رقم 4 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا :
خباشة بابه ..
المادة 2
فتح المادةان السيد عيسى أو موسى بكير المولود بالقرارة ، دائرة غرداية ، في 26 أبريل سنة 1952 ( شهادة الميلاد رقم 35 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا : خباشة بكير •
المادة 3
فتح المادةان الآنسة عيسى أو موسى لاله المولودة بالقرارة ، دائرة غرداية ، فى 5 يناير سنة 1957 ) شهادة الميلاد رقم 14 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : خباشة لاله i
المادة 4
فتح المادةان السيدة عيسى أو موسى عائشة المولودة بالقرارة ، دائرة غرداية ، البالغة من العمر 27 عاما في سنة 1937 ( السجل رقم 17 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : خباشة عائشة
المادة 5
فتح المادةان السيد عيسى أوموسى صالح المولود بالقرارة دائرة غرداية ، البالغ من العمر 7 أعوام في سنة 1937 | ( السجل رقم 5 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا :
خباشة صالح
المادة 6
فتح المادةان الآنسة عيسى أو موسى مامة المولودة بالقرارة دائرة غرداية ، في مارس سنة 1956 ( شهادة الميلاد رقم من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : خباشة مامة
المادة 7
فتح المادةان الأنسة عيسى أو موسى منة المولودة | بالقرارة ، دائرة غرداية ، في 4 مايو سنة 1963 ( شهادة الميلاد رقم 411 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا :
منة حباشة ..
المادة 8
فتح المادةان السيد عيسى أو موسى كمال المولود بالقرارة ، دائرة غرداية ، في 20 سبتمبر سنة 1965 ( شهادة الميلاد رقم 617 من نفس البلدية ( يدعى من الآن فصاعدا :
خباشة كمال ..
المادة 9
فتح المادةان الآنسة عيسى أو موسى صفية المولودة بالقرارة دائرة غرداية ، في 17 مايو سنة 1967 ( شهادة الميلاد رقم 286 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : خباشة صفية .
المادة 10
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جير مينال سنة 11 والمشار اليه أعلاه والمتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين - الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 محرم سنة 1388 الموافق 23 أبريل 1968 ..
هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 58-779
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.