قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1439 الموافق 30 غشت سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 4 2 حارس 4 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عامل مهني من المستوى الثاني 1 – عون وقاية من المستوى الأول 4 – عامل مهني من المستوى الثالث 2 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع 19 2 عقد محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
– – 6
– – 4 1 200
– – 1 2 219
– – 2 3 240
– – 1
– – 4 5 288
– – 2
– – 1 7 348
– – 21 '' 6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1439 الموافق 30 غشت سنة .2018 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب لوح عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.