قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1439 الموافق 30 غشت سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.