قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1191
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة بمؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ( الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب استاذ التعليم الثانوي استاذ التعليم الثانوي أستاذ مبرز أستاذ مبرز أستاذ مهندس أستاذ مهندس مفتش التربية والتكوين مفتش التربية والتكوين مقتصد مقتصد مقتصد رئيسي نائب مقتصد نائب مقتصد نائب مقتصد مسير مساعد المصالح الاقتصادية مساعد المصالح الاقتصادية | مساعد المصالح .
الاقتصادية مسير
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ) توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وتسيير حياتهم المهنية، حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
وإذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التربية في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة التربية.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والعاملون لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ( الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، تطبيقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992 عن رئيس الحكومة عن وزيرة التربية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي منصف قيطا عن وزير الداخلية والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للأمن الوطني أمحمد طلبة وزارة العدل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.