ج.ر عدد 18 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر مشة 6 أشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 25 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج } 96-80-66 الهاتف : ح ج ب 50-2200 بما فيها نفقات الارسال 49-81-66 ثمن النسخة الاصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها : 50ر. دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى محكمة الجزائر الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . 242 مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين النائب العام لدى محكمة الجزائر الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . 242

  • مرسوم مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين قاض مساعد لدى محكمة الجزائر الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 243 وزارة الشؤون الخارجية
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 يتضمن الحاق كاتبة للشؤون الخارجية برئاسة مجلس الوزراء . 243 قرارات مؤرخة في 15 ربيع الثاني و 23 رمضان و 11 و 15 شوال و 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يونيو و 3 و 20 و 24 ديسمبر سنة 1969 و 21 يناير سنة 1970 تتضمن حركة موظفين 243 وزارة الداخلية
  • قرارات مؤرخة في 13 و 14 و 15 و 20 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 و 21 و 22 و 27 يناير سنة / 1970 تتضمن حركة موظفين .. 243

242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1389 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير حماية النباتات . 244 وزارة العدل قرار مؤرخ فى 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعيين نائب موثق 244 قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389. الموافق 17 يناير سنة 1970 يتضمن حركة في سلك القضاء . 244 قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 17 يناير سنة 1970 يتضمن تعيين مدافع قضائي 244 امر مؤرخ فى 6 ذى القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970 صادر عن رئيس المجلس القضائى بوهران يتضمن الشطب على اسم من قائمة الخبراء . 244 وزارة التجارة قرارات مؤرخة فى 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 البراير سنة 1970 تتضمن تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد . 245 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن منح عقار من املاك الدولة كائن بعنابة تبلغ مساحته 4700 متر مربع ، والملحق بالملكية « ماجين » سابقا ، لصالح وزارة التربية الوطنية ، قصد بناء مدرسة للمعلمات • 246 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ | في 28 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 22 غشت سنة 1969 والمتضمن ارجاع قطعة ارض مساحتها هكتاران والمأخوذة من القطعة المسماة « أملاك السهل البلدية ، الى أملاك الدولة وتخصيصها الى وزارة التربية الوطنية لبناء قسم داخلي في تكميلية التعليم الفلاحي بالحجار دائرة عنابة . 246 قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1389 الموافق 12 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص محل تابع لأملاك الدولة مستعمل كمستودع كائن بشارع ابن مليك رقم 3 بقسنطينة الى وزارة التربية الوطنية ( مصلحة التعليم الفلاحي ) ليستعمل كمخزن 246 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر سنة 1969 من والي سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادي الساحل قصد ري الملكيات التي تكون الاقسام رقم 133 و 134 و 135 التابعة لمولود حميمي ووكيل واخوانه 246 قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 من والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا | من وادى العكاز ( بلدية عين العسل ( قصد رى أراض 0 247 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى محكمة الجزائر الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 تنهى مهام السيد زين الدين سكفالي كنائب عام لدى محكمة الجزائر الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية .. مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين النائب العام لدى محكمة الجزائر الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية

- بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 عين السيد جيلالي بغدادي للقيام بمهام النائب العام لدى محكمة الجزائر الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية .

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق | 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين قاض مساعد لدى محكمة الجزائر الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 عين السيد عبد القادر قاضي حنيفي للقيام بمهام قاض مساعد أصلى لدى محكمة الجزائر الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 يتضمن الحاق كاتبة للشؤون الخارجية برئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 ألحقت الآنسة خديجة مختارى كاتبة الشؤون الخارجية، برئاسة مجلس الوزراء ( مديرية الدراسات الدولية ) لمدة سنة ابتداء من أول يوليو سنة 1969 . قرارات مؤرخة في 15 ربيع الثاني و 23 رمضان و 11 و 15 شوال و 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يونيو و 3 و 20 و 24 ديسمبر سنة 1969 و 21 يناير سنة 1970 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 ، قبلت ابتداء من أول مايو سنة 1969 استقالة السيد محمد مصلى كاتب الشؤون الخارجية • بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1389 الموافق 3 ديسمبر سنة 1969 ، عين ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1969 السيد عبد الحميد حاج على في وظيفة نوعية كرئيس قسم بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1389 الموافق 2 ديسمبر سنة 1969 تنهى ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1969 مهام السيد محمد المصطفى معيزة ، كرئيس قسم بوزارة الشؤون الخارجية .

- بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1389 الموافق 20 ديسمبر سنة 1969 ، عين ابتداء من أول يوليو سنة 1968 السيد بن قبي صليح في وظيفة نوعية كرئيس قسم بوزارة الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 | ديسمبر سنة 1969 عينت ابتداء من 4 غشت سنة 1969 الآنسة ربيعة بوريش راقنة مختزلة متمرنة بوزارة الشؤون الخارجية .

- بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 قبلت ابتداء من أول نوفمبر سنة 1969 استقالة السيد أرزقى عمروس الضارب على الآلة الكاتبة من الدرجة الثانية • بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 قبلت ابتداء من أول نوفمبر سنة 1969 استقالة السيد مولود العينانى بوصفه عون مكتب وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 13 و 14 و15 و 20 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 و 21 و 22 و 27 يناير سنة 1970 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 أدرج السيد عبد السلام بوزار ، المتصرف المدني ، في سلك المتصرفين كمتصرف متمرن ورتب المعنى بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 نقل السيد مصطفى مشراوي ، المتصرف من الدرجة الاولى من وزارة التربية الوطنية ، بنفس الصفة الى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 أعيد السيد يوسف فروخي ، المتصرف المتمرن والمحال على الاستيداع لمدة سنة واحدة ابتداء من . ديسمبر سنة 1968 6 بنفس الصفة الى وزارة التربية الوطنية ، وذلك ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1969 • بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 عين السيد عمار الايرانني متصرفا متمرنا ، بوزارة الصحة العمومية . بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 أدرج ورسم السيد محمد بوحميدي في سلك المتصرفين ورتب المعنى بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار

244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1389 ه بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 أدرجت ورسمت السيدة عائشة نقود في سلك المتصرفين . ورتبت المعنية بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار .. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1389 الموافق 27 يناير سنة 1970 ، عين السيد عبد الجليل شراق متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية … بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1389 الموافق 27 يناير سنة 1970 ، أدرج السيد فاتح عسول ، المتصرف المدني ، بسلك المتصرفين بصفة متصرف متمرن ورتب المعنى ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 | ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير | سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير حماية النباتات ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .

  • بمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-61 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد حاج بن عبد الله بن زازة لمهام نائب مدير حماية النباتات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد حاج بن عبد الله بن زازة ، نائب مدير حماية النباتات ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات ماعدا القرارات وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 .. محمد طيبي وزارة العدل قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعيين نائب موثق بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 عين السيد عبد القادر بويوسف نائب موثق لادارة مكتب « بريسيت » الموثق السابق بسكيكدة .. قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 17 يناير سنة 1970 يتضمن حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 17 يناير سنة 1970 انتدب لمدة ثلاث سنوات بصفة قضاة مساعدين لدى محكمة الاحداث المدينة الجزائر السادة : أحمد حفيان ومحمد بن فارس ) قاضيان مساعدان مرسمان ) أحمد سي أحمد صالح حسايم - أحمد سليمان جان عبد الحميد علام - - محمد الصغير محيى الدين بشير طباش ، والسيدتان : مليكة جعفر ، و مريم داودي ( قضاة مساعدون احتياطيون ) • قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 17 يناير سنة 1970 يتضمن تعيين مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 17 يناير سنة 1970 عين السيد على العرفاوي مدافعا قضائيا ويكون مقره بعنابة . امر مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970 صادر عن رئيس المجلس القضائي بوهران يتضمن الشطب على اسم من قائمة الخبراء بموجب أمر صادر عن رئيس المجلس القضائي بوهران بتاريخ 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970. والمصادق عليه من طرف وزير العدل ، حامل الاختام يشطب على السيد خليل بومدين من قائمة خبراء السيارات لدى المجلس القضائي المذكور ..

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245 وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 تتضمن تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو

- سنة 1963 والمحدد لاطار حصص البضائع عند الاستيراد ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى : 34.05 : طلاء ودهن للأحذية وشمع تلميع الأثاث . المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ، ويمكن أن تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المحدد أعلاه ، بكل حرية عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار ، هو تاريخ وثائق الارسال • المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 العياشي ياكر ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 85-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد لاطار حصص البضائع عند الاستيراد ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى : 98.02 Ex : سلاسل للأقفال بمجرة ، ما عدا أجزاؤها . المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ، ويمكن أن تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المحدد أعلاه ، بكل حرية عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار ، هو تاريخ وثائق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 العياشي ياكر ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد لاطار حصص البضائع عند الاستيراد ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963. والمشار اليه أعلاه كما يلى : A 90.16 Ex : أدوات الرسم ، والتسطير ، والحساب، من مواد أخرى . b CII 98.03 Ex : حاملات الريش للكتابة المصنوعة من مواد أخرى • المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ، ويمكن أن تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المحدد أعلاه ، بكل حرية عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار ، هو تاريخ وثائق الارسال المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 . العياشي ياكر

246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1389 ه قرارات قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر | الولاة التربية الوطنية ( مصلحة التعليم الفلاحي ) محلا تابعا سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ | الأملاك الدولة مستعملا كمستودع كائن بشارع ابن مليك رقم في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن منح عقار من املاك الدولة كائن بعنابة تبلغ مساحته 4700 متر مربع ، واللحق بالملكية » ماجين » سابقا ، لصالح وزارة التربية الوطنية ، قصد بناء مدرسة للمعلمات بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يعدل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 كما يلي : تمنح لوزارة التربية الوطنية القطع التابعة لأملاك الدولة والكائنة بعنابة والحاملة الارقام Pie Pie CDE , Pie F , G , H من مخطط التقسيم بين شركاء « مانيان ، ومجموع مساحتها 3923 مترا مربعا والقطعة ل البالغة مساحتها 740 مترا | مربعا تقتطع من العقار البالغ مساحته 1364 مترا مربعا والمسجل في المادة 32 من سجل أملاك الصندوق الجزائري للتنمية ( فرع عنابة ( » ) والباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 22 غشت سنة 1969 والمتضمن ارجاع قطعة ارض مساحتها هكتاران والمأخوذة من القطعة المسماة « أملاك السهل البلدية » الى أملاك الدوله وتخصيصها الى وزارة التربية الوطنية لبناء قسم داخلي في تكميلية التعليم الفلاحى بالحجار - دائرة عنابة بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يعدل القرار المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 22 غشت سنة 1969 كما يلى : « تسترجع لأملاك الدولة القطعة القروية رقم 49 Pie البالغة مساحتها هكتارا واحدا و 19 آرا و 40 سنتبارا الممنوحة مجانا من طرف الدولة الى بلدية الحجار دائرة عناية بموجب مرسوم مؤرخ في 22 فبراير سنة 1865 ، ( والباقي بدون تغيير ) قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1389 الموافق 12 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص محل تابع لأملاك الدولة مستعمل كمستودع كائن بشارع ابن مليك رقم بقسنطينة الى وزارة التربية الوطنية ( مصلحة التعليم الفلاحي ) ليستعمل كمخزن بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1389 الموافق 12 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة منحت وزارة ، بقسنطينة ليستعمل كمخزن للمصلحة المعنية ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر سنة 1969 من والي سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادي الساحل قصد ري الملكيات التي تكون الاقسام رقم 123 و 134 و 135 التابعة لمولود حميمي ووكيل واخوانه بموجب قرار مؤرخ فى 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر سنة 1969 من والي سطيف : 1 ) يؤذن للسيدين ملود حميمي و وكيل و اخوانه بجلب الماء من وادي الساحل ( بلدية تازمالت ( لري اراضيهم التي تكون الاقسام رقم 133 و 134 و 135 2 ) والموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض التي تستعمل فعلا لاجله

  1. يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن اصحابه في الاجل المحدد ، ب اذا تنازل عن الاذن اصحابه او حولوه الى غيرهم بدون موافقة الوالي ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، ج اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، د اذا لم تؤد الاتاوات المحددة في الفقرة 7 من هذا القرار في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف اصحاب الاذن احكام الفقرة 4 ادناه • لا يكون لاصحاب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذ وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل الاستعمال من جراء ضروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون لهم كذلك حق فى المطالبة باي تعويض في حالة ما اذا كان الوالي قد امر اثر نقص الماء تنظيم موقت الفرض منه تخصيص كميات معلومة من لماء الصالح للشرب للسكان

الجمعة 14 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من الوادي . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة أصحاب الاذن اذا لحقتهم من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بامر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ) يحتمل اصحاب الاذن نفاقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء اصحابها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب اصحاب الاذن . ويتحتم على هؤلاء ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيلوا نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشروا فى اصلاح ما قد يلحق غيرهم ويلحق املاك الدولة من اضرار . واذا امتنعوا عن ذلك أو تهاونوا في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقتهم مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليهم ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليهم من أجل امتناعهم او تهاونهم . ه) تخصص المياه المجلوبة لري الاملاك المبينة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالي بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . 6 (6) يتحتم على اصحاب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ( الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليهم أن يوجهوا ريهم بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة ببجاية ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعه واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في اول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الاجمالي المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من الامر المؤرخ في 23 ابريل 1943 والذى يمكن تغيير معدلاته طبقا الاحكام السارية المفعول فيما يخص تحصيل الضرائب في الجزائر الرسم الثابت وقدره 5 دنانير طبقا لاحكام المادة 18 من المقرر رقم 58 15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1968 8 ) يجب على أصحاب الاذن ان يخضعوا لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 9 (9) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير

  1. تكون نفقات الطابع وتسجيل هذا القرار على عائق اصحاب الاذن . قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 من والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي العكاز ( بلدية عين العسل ) قصد رى أراض بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 من والى عنابة :
  2. يؤذن للسيد بلقاسم قديري ، المزارع بعين العسل بجلب الماء ضخا من وادى العكاز المسمى « مسيدة ، لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتارين (2) وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 041 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بثلاثة أشهر ( من شهر يوليو الى شهر سبتمبر ( بمعدل 20160م لمجموع موسم الرى أى 080 رام لكل هكتار . 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة أن يزيد على 5 لترات في الثانية دون ان يتجاوز 50 ره لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز | كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 50ره لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 4,80 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي | شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في | مسيل المياه بالوادي ولا في حر ركة المرور على املاك الدولة .

248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1389 ه والموظفى مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتظمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة 5 أدناه : ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج - اذا لم تؤد الأتاوات المحددة في الفقرة 8 من هذا القرار في المواعيد المحددة لها ، د اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، ه - اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى العكاز المسمى مسيدة . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن ادا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك • وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار مصالح الولاية بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم 7 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . 8 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ( يجب دفعها الى صندوق مفتش أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة سنة ويمكن اعادة النظر في هذه الأتاوة في كل عام . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 . 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجيمع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر.