قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير حماية النباتات . 244
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حاج بن عبد الله بن زازة ، نائب مدير حماية النباتات ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات ماعدا القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 ..
محمد طيبي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.