قرار

قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 من والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى العكاز ( بلدية عين العسل ( قصد رى أراض 0 247

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.