قرار

قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر سنة 1969 من والي سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادي الساحل قصد ري الملكيات التي تكون الاقسام رقم 133 و 134 و 135 التابعة لمولود حميمي ووكيل واخوانه 246

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.