أمر
امر مؤرخ فى 6 ذى القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970 صادر عن رئيس المجلس القضائى بوهران يتضمن الشطب على اسم من قائمة الخبراء . 244
امر مؤرخ فى 6 ذى القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970 صادر عن رئيس المجلس القضائى بوهران يتضمن الشطب على اسم من قائمة الخبراء . 244
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.