ج.ر عدد 64 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-232 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 25-243 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير عضو باللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية قالمة… 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالرويبة…………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لذراع الريش بولاية عنابة……………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي بولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في ولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لبلدية معسكر….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تيميمون………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرِين بجامعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة وهران …………………………………………………………………………………………………………………………….1 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا…………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة. 8

3 ربيع الثاني عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 25 سبتمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية الشلف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة تقييم الدراسات البيئية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية بوزارة البيئة – سابقا……………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للشباب والرياضة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران – سابقا…………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية لمسعد بولاية الجلفة…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان تعيين أمينين عامين لبلديتين……. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب………… 10 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1447 الموافق 24 غشت سنة 2025، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة التقنية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………. 11

4 3 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 25 سبتمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة…. 12 المحكمة الدستورية مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 نظم بنك الجزائر نظام رقم 25–05 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتعلق بقواعد تقييم ومحاسبة العمليات على الأوراق المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية…………………………………………………………………………………………………………………………… 13 نظام رقم 25–06 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتضمن التسجيل المحاسبي للعمليات بالعملات الأجنبية.. 18 نظام رقم 25–07 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتضمن مخطط الحسابات المطبق على البنوك والمؤسسات المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

3 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 5 25 سبتمبر سنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-232 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية و وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-28 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-147 المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره عشرة ملايير وتسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار ( 10.972.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة ملايير دينار ( 5.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان تنظيمية في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره عشرة ملايير وتسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار ( 10.972.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة ملايير دينار ( 5.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“، في محفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، برنامج ”الفلاحة والتنمية الريفية“، البرنامج الفرعي ”تنمية الفلاحة“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-243 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 13 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يُمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيّد عمار بن جامع، سفير الجزائر والممثل الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 3 ربيع الثاني عام 1447 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد ياسين بولكروش، بصفته مديرا للموارد المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير عضو باللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد يزيد رابح، بصفته مديرا عضوا باللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، لإحالته على التقاعد. 25 سبتمبر سنة 2025 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لذراع الريش بولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد نذير بقاري، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لذراع الريش بولاية عنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة اونيسة أمغار، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر، لإحالتها على التقاعد. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد إبراهيم روايسية، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية قالمة، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالرويبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد فريد بن طاق، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالرويبة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي بولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد إسماعيل قارة، بصفته مديرا للإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي بولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد مختار مرين، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد.

3 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 7 25 سبتمبر سنة 2025 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – مصطفى بوزيد، بدائرة العبادلة في ولاية بشار، – مصطفى سعدي، بدائرة فيض البطمة في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد العزيز بلال، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة جميلة في ولاية سطيف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لبلدية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة فاطيمة الزهراء طالية، بصفتها أمينة عامة لبلدية معسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تيميمون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة أم الخير العقبي، بصفتها مديرة لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تيميمون، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرِين بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرِين بالجامعات الآتية : – عبد القادر غيتاوي، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة أدرار، – لحسن كراش، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة سطيف 1، لإحالته على التقاعد، – مختارية مهدي، نائبة مدير، مكلّفة بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة وهران 2، بناء على طلبها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد أحمد تقي الدين ذيب، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة قسنطينة .2 H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدين لكليتين بالجامعتين الآتيتين : – العياشي لوعيل، كلية العلوم بجامعة سطيف 1، – كمال فرشه، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة برج بوعريريج، لإحالته على التقاعد.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد أحمد غريبي، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة المدية، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة وهران .1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة فتيحة كايل، بصفتها مديرة لمعهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة وهران .1 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد أحسن نيبوش، بصفته نائب مدير للتنسيق ما بين القطاعات والتعاون الدولي بوزارة التجارة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد يونس بلقاسم، بصفته مديرا لمراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. الجزائريّة / العدد 64 3 ربيع الثاني عام 1447 ه 25 سبتمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإحالتهم على التقاعد : – مالك شرارد، بصفته مديرا للدراسات بالمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، – حميد دحمان، بصفته مديرا للتعمير، – العابد حكيمي، بصفته مديرا لتكنولوجيات البناء، – مليكة حشيش، بصفتها نائبة مدير لبرامج تحسين وضعية المدينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد أمين عايد، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد فريد عمروني، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة – سابقا.

3 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 9 25 سبتمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد حمزة بختي، بصفته مديرا لتطوير أنظمة الإعلام وتأمينها بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد راجع، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية الشلف، لإحالته على التقاعد. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بناء على طلبيهما : – نور الدين حفافني، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – عمار بوسنة، بصفته نائب مدير للمستخدمين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد ياسين عبد القرفي، بصفته مديرا للتربية والتعليم المتخصصين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة تقييم الدراسات البيئية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة نصيرة حاج علي، بصفتها مديرة لتقييم الدراسات البيئية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية بوزارة البيئة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد الوناس حميزي، بصفته مديرا للتخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية بوزارة البيئة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشباب والرياضة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – حياة مزياني، بصفتها مديرة للدراسات، – سيد أحمد عمروني، بصفته مديرا لمتابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات الرياضة، – وريدة أيت أمير، بصفتها نائبة مدير للوثائق والأرشيف والمنشورات، – حميدة بن مصباح، بصفتها نائبة مدير للإعلام والاتصال والأنشطة المتعددة الوسائط، – سارة لمغربي، بصفتها نائبة مدير للأحداث الرياضية الكبرى وأنظمة المنافسات، – عز الدين بودينة، بصفته نائب مدير لترقية الشراكة والحياة الجمعوية، – لزهر خنوس، بصفته نائب مدير لأجهزة وهياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية وترقية الطب الرياضي وأخلاقيات الرياضة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – علي شباطة، في ولاية المدية، – عبد الباسط عون، في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة حبيبة قرداش، بصفتها مديرة للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران – سابقا، لإحالتها على التقاعد. الجزائريّة / العدد 64 3 ربيع الثاني عام 1447 ه 25 سبتمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية لمسعد بولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد محفوظ بوتوبات، مديرا منتدبا للطاقة بالمقاطعة الإدارية لمسعد بولاية الجلفة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان تعيين أمينين عامين لبلديتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمد زياني، أمينا عاما لبلدية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد الهواري بلحول، أمينا عاما لبلدية مستغانم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الحكيم مقران، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة إيمان دحوي، نائبة مدير لبرامج الاستثمارات والتقييم والمتابعة التقنية بوزارة الشباب.

3 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11 25 سبتمبر سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1447 الموافق 24 غشت سنة 2025، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة التقنية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1447 الموافق 24 غشت للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كما يأتي : ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون يحي رحو عبد القادر عمورة عبد الوهاب زيدان حمزة موفق عقبة بن عبد الرحمان مولود فوضيلي كريم لباح ميمي بوهادف سنة 2025، تجدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى المديرية العامة ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون قدور بن ساسي خالد عبدوس سماعيل كزعي عبد القادر زدام محمد عداش سفيان عليلش نور الدين بوعشة عامر تواتي يرأس اللجنة التقنية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري السيّد قدور بن ساسي، مدير إدارة الوسائل. وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كما يأتي : “الأعضاء الدائمون : ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – محمد رضا خوجة، خلفا للسيّد خالد مبارك، ممثل المصلحة المتعاقدة، – …………………………… (بدون تغيير) …………………………. – ليلى قلواز، خلفا للسيدة إلهام زيراري، ممثلة القطاع المعني، – ……………………… (الباقي بدون تغيير) …………………….. الأعضاء المستخلفون : – خالد مبارك، ممثل المصلحة المتعاقدة، عضوا مستخلفا للسيد محمد رضا خوجة، – ثورية صايت، خلفا للسيدة مارية بلقاسم، ممثلة القطاع المعني، عضوا مستخلفا للسيد مصطفى بلموساوي، – راضية لراس، خلفا للسيد سماعين عبد اللاوي، ممثلة للقطاع المعني، عضوا مستخلفا للسيدة ليلى قلواز، ……………………… ( الباقي بدون تغيير) .”……………………..

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 3 ربيع الثاني عام 1447 ه 25 سبتمبر سنة 2025 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة. بموجب قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة، كما يأتي : ”……………………………..(بدون تغيير حتى) والأسرة وقضايا المرأة، – سماح عثمانية، ممثلة الوزير المكلف بالشباب، ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….“. المحكمة الدستورية مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية.

إنّ رئيسة المحكمة الدستورية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-183 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيسة المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين السيد أحمد إبراهيم بوخاري، مديرا للدراسات بالمحكمة الدستورية، – وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات بالمحكمة الدستورية، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام المقرر المؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد أحمد إبراهيم بوخاري، مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 . ليلى عسلاوي

3 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 25 سبتمبر سنة 2025 م نظم بنك الجزائر نظام رقم 25–05 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتعلق بقواعد تقييم ومحاسبة العمليات على الأوراق المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية.

إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 23–09 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المادة 64، النقطة “ي” منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو في مجلس النقد والقرض، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 09–08 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009 والمتعلق بقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي للأدوات المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 24 يوليو سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي للعمليات على الأوراق المالية من قبل البنوك والمؤسسات المالية المُشار إليها فيما يأتي باسم “المؤسسات الخاضعة”. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا النظام، بما يأتي : أ) معدل الفائدة الفعلي )TIE( : المعدّل الذي يحيّن التدفقات الداخلة أو الخارجة المستقبلية للخزينة المقدرة على العمر المتوقَّع لأي عنصر من عناصر الأصول أو الخصوم المالية والذي يؤدي للحصول بطريقة دقيقة على القيمة المحاسبية الخامة للأصل المالي أو التكلفة المُهتلكة للخصم المالي. ب) الفرع : مع مراعاة أحكام القانون التجاري، الفرع هو الكيان المراقَب من طرف المؤسسة الخاضعة. وتوجد مراقبة عندما تكون المؤسسة الخاضعة معرَّضة أو لديها حقوق في العوائد المتغيرة نتيجة علاقاتها مع الكيان وقدرتها في التأثير على هذه العوائد جراء السلطة التي تملكها. ج) المؤسسات المشتركة : هي عبارة عن شراكة تمارِس من خلالها المؤسسة الخاضعة مراقبة مشتركة على المؤسسة ولديها حقوق في صافي أصول هذه الأخيرة. د) الكيانات المشاركة : هي المؤسسة التي يكون للمؤسسة الخاضعة نفوذ ملحوظ عليها. و يُفترض وجود نفوذ ملحوظ في الحالات الآتية : – الحيازة (بشكل مباشر أو غير مباشر) على نسبة 20 % أو أكثر من حقوق التصويت، – التمثيل في الهيئات المسيّرة،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المشاركة في عملية إعداد السياسات الاستراتيجية، – المعاملات ذات الأهمية المعتبرة، وتبادل المعلومات التقنية الأساسية أو تبادل الإطارات والمسيّرين. ه) النموذج الاقتصادي : يحدد النموذج الاقتصادي كيفيات تقييم أداء المحفظة من قبل مسيّري المؤسسة الخاضعة مع أخذ بعين الاعتبار نية التسيير المعتمدة. و) التكلفة المهتلَكة : هي القيمة المخصصة لعنصر من الأصول أو الخصوم المالية عند قيدها المحاسبي الأولي : – مع انتقاص تسديدات من المبلغ الرئيسي، – مع زيادة أو انتقاص الاهتلاك المتراكم، المحسوب بطريقة معدّل الفائدة الفعلي، لكل فارق بين هذه القيمة الأصلية والقيمة عند الاستحقاق، – وفي حالة الأصل المالي، مُعدّلة مع مراعاة خسائر انخفاض القيمة عند الاقتضاء. ز) طريقة معدّل الفائدة الفعلي )TIE( : هي طريقة لحساب التكلفة المهتلَكة لعنصر من الأصول أو الخصوم المالية وكذا إدراج نواتج الفوائد أو أعباء الفوائد محاسبيا بغرض تسجيلها محاسبيا في النتيجة الصافية للفترة المناسبة. ح) القيمة العادلة للمستوى الأول : تعني الأسعار (غير المعدّلة) للأصول أو الخصوم المتطابقة التي يمكن للمؤسسة الحصول عليها في تاريخ التقييم، في الأسواق النشطة. ط) القيمة العادلة للمستوى الثاني : هي بيانات متعلقة بالأصل أو الخصم، غير أسعار السوق المدرجة في البيانات المدخلة في المستوى الأول، والتي يمكن ملاحظتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ي) القيمة العادلة للمستوى الثالث : هي بيانات غير قابلة للملاحظة والمتعلقة بالأصل أو الخصم. و) المؤشر الموضوعي لانخفاض القيمة : يعتبر بمثابة مؤشر موضوعي لانخفاض القيمة، أي بيانات قابلة للملاحظة تتحصل عليها المؤسّسة المتعلقة بالأحداث المولّدة للخسارة الآتية : – صعوبات مالية معتبرة للمُصدِر، – إخلال بالعقد، مثل التقصير أو التخلف عن السداد، – منح التمويل لأسباب اقتصادية أو تعاقدية مرتبطة بالصعوبات المالية التي يواجهها المُصدِر، – احتمال متزايد للإفلاس أو إعادة الهيكلة المالية للمُصدِر، الجزائريّة / العدد 64 3 ربيع الثاني عام 1447 ه 25 سبتمبر سنة 2025 م – اختفاء سوق نشطة للأوراق المالية بسبب الصعوبات المالية، – شراء أو خلق أصل مالي بخصم كبير، – وجود تأخر في السداد لأكثر من 90 يومًا على الأصل المالي. ل) القيمة المحاسبية الخامة للأصل المالي : هي التكلفة المهتلكة للأصل المالي، قبل أي تعديل لقيمة الخسائر. م) أوراق الخصوم الأخرى : الأوراق المالية الأخرى المدرجة ضمن الخصوم المحددة بالتشريع الساري المفعول. المادة 3 : يُقصد بالأوراق المالية : – القيم المنقولة، – أذونات وسندات الخزينة، – أدوات السوق بين البنوك، – جميع المستحقات الأخرى الممثلة بورقة مالية قابلة للتداول. المادة 4 : تنقسم الأوراق المالية إلى سندات دين وسندات ملكية. سندات الدين أو ذات الدخل الثابت، تشمل على الخصوص : – الأوراق المالية ذات معدلات فائدة ثابتة، – الأوراق المالية ذات معدلات فائدة متغيرة. تُعالج الأوراق المالية التابعة كأدوات دين كلّما أُتيحت إمكانية حساب معدل الفائدة الفعلي )TIE( . سندات الملكية هي أوراق مالية مرتبطة برؤوس الأموال الخاصة أو أوراق مالية ذات دخل متغير. I – التصنيف : المادة 5 : تصنف الأوراق المالية ضمن الأصول، حسب الغرض من حيازتها، إلى الأقسام الآتية : – الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل، – الأوراق المالية للتوظيف، – الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق، – الأوراق المالية للمساهمة في الفروع والمؤسسات المشتركة والكيانات المشاركة، – الأوراق المالية الأخرى للمساهمة، – الأوراق المالية الأخرى الثابتة. تعتبر الأوراق المالية المصنفة ضمن فئات الأوراق المالية للتوظيف والأوراق المالية الأخرى للمساهمة والأوراق المالية الأخرى الثابتة “أصولا مالية متاحة للبيع”.

3 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 25 سبتمبر سنة 2025 م تحدد نية التسيير النموذج الاقتصادي المعتمد من طرف المؤسسة الخاضعة، ويحدد هذا النموذج الاقتصادي القواعد المحاسبية. المادة 6 : تصنف ضمن فئة “الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل” الأوراق المالية القابلة للتداول في السوق والتي في الأصل : – تم شراؤها أو بيعها بغرض إعادة بيعها أو إعادة شرائها على المدى القصير، – مملوكة من طرف المؤسسة الخاضعة، بسبب نشاطها كمتحكم في السوق. النموذج الاقتصادي للأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل هو البحث عن مكاسب على المدى القصير. المادة 7 : الأوراق المالية التي لا يمكن تصنيفها ضمن فئة أخرى من الأوراق المالية يتم تصنيفها ضمن فئة “أوراق مالية للتوظيف”، خصوصا : – سندات الدين المملوكة على المدى الطويل والتي لا تستوفي معايير التصنيف تحت عنوان “الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق”، – الأوراق المالية المملوكة في إطار نشاط رأسمال المخاطر. يعتمد النموذج الاقتصادي للأوراق المالية للتوظيف على تحصيل التدفقات النقدية وبيعها. المادة 8 : تُصنَّف ضمن فئة “الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق”، سندات الدين ذات تاريخ الاستحقاق المحدد والتي يكون للمؤسسة الخاضعة النية والقدرة الواضحة على الاحتفاظ بها إلى غاية الاستحقاق. يجب على المؤسسة الخاضعة أن تكون لها القدرة لاحتساب التكلفة المُهتلكة حسب طريقة معدل الفائدة الفعلي )TIE( . يمكن إدراج الأوراق المالية التابعة المماثلة لسندات الدين ضمن هذه الفئة. يعتمد النموذج الاقتصادي للأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق على تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. المبيعات التي لا تستدعي إعادة النظر في هذا النموذج الاقتصادي هي تلك المرتبطة بما يأتي : – إدارة مخاطر القرض، – عمليات التنازل المعزولة، – تحصيل مبلغ يعادل تقريبًا التدفقات النقدية التعاقدية المتبقية المطلوب تحصيلها. المادة 9 : تصنف ضمن فئات “أوراق المساهمة في الفروع والمؤسسات المشتركة والكيانات المشاركة” و”أوراق المساهمة الأخرى”، الأوراق المالية التي لا يكمن الغرض الوحيد من حيازتها هو التنازل عنها في مستقبل قريب. أوراق المساهمة هذه، هي أوراق مالية يُقدَّر امتلاكها الدائم مفيدا لنشاط المؤسسة الخاضعة ويسمح بممارسة نفوذ على الشركة المُصدِرة للأوراق المالية أو ممارسة مراقبة عليها. المادة 10 : تصنف ضمن فئة “الأوراق المالية الأخرى الثابتة”، الأوراق المالية الأخرى للشركات التي يُقدر امتلاكها الدائم مفيدا لنشاط المؤسسات الخاضعة و/ أو تلك التي تم تملُّكها بموجب حكم قانوني أو تنظيمي. يتم تخصيص الأوراق المالية التابعة المُصنفة ضمن هذه الفئة في الحسابات المناسبة. II – القيد المحاسبي : المادة 11 : تُقيّم محفظة الأوراق المالية التي يعتمد نموذجها الاقتصادي على “البحث عن مكاسب على المدى القصير” بالقيمة العادلة من خلال النتيجة. تُقيّم محفظة الأوراق المالية التي يعتمد نموذجها الاقتصادي على “تحصيل التدفقات النقدية والمبيعات” بالقيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة (العناصر الأخرى للنتيجة الإجمالية). تُقيّم القيمة العادلة لمحافظ الأوراق المالية وفقًا لتسلسل هرمي مكون من ثلاثة مستويات 1 و 2 و .3 تُقيّم محفظة الأوراق المالية التي يعتمد نموذجها الاقتصادي على “تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية” بالتكلفة المُهتلكة. أ . القيد المحاسبي الأولي : المادة 12 : يتم التقييد المحاسبي الأوَّلي للأوراق المالية بتكلفة الحيازة وهي القيمة العادلة للمقابل الممنوح أو المستلم لحيازة هذا الأصل، بما في ذلك تكاليف المعاملة (رسوم الوساطة والرسوم غير المطروحة ومصاريف البنك). بالنسبة للأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل، يتم تقييد تكاليف المعاملة مباشرة كأعباء. بالنسبة لسندات الدين، باستثناء تلك المصنفة كأوراق مالية مملوكة لغرض التعامل، تحدد المؤسسات الخاضعة سعر الفائدة الفعلي )TIE( وتوزع تكلفة الاقتناء إلى ثلاثة

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة حسابات منفصلة : يسجل الأول قيمة التسديد، الثاني علاوة/ خصم المُحيّن والثالث المستحقات الملحقة التي تمثل الفوائد المترتبة المُسجّلة عند اقتناء الأوراق المالية. عندما تكون تكلفة اقتناء الأوراق المالية ذات الدخل الثابت أكبر من سعر تسديدها (علاوة)، يتم اهتلاك الفرق على المدة المتبقية للأوراق المالية. عندما تكون تكلفة اقتناء الأوراق المالية ذات الدخل الثابت أقل من سعر تسديدها (خصم)، يتم تقييد الفرق كنواتج على مدى المدة المتبقية للأوراق المالية. ويتم توزيع هذه الفوارق باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي )TIE( . المادة 13 : إذا تم تداول الورقة المالية في سوق رسمي بأجل محدد ما بين تاريخي التداول والتسوية / التسليم، يتم تسجيل عملية الشراء أو البيع في الميزانية، في تاريخ التداول : – يؤدي تسجيل الاقتناءات إلى إدراجها في الميزانية اعتباراً من ذلك التاريخ كمقابل لدين في جانب الخصوم، – يؤدي تسجيل التنازلات إلى إخراج الأوراق المالية للتسليم من الميزانية اعتبارًا من ذلك التاريخ، وفي المقابل، يتم تسجيل المستحقات على المالك في جانب الأصول بسعر تنازل الأوراق المالية. ب . تقييم الأوراق المالية في تاريخ الإقفال المحاسبي : المادة 14 : تُقيّم الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل، بعد القيد المحاسبي الأولي، بالقيمة العادلة من خلال النتيجة الصافية. وتقيّد تغيرات القيمة العادلة المتعلقة بهذه الأصول المالية في حساب النتائج. المادة 15 : تُقيّم الأوراق المالية المملوكة إلى غاية تاريخ الاستحقاق، بعد القيد المحاسبي الأولي، بالتكلفة المُهتلكة. المادة 16 : تُقيّم الأصول المالية المتاحة للبيع، بعد القيد المحاسبي الأولي، بالقيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة. تقيّد فوارق التقييم بين القيمة العادلة والتكلفة المُهتلكة بالنسبة لسندات الدين أو التكلفة بالنسبة للأوراق المالية الأخرى، مباشرة كتخفيض (خسائر خفية) أو زيادة (مكاسب خفية) في رؤوس الأموال الخاصة. تُقيّم الأوراق المالية غير المدرجة أو الأوراق المالية التي لا يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل موثوق : – بالتكلفة التاريخية بالنسبة للأوراق المالية ذات الدخل المتغير، – بالتكلفة المُهتلكة بالنسبة للأوراق المالية ذات الدخل الثابت. الجزائريّة / العدد 64 3 ربيع الثاني عام 1447 ه 25 سبتمبر سنة 2025 م المادة 17 : تُقيّم الأوراق المالية للمساهمة في الفروع والمؤسسات المشتركة والكيانات المشاركة بالتكلفة التاريخية، وتخضع لاختبار انخفاض القيمة سنويًا على الأقل أو عند ملاحظة أي مؤشر موضوعي لانخفاض القيمة. ج. خسائر القيمة (اختبار انخفاض القيمة) : المادة 18 : باستثناء الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل، فإن أي ورقة مالية تمثل مؤشرًا موضوعيًا على انخفاض القيمة أو تخضع لاختبار انخفاض القيمة، يجب أن تكون موضوعا لخفض القيمة. بالنسبة لسندات الدين، فإنّ مبلغ خسارة القيمة يعادل الفرق ما بين التكلفة المُهتلكة قبل تصحيح القيمة والتدفقات النقدية المقدرة المُحيَّنة بمعدل الفائدة الفعلي )TIE( المحسوب عند القيد المحاسبي الأولي. بالنسبة لسندات الملكية، فإنّ مبلغ خسارة القيمة يعادل الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة. في حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة، تقوم المؤسسة الخاضعة بتحديد القيمة التي لا يمكن أن تفوق التكلفة المصححة للأرباح المتراكمة غير الموزعة والتي تعود للورقة المالية منذ قيدها المحاسبي الأولي. بالنسبة للأصل المتاح للبيع المقيَّم بالقيمة العادلة، يتم تحويل صافي الخسارة المتراكمة (بما في ذلك انخفاض القيمة) المقيدة محاسبيا مباشرة ضمن رؤوس الأموال الخاصة إلى حساب النتائج كخسارة في القيمة. بموجب هذه المادة، في حالة التحسن المستقبلي لجودة الورقة المالية، فإن خسائر قيمة الأوراق المالية ذات الدخل المتغير لا تشكل موضوع استرجاع. د. تسجيل النواتج : المادة 19 : نواتج وخسائر الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل تنجم عن تسجيل تغيرات القيم مع مراعاة التمييز بين الفوائد وحصص الأرباح وعناصر التغير الأخرى. بالنسبة لسندات الدين المقيدة حسابيا ضمن المحافظ الأخرى، فإنه يتم تسجيل النواتج حسب طريقة معدل الفائدة الفعلي )TIE( . تتشكل نواتج الأوراق المالية ذات الدخل المتغير المقيدة حسابيا ضمن المحافظ الأخرى، من حصص الأرباح وكذا العناصر الأخرى للعوائد. ه . إلغاء القيد المحاسبي للورقة المالية : المادة 20 : يتم إلغاء القيد المحاسبي للورقة المالية بمجرد بيعها أو تحصيلها أوفي حالة تحويلها إلى الغير مع كافة المخاطر والمزايا المرتبطة بها.

3 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 17 25 سبتمبر سنة 2025 م عند إلغاء القيد المحاسبي للورقة المالية، يجب تقييد الفرق بين قيمتها المحاسبية والمقابل المستلَم في حساب النتائج. ويتم تصفية المبالغ المُلاحظة ضمن رؤوس الأموال الخاصة من خلال حساب النتائج. III – إعادة التصنيف : المادة 21 : عندما تقوم المؤسسة الخاضعة بتغيير النموذج الاقتصادي لتسيير أوراقها المالية، عندها فقط يجب عليها إعادة تصنيف جميع الأوراق المالية المعنية. ومن المفروض أن تكون مثل هذه التغييرات نادرة الحدوث ويتم تقريرها من قبل الهيئة التنفيذية للمؤسسة الخاضعة إثر تغييرات خارجية أو داخلية، ويجب أن تكون مهمة لنشاط المؤسسات الخاضعة التي يتوجب عليها أن تكون قادرة على إثبات أهميتها للأطراف الخارجية، وهذه التغييرات لا يمكن أن تحدث إلاّ في حالة مباشرة أو التوقف عن ممارسة نشاط مهم لعمل المؤسسة الخاضعة. وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم المؤسسة الخاضعة بإرسال الوثائق المتعلقة بأي إعادة تصنيف إلى اللجنة المصرفية قبل تحقيقها، ويتعيّن على المؤسسة الخاضعة إعلام محافظي الحسابات. يجب على المؤسسة الخاضعة تطبيق إعادة التصنيف بطريقة مرتقبة ابتداء من تاريخ إعادة التصنيف. كما يتوجب عدم إعادة معالجة الأرباح، الخسائر (بما في ذلك مكاسب أو خسائر القيمة) والفوائد المقيدة محاسبيا مسبقا. المادة 22 : في حالة قيام المؤسسة الخاضعة بإعادة تصنيف الورقة المالية المملوكة لغرض التعامل في إحدى المحافظ المقيّمة بالقيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة (المتاحة للبيع) أو المملوكة إلى غاية الاستحقاق، فإن القيمة العادلة للورقة المالية، عند تاريخ إعادة التصنيف، تصبح قيمتها الجديدة أي القيمة المحاسبية الخامة وتظل الورقة المالية مقيّمة بالقيمة العادلة. بالنسبة لسندات الدين، يتم اعتماد هذه القيمة العادلة لتحديد معدل الفائدة الفعلي )TIE( . المادة 23 : في حالة قيام المؤسسة الخاضعة بإعادة تصنيف ورقة مالية مصنفة ضمن إحدى محافظ “أوراق مالية متاحة للبيع” نحو “أوراق مالية مملوكة لغرض التعامل”، تبقى الورقة المالية مقيَّمة بالقيمة العادلة. ويتم إعادة تصنيف المكاسب والخسائر المتراكمة والمقيدة محاسبيا سابقا ضمن رؤوس الأموال الخاصة في حساب النتائج في تاريخ إعادة التصنيف. في حالة قيام المؤسسة الخاضعة بإعادة تصنيف ورقة مالية مصنفة ضمن إحدى محافظ “ أوراق مالية متاحة للبيع” نحو” أوراق مالية مملوكة إلى غاية الاستحقاق”، تبقى الورقة المالية مقيَّمة بالقيمة العادلة حتى تاريخ إعادة التصنيف. يتم إخراج المكاسب والخسائر المتراكمة المقيدة محاسبيا سابقا ضمن رؤوس الأموال الخاصة من هذه الأخيرة عن طريق تعديل القيمة المحاسبية للورقة المالية. وكنتيجة، تُقيّم الورقة المالية كما لو تم تقييمها دائمًا بالتكلفة المُهتلكة بالنسبة لسندات الديْن أو بالتكلفة بالنسبة للأوراق المالية الأخرى. إنّ إعادة التصنيف هذه، ليس لها أي تأثير على معدل الفائدة الفعلي الأصلي لسندات الديْن. المادة 24 : في حالة قيام المؤسسة الخاضعة بإعادة تصنيف ورقة مالية مصنفة ضمن “ أوراق مالية مملوكة إلى غاية الاستحقاق “ نحو “أوراق مالية مملوكة لغرض التعامل”، تقيِّم المؤسسة الخاضعة القيمة العادلة للورقة المالية في تاريخ إعادة التصنيف، ويتم القيد المحاسبي للفرق بين التكلفة المُهتلكة القديمة وهذه القيمة العادلة ضمن حساب النتائج. في حالة قيام المؤسسة الخاضعة بإعادة تصنيف ورقة مالية مصنفة ضمن “ أوراق مالية مملوكة إلى غاية الاستحقاق “نحو إحدى المحافظ المتاحة للبيع، تقيِّم المؤسسة الخاضعة القيمة العادلة للورقة المالية في تاريخ إعادة التصنيف، ويتم القيد المحاسبي للفرق بين التكلفة المُهتلكة القديمة وهذه القيمة العادلة ضمن رؤوس الأموال الخاصة، لا تؤدي إعادة التصنيف هذه إلى أي تعديل لمعدل الفائدة الفعلي )TIE(، وسيتم إلغاء القيد المحاسبي لانخفاض القيمة. المادة 25 : تشمل الأوراق المالية من جانب الخصوم، فئتين (2) : – الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل، – الأوراق المالية الأخرى من جانب الخصوم. المادة 26 : يتم اقتناء الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل المسجلة في جانب الخصوم للمؤسسة الخاضعة بهدف تحقيق مداخيل قصيرة الأجل بسبب التقلبات في أسعارها. المادة 27 : تخضع الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل المسجلة في جانب الخصوم لنفس قواعد التسجيل المحاسبي التي تخضع لها تلك المسجلة في جانب الأصول.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 28 : يتم تقييم الأوراق المالية الأخرى من جانب الخصوم مبدئياً بالتكلفة، وهي القيمة العادلة لصافي المقابل المستلم بعد خصم التكاليف الملحقة المتحمَّلة أثناء تنفيذها. وبعد قيدها المحاسبي الأولي، يتم تقييم الأوراق المالية الأخرى من جانب الخصوم بالتكلفة المُهتلكة. المادة 29 : تلغى جميع الأحكام المخالفة، لا سيّما أحكام النظام رقم 09–08 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009 والمتعلق بقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي للأدوات المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية. المادة 30 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 . صالح الدين طالب H نظام رقم 25–06 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتضمن التسجيل المحاسبي للعمليات بالعملات الأجنبية.

إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 23–09 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المادة 64، النقطة “ي” منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، الجزائريّة / العدد 64 3 ربيع الثاني عام 1447 ه 25 سبتمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو في مجلس النقد والقرض، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 94–18 المؤرّخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قيد العمليات بالعملات الصعبة، – وبمقتضى النظام رقم 07–01 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى النظام رقم 20–04 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 والمتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وبعمليات الخزينة بالعملة الصعبة وبأدوات تغطية خطر الصرف، – وبمقتضى النظام رقم 25–05 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 والمتعلق بقواعد تقييم ومحاسبة العمليات على الأوراق المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 24 يوليو سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه : I – أحكام عامة : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد طرق التسجيل المحاسبي وقواعد تقييم العمليات بالعملة الأجنبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية، المسمّاة أدناه “المؤسسات الخاضعة”. يقصد بالعمليات بالعملات الأجنبية تلك التي تتم بعملة غير العملة الوطنية. المادَة 2 : تسجل المؤسسات الخاضعة عمليات الصرف الآني أو لأجل وكذلك العمليات الأخرى بالعملات الأجنبية في حسابات منفردة مفتوحة ومحررة لكل عملة من العملات المستعملة.

3 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 25 سبتمبر سنة 2025 م المادة 3 : تعتبر كعمليات صرف آني، في مفهوم هذا النظام، عمليات شراء أو بيع العملات الأجنبية مقابل عملات أجنبية أو عملات أجنبية مقابل العملة الوطنية والتي لا تؤجل فيها الأطراف المتعاقدة التنفيذ أو تؤجله بمهلة متعارف عليها. يجب ألاّ تتجاوز المهلة المتعارف عليها والمنحصرة بين تاريخ العملية وتاريخ التسليم، يومي(2) عمل. المادة 4 : تعتبر كعمليات صرف لأجل، في مفهوم هذا النظام، عمليات شراء أو بيع العملات الأجنبية والتي تقرر أطرافها المتعاقدة تأجيل التنفيذ إلى ما بعد تاريخ المهلة المتعارف عليها. المادة 5 : يجب على المؤسسات الخاضعة أن تستعمل حسابات وضعية الصرف وحسابات مقابل قيمة وضعية الصرف. تفتح حسابات وضعية الصرف في الميزانية أو خارج الميزانية، وتحرر بكل عملة من العملات الأجنبية المستعملة لتسجيل مقابل القيود المحاسبية بالعملات الأجنبية المتعلقة بعمليات الصرف. تسجل القيود المحاسبية بالعملة الوطنية المرتبطة بعمليات الصرف هذه في حسابات مقابل قيمة وضعية الصرف المفتوحة في الميزانية أو خارج الميزانية. إنّ حسابات وضعية الصرف هي حسابات ربط بين المحاسبة بالعملات الأجنبية والمحاسبة بالعملة الوطنية. المادة 6 : يجب تسجيل خارج الميزانية، ابتداء من تاريخ الالتزام بالعملية، الالتزامات المترتبة عن شراء أو بيع العملات الأجنبية والمتعلقة بعمليات الصرف الآني مع مهلة متعارف عليها وعمليات الصرف لأجل وكذلك الالتزامات المتعلقة بقروض أو اقتراضات بالعملات الأجنبية. تسجل العمليات في الميزانية عند تسليم العملات الأجنبية. II – تقييم العمليات بالعملات الأجنبية : المادة 7 : عند كل إقفال محاسبي، تُقيم الاستخدامات والموارد بالعملات الأجنبية المسجلة في الميزانية وكذلك الالتزامات بالعملات الأجنبية المسجلة خارج الميزانية بسعر السوق المعمول به عند تاريخ الإقفال المحاسبي أو بسعر السوق الملاحظ عند أقرب تاريخ سابق. سعر السوق المطبق على عناصر الأصول والخصوم وخارج الميزانية، الآني ولأجل، هو سعر العملة الأجنبية مقابل العملة الوطنية كما تحدده تسعيرة بنك الجزائر. المادة 8 : سعر السوق المطبق على عناصر الأصول والخصوم بالعملات الأجنبية وكذلك التزامات الصرف الآني عند تاريخ الإقفال المحاسبي هو السعر الآني للعملة الأجنبية المعنية. المادة 9 : سعر السوق المطبق عند تاريخ الإقفال المحاسبي بالنسبة للعمليات الخاصة بالقروض والاقتراضات بالعملات الأجنبية هو السعر الآني للعملة الأجنبية المعنية. المادة 10 : بالنسبة لعمليات الصرف لأجل، فإن سعر السوق المطبق عليها هو السعر لأجل، الساري على المدة المتبقية للعملة الأجنبية المعنية. المادة 11 : فيما يتعلق بالعمليات المخصصة للتغطية فإن سعر السوق المطبق على العناصر المغطاة عند تاريخ الإقفال هو السعر الآني للعملة الأجنبية المعنية. تعتبر العمليات التي تهدف إلى تعويض أو تقليص خطر تقلبات سعر الصرف التي تمس مجموعة متجانسة لعناصر الأصول والخصوم أو لخارج الميزانية كعمليات منجزة في إطار التغطية. تعتبر كعمليات تغطية، عمليات الصرف لأجل المرتبطة في آن واحد بعمليات الصرف الآني، بقروض وباقتراضات. المادة 12 : بالنسبة لعمليات الصرف لأجل غير المغطاة، فإن سعر السوق المطبق عند تاريخ الإقفال هو السعر لأجل للعملة الأجنبية المعنية الذي يبقى ساريا. III – التسجيل المحاسبي لنتيجة العمليات بالعملات الأجنبية : المادة 13 : عند كل إقفال للحسابات، تسجل ضمن حساب النتائج، الفوارق بين، من جهة، المبالغ الناتجة عن تقييم حسابات وضعية الصرف وفقا للمواد 8 و 9 و 10 و 12 أعلاه، ومن جهة أخرى، المبالغ المسجلة في حسابات مقابل قيمة وضعية الصرف. كما يُقيد مقابل هذه التسجيلات في حسابات مقابل قيمة وضعية الصرف المحررة بالعملة الوطنية. المادة 14 : فيما يتعلق بعمليات التغطية المقيّمة طبقا للمادة 11 أعلاه، فإن الفوارق بين المبالغ الناتجة عن تقييم حسابات وضعية الصرف والمبالغ المقيدة في حسابات مقابل قيمة وضعية الصرف تسجل عند كل إقفال للحسابات في حساب النتائج بطريقة متماثلة للقيود المحاسبية لأرباح أو خسائر الصرف على العناصر المغطاة. كما يقيد مقابل هذه التسجيلات في حسابات مقابل قيمة وضعية الصرف المحررة بالعملة الوطنية.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تستبعد من نتيجة الصرف فوارق الفوائد المتعلقة بعمليات الصرف لأجل مغطى والمسمّاة “علاوة لأجل “(الفرق الموجب بين السعر لأجل والسعر الآني) أو “خصم لأجل” (فرق سلبي)، والتي ينبغي إدراجها في حساب خاص وتسجيلها بالتناسب الزمني حسب مدة العقد. المادة 15 : ينبغي على المؤسسات الخاضعة أن تستعمل حسابات تسوية، تُفتح حسب طبيعة العمليات، وتُحرر بكل عملة من العملات الأجنبية المستعملة، حتى تُلحق بكل سنة مالية الأعباء والنواتج بالعملات الأجنبية الخاصة بها. تقيّم النواتج والأعباء المستحقة بالعملات الأجنبية المتعلقة بالقروض والاقتراضات والأوراق المالية أو عمليات خارج الميزانية بالسعرالآني للعملة الأجنبية المعنية، وتقيد في حساب النتائج بدورية تحددها المؤسسة وفي أجل أقصاه تاريخ الإقفال المحاسبي. تقيّد النواتج والأعباء بالعملات الأجنبية غيرالمترتبة للاستلام أو الدفع، المتعلقة بعمليات الميزانية أو خارج الميزانية، في حسابات خاصة عندما تخضع لعملية تغطية حسب مفهوم المادة 11 من هذا النظام. IV – قواعد تكميلية : المادة 16 : بالنسبة للعملات الأجنبية غير المسعّرة، ينبغي على المؤسسات الخاضعة أن تطبق عند تاريخ إقفال الحسابات، الأسعار المتوسطة المطبقة في نفس هذا التاريخ في الأسواق المالية الخارجية. المادة 17 : تسجل مخصصات الفروع والوكالات في الخارج بالعملات الأجنبية وتقّيم بما يقابلها من العملة الوطنية عند تاريخ الإقفال المحاسبي. يسجل الفرق (موجب أو سالب) بين التكلفة التاريخية والتكلفة المُقيَّمة في حساب فارق التحويل. المادة 18 : تسجل الفوارق المتعلقة بعمليات تتحمل فيها الدولة خطر الصرف في حسابات التسوية. المادة 19 : لا تقيَّد الفوارق الموجبة الناتجة عن تحويل عناصر محررة بعملات أجنبية ذات سيولة غير كافية في الأسواق في حساب النتائج. تعتبر سائلة، حسب مفهوم هذا النظام، كل سوق تتضمن غرفة مقاصة تنظم سيولة السوق وتضمن إتمام العمليات. المادة 20 : سعر السوق للعمليات على الأوراق المالية المحررة بالعملة الأجنبية في تاريخ الإقفال المحاسبي هو السعر الآني للعملة الأجنبية المعنية. تعَالَج قواعد التقييم والتقييد المحاسبي لهذه العمليات حسب طبيعة الأوراق المالية، بموجب الأحكام التنظيمية السارية المفعول. الجزائريّة / العدد 64 3 ربيع الثاني عام 1447 ه 25 سبتمبر سنة 2025 م –V أحكام ختامية : المادة 21 : تحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام، عند الاقتضاء، بموجب تعليمة يصدرها بنك الجزائر. المادة 22 : تلغى جميع الأحكام المخالفة، لا سيما أحكام النظام رقم 94–18 المؤرّخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالعملات الأجنبية. المادة 23 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 . صالح الدين طالب H نظام رقم 25–07 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتضمن مخطط الحسابات المطبق على البنوك والمؤسسات المالية.

إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 23–09 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المادة 64، النقطة “ي” منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر،

3 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 21 25 سبتمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو في مجلس النقد والقرض، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 09–04 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، – وبمقتضى النظام رقم 11–05 المؤرّخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالمعالجة المحاسبية للفوائد غير المحصلة، – وبمقتضى النظام رقم 25–05 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 والمتعلق بقواعد تقييم ومحاسبة العمليات على الأوراق المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية، – وبمقتضى النظام رقم 25–06 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 والمتضمن التسجيل المحاسبي للعمليات بالعملات الأجنبية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 24 يوليو سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد المحاسبية ومخطط الحسابات المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية المسمّاة أدناه “المؤسسات الخاضعة”. يُقصد “بالقواعد المحاسبية” في مفهوم هذا النظام الإطار المفاهيمي والمبادئ المحاسبية وكذا قواعد التسجيل المحاسبي وقواعد التقييم. I – القواعد المحاسبية : المادة 2 : يجب على المؤسسات الخاضعة أن تسجل عملياتها وفقا للقواعد المحاسبية المُحددة في القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. المادة 3 : تخضع العمليات المحاسبية المتعلقة ببعض العمليات المصرفية، لا سيما تلك المرتبطة بالأوراق المالية والعمليات على العملات الأجنبية، إلى قواعد خاصة للتقييم والتسجيل المحاسبي المحددة عن طريق الأنظمة. المادة 4 : يجب على مزودي خدمات الدفع الامتثال لجميع أحكام هذا النظام، بما يتناسب مع طبيعة أنشطتهم وتعقيدها وتنوعها وحجمها. II – مخطط الحسابات : المادة 5 : يحتوي مخطط الحسابات على ثمانية (8) أصناف موزعة ومُعرفة كالآتي : – الصنف 1 : حسابات عمليات الخزينة والعمليات ما بين البنوك تُسجل حسابات هذا الصنف النقود والقيم بالصندوق وعمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك. تشمُل عمليات الخزينة على الخصوص القروض والاقتراضات والعمليات المنجزة على سبيل الأمانة في السوق النقدية وكذا العمليات الداخلية للشبكة. العمليات ما بين البنوك هي تلك العمليات التي تتم مع البنوك المركزية والخزائن العمومية ومراكز الصكوك البريدية والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك المراسلين الأجانب وكذا المؤسسات المالية الدولية والإقليمية. – الصنف 2 : حسابات العمليات مع الزبائن تضم حسابات هذا الصنف جميع العمليات المنجزة مع الزبائن ماعدا البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المالية، باستثناء العمليات على الأوراق المالية. كما تضم هذه العمليات مجموع القروض الممنوحة للزبائن وكذا ودائعهم. تشمل القروض للزبائن جميع القروض الممنوحة للزبائن بغض النظر عن آجال استحقاقها. تضم حسابات الزبائن مُجمل الموارد المُستَلمة من الزبائن (الودائع تحت الطلب والودائع لأجل وأذونات الصندوق…). تنتمي أيضا إلى هذا الصنف، القيم المُستَلمة والممنوحة على سبيل الأمانة وكذا القروض والاقتراضات المحققة مع الزبائن الماليين.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الصنف 3 : حسابات العمليات على الأوراق المالية والعمليات المتنوعة تُسجل حسابات هذا الصنف على وجه الخصوص العمليات الخاصة بمحفظة الأوراق المالية وعمليات التحصيل والمدينون والدائنون المتنوعون والأدوات المالية المشتقة والاستخدامات المتنوعة وكذا الحسابات الانتقالية وحسابات التسوية. تحتوي محفظة الأوراق المالية على أوراق مالية مملوكة لغرض التعامل وأوراق مالية توظيفية وأوراق مالية مملوكة إلى غاية الاستحقاق وكذا حسابات التفاوض والتسوية المرتبطة بالعمليات على الأوراق المالية. تشمُل الديون المجسدة بأوراق مالية على السندات وديون أخرى مجسدة بأوراق مالية مُصدرة من طرف المؤسسات الخاضعة. – الصنف 4 : حسابات القيم الثابتة تسجل حسابات هذا الصنف الاستخدامات الموجهة لخدمة نشاط المؤسسة الخاضعة بصفة دائمة. كما يضم هذا الصنف على الخصوص، القروض والأوراق المالية التابعة والأوراق المالية التساهمية والأوراق المالية الثابتة الأخرى والأصول الثابتة المادية وغير المادية. – الصنف 5 : رؤوس الأموال الخاصة والعناصر المُمَاثلة يُجمع ضمن هذا الصنف، مجموع وسائل التمويل الموضوعة تحت تصرف المؤسسة الخاضعة بصفة دائمة أو مستمرة. كما يظهر أيضا ضمن هذا الصنف، النواتج والأعباء المؤجلة – خارج دورة الاستغلال ومؤونات لتغطية المخاطر والأعباء والديون التابعة والمؤونات المخصصة لتغطية المخاطر العامة والعلاوات المرتبطة برأس المال والاحتياطيات والعناصر المماثلة لها ورأس المال والنتائج المرحلة من جديد وكذا نتيجة السنة المالية. – الصنف 6 : حسابات الأعباء تسجل حسابات هذا الصنف جميع الأعباء التي تتحملها المؤسسة الخاضعة خلال السنة المالية. زيادة على أعباء الاستغلال البنكي المرتبطة بالنشاط البنكي المحض، تتضمن بنود هذا الصنف المصاريف العامة وكذا مخصصات الاهتلاك والمؤونات وخسائر القيمة. كما تظهر ضمن هذا الصنف أيضا مخصصات المؤونات لتغطية المخاطر العامة. الجزائريّة / العدد 64 3 ربيع الثاني عام 1447 ه 25 سبتمبر سنة 2025 م تُمَيّز أعباء الاستغلال البنكي حسب نوع العمليات وحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بالفوائد أو بالعمولات. كما تظهر أخيرا العناصر غير العادية – الأعباء وكذا الضرائب على النتائج والعناصر المُمَاثلة. – الصنف 7 : حسابات النواتج تشمل حسابات هذا الصنف جميع النواتج المحققة من طرف المؤسسة الخاضعة خلال السنة المالية. زيادة على نواتج الاستغلال البنكي المرتبطة بالنشاط البنكي المَحْض، تتضمن بنود هذا الصنف الاسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات. تُسجل استرجاعات المؤونات المخصصة لتغطية المخاطر العامة ضمن هذا الصنف. كما هو الحال بالنسبة للأعباء، تُمَيّز نواتج الاستغلال البنكي حسب نوع العمليات وحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بالفوائد أو العمولات. كما تظهر أخيرا العناصر غير العادية – النواتج. – الصنف 9 : حسابات خارج الميزانية تسجل حسابات هذا الصنف جميع التزامات المؤسسة الخاضعة سواء كانت مَمنوحة أو مُستَلمة. تُمَيّز مختلف الالتزامات حسب طبيعة الالتزام والعميل الاقتصادي (الطرف المقابل). تخصص حسابات مناسبة بالنسبة للالتزامات التمويلية والتزامات الضمان والالتزامات على الأوراق المالية والالتزامات على الأدوات المالية المشتقة والعمليات على العملات الأجنبية. كما يظهر أيضا ضمن هذا الصنف، حسابات تسوية العملات الأجنبية خارج الميزانية والالتزامات المشكوك فيها. المادَة 6 : يتعين على المؤسسات الخاضعة تسجيل عملياتها في المحاسبة وفقا لمخطط الحسابات المُلحَق بهذا النظام. تخُص إلزامية المطابقة كل من التشفير والتسمية ومحتوى حسابات العمليات. يُرخَصُ للمؤسسات الخاضعة بتجزئة حسابات مخطط الحسابات حسب احتياجاتها الداخلية. المادَة 7 : تمنح المؤسسات الخاضعة الممارسة أجل بأربعة وعشرين ( 24 ) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة، للتطابق مع أحكامه.

3 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 23 25 سبتمبر سنة 2025 م يجب على المؤسسات الخاضعة إرسال تقرير مرحلي نصف سنوي إلى اللجنة المصرفية يُبيّن مدى الامتثال لأحكام هذا النظام. المادَة 8 : تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام، عند الاقتضاء، بموجب تعليمة يُصدرها بنك الجزائر. المادَة 9 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة، لا سيما أحكام النظام رقم 09–04 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية. المادَة 10 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 . صالح الدين طالب

الملحق نظام يتضمن مخطط الحسابات المطبق على البنوك والمؤسسات المالية الصنف 1 : حسابات عمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك 10 – الصندوق 101 – أوراق وقطع نقدية 109 – قيم أخرى 11 – البنوك المركزية، الخزينة العمومية، مراكز الصكوك البريدية 111 – البنوك المركزية 1111 – حسابات عادية 1112 – مقابل الودائع بالعملة الأجنبية 1117 – المُستحقات والديون المُلحَقَة 11171 –المُستحقات المُلحَقَة 11172 – الديون المُلحَقَة 112 – الخزينة العمومية 1121 – حسابات عادية 1127 – المُستحقات والديون المُلحَقَة 11271 – المُستحقات المُلحَقَة 11272 – الديون المُلحَقَة 113 – مراكز الصكوك البريدية 1131 – حسابات عادية 1137 – المُستحقات والديون المُلحَقَة 11371 – المُستحقات المُلحَقَة 11372 – الديون المُلحَقَة 12 – الحسابات العادية 121 – الحسابات العادية للبنوك 1211 – الحسابات العادية للبنوك 1217 – المُستحقات والديون المُلحَقَة 12171 – المُستحقات المُلحَقَة 12172 – الديون المُلحَقَة 122 – الحسابات العادية للمؤسسات المالية 1221 – الحسابات العادية للمؤسسات المالية 1227 – المستحقات والديون المُلحَقَة 12271 – المُستحقات المُلحَقَة 12272 – الديون المُلحَقَة 13 – الحسابات، القروض والاقتراضات 131 – الحسابات والقروض 1311 – القروض اليومية 13111 – استرجاع السيولة لمدة 24 ساعة 13112 – تسهيلات الودائع 13113 – القروض اليومية للبنوك 13114 – القروض اليومية للمؤسسات المالية 13117 – المستحقات الملحقة 1312 – الحسابات والقروض لأجل 13121 – استرجاعات السيولة الأخرى 13122 – الحسابات والقروض لأجل للبنوك 13123 – القروض لأجل للمؤسسات المالية 13127 – المستحقات الملحقة

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1313 – القروض المالية 13131 – القروض المالية 13137 – المستحقات الملحقة 132 – الحسابات والاقتراضات 1321 – الاقتراضات اليومية 13211 – الاقتراضات اليومية لدى البنوك المركزية 13212 – الاقتراضات اليومية لدى البنوك 13213 – الاقتراضات اليومية لدى المؤسسات المالية 13217 – الديون المُلحَقَة 1322 – الحسابات والاقتراضات لأجل 13221 – الاقتراضات لأجل لدى البنوك المركزية 13222 – الحسابات والاقتراضات لأجل لدى البنوك 13223 – الاقتراضات لأجل لدى المؤسسات المالية 13227 – الديون المُلحَقَة 1323 – الاقتراضات المالية 13231 – الاقتراضات المالية 13237 – الديون المُلحَقَة 14 – قيّم مُستَلمة على سبيل الأمانة 141 – قيّم مستلمة على سبيل الأمانة اليومية 1411 – قيّم مستلمة على سبيل الأمانة اليومية من البنوك المركزية 1412 – قيّم مستلمة على سبيل الأمانة اليومية من البنوك 1413 – قيّم مستلمة على سبيل الأمانة اليومية من المؤسسات المالية 1417 – المستحقات الملحقة 142 – قيم مستلمة على سبيل الأمانة لأجل 1421 – قيّم مستلمة على سبيل الأمانة لأجل من البنوك المركزية 1422 – قيّم مستلمة على سبيل الأمانة لأجل من البنوك 1423 – قيّم مستلمة على سبيل الأمانة لأجل من المؤسسات المالية 1427 – المُستحقات المُلحَقَة 15 – قيّم ممنوحة على سبيل الأمانة 151 – قيّم ممنوحة على سبيل الأمانة اليومية 1511 – قيّم ممنوحة على سبيل الأمانة اليومية للبنوك المركزية الجزائريّة / العدد 64 3 ربيع الثاني عام 1447 ه 25 سبتمبر سنة 2025 م 1512 – قيّم ممنوحة على سبيل الأمانة اليومية للبنوك 1513 – قيّم ممنوحة على سبيل الأمانة اليومية للمؤسسات المالية 1517 – الديون الملحقة 152 – قيّم ممنوحة على سبيل الأمانة لأجل 1521 – قيّم ممنوحة على سبيل الأمانة لأجل للبنوك المركزية 1522 – قيّم ممنوحة على سبيل الأمانة لأجل للبنوك 1523 – قيّم ممنوحة على سبيل الأمانة لأجل للمؤسسات المالية 1527 – الديون الملحقة 16 – قيّم غير مُحَمَلَة ومبالغ أخرى مستحقة 161 – قيّم غير مُحَمَلَة 162 – مبالغ أخرى مستحقة 17 – العمليات الداخلية للشبكة 171 – حسابات الشبكة 172 – الاستخدامات لدى الشبكة 1721 – استخدامات لدى الشبكة 1727 – المُستحقات المُلحَقَة 173 – الموارد الصادرة من الشبكة 1731 – الموارد الصادِرَة من الشبكة 1737 – الديون المُلحَقَة 18 – مستحقات مشكوك في تحصيلها 181 – مستحقات مشكوك في تحصيلها 1811 – مستحقات ذات مخاطر ممكنة 1812 – مستحقات ذات مخاطر عالية 1813 – مستحقات متعثرة 182 – فوائد غير محصلة 1821 – فوائد غير محصلة على مستحقات جارية 1822 – فوائد غير محصلة على مستحقات مشكوك في تحصيلها 19 – خسائر القيمة على المستحقات المشكوك في تحصيلها 191 – خسائر القيمة على مستحقات ذات مخاطر ممكنة

3 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 25 سبتمبر سنة 2025 م 192 – خسائر القيمة على مستحقات ذات مخاطر عالية 193 – خسائر القيمة على مستحقات متعثرة الصنف 2 : حسابات العمليات مع الزبائن 20 – قروض للزبائن 201 – المستحقات التجارية 2011 – المستحقات التجارية 20111 – الخصم والعمليات المُمَاثلة 20112 – التخصيم 20119 – مستحقات تجارية أخرى 2012 – قيم غير مسددة 2017 – المستحقات الملحقة 202 – قروض للتصدير 2021 – قروض للتصدير 20211 – تعبئة المستحقات على الخارج 20212 – قروض الموردين 20219 – قروض أخرى للتصدير 2022 – قيم غير مسددة 2027 – المُستحقات المُلحَقَة 203 – قروض الخزينة 2031 – قروض الخزينة 20311 – استخدامات فتح القروض الدائمة 20312 – القرض العام للاستغلال 20313 – قروض تمويل المخزون والقروض الموسمية 20314 – تسبيقات على الموجودات المالية 20319 – قروض خزينة أخرى 2032 – استحقاقات غير مسددة 2037 – المُستحقات المُلحَقَة 204 – قروض للتجهيز 2041 – قروض للتجهيز 20411 – قروض على الأموال العمومية المُخصصة 20419 – قروض أخرى للتجهيز 2042 – استحقاقات غير مسددة 2047 – المُستحقات المُلحَقَة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 25 205 – قروض للاستهلاك 2051 – قروض للاستهلاك 20511 – قروض لاقتناء السيارات 20519 – قروض أخرى للاستهلاك 2052 – استحقاقات غير مسددة 2057 – المُستحقات المُلحَقَة 206 – القروض العقارية 2061 – القروض السكنية للأفراد 20611 – القروض المُدَعَمَة 20612 – القروض غير المُدَعَمَة 20613 – استحقاقات غير مسددة 20617 – المُستحقات المُلحَقَة 2062 – القروض العقارية للمقاولين 20621 – القروض العقارية للمقاولين 20622 – استحقاقات غير مسددة 20627 – المُستحقات المُلحَقَة 2063 – القروض السكنية الأخرى 20631 – القروض السكنية الأخرى 20632 – استحقاقات غير مسددة 20637 – المُستحقات المُلحَقَة 207 – القرض الإيجاري 2071 – القرض الإيجاري للمنقولات 20711 – القرض الإيجاري للمنقولات 20712 – استحقاقات غير مسددة 20717 – المُستحقات المُلحَقَة 2072 – القرض الإيجاري العقاري 20721 – القرض الإيجاري العقاري 20722 – استحقاقات غير مسددة 20727 – المُستحقات المُلحَقَة 209 – قروض أخرى للزبائن 2091 – قروض أخرى للزبائن 2092 – استحقاقات غير مسددة 2097 – المُستحقات المُلحَقَة

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 22 – حسابات الزبائن 221 – الحسابات العادية 2211 – الحسابات العادية 22111 – حسابات الصكوك 22112 – حسابات جارية 2217 – المستحقات والديون المُلحَقَة 22171 – المُستحقات الملحقة 22172 – الديون الملحقة 222 – ودائع الضمان 2221 – ودائع الضمان لعمليات الاستيراد 22211 – ودائع الضمان لفتح الاعتماد المستندي 22212 – ودائع الضمان لعمليات الاستيراد الأخرى 2222 – ودائع الضمان الأخرى 2227 – الديون الملحقة 223 – حسابات الادخار 2231 – حسابات الادخار السكنية 2232 – حسابات الادخار الأخرى 2237 – الديون الملحقة 224 – حسابات دائنة لأجل 2241 – ودائع لأجل 2242 – أذونات الصندوق 2247 – الديون الملحقة 229 – حسابات أخرى للزبائن 2291 – الحسابات المُجَمَدَة 2292 – حسابات التركات الشاغرة 2293 – حسابات التركات 2297 – الديون الملحقة 23 – قروض واقتراضات للعملاء الماليين 231 – قروض لشركات التأمين 2311 – قروض يومية 2312 – قروض لأجل 2317 – مُستحقات مُلحَقَة الجزائريّة / العدد 64 3 ربيع الثاني عام 1447 ه 25 سبتمبر سنة 2025 م 232 – اقتراضات لدى شركات التأمين 2321 – اقتراضات يومية 2322 – اقتراضات لأجل 2327 – ديون ملحقة 233 – قروض لعملاء ماليين آخرين 2331 – قروض يومية 2332 – قروض لأجل 2337 – مُستحقات مُلحَقَة 234 – اقتراضات لدى عملاء ماليين آخرين 2341 – اقتراضات يومية 2342 – اقتراضات لأجل 2347 – ديون مُلحَقَة 24 – قيّم مستلمة على سبيل الأمانة 241 – شركات التأمين 2411 – قيّم مستلمة على سبيل الأمانة يومية 2412 – قيّم مستلمة على سبيل الأمانة لأجل 2417 – مُستحقات مُلحَقَة 242 – عملاء ماليين آخرين 2421 – قيّم مستلمة على سبيل الأمانة يومية 2422 – قيّم مستلمة على سبيل الأمانة لأجل 2427 – مُستحقات مُلحَقَة 243 – زبائن غيرماليين 2431 – قيّم مستلمة على سبيل الأمانة يومية 2432 – قيّم مستلمة على سبيل الأمانة لأجل 2437 – مُستحقات مُلحَقَة 25 – قيم ممنوحة على سبيل الأمانة 251 – شركات التأمين 2511 – قيّم ممنوحة على سبيل الأمانة يومية 2512 – قيّم ممنوحة على سبيل الأمانة لأجل 2517 – ديون ملحقة 252 – عملاء ماليون آخرون 2521 – قيّم ممنوحة على سبيل الأمانة يومية 2522 – قيّم ممنوحة على سبيل الأمانة لأجل 2527 – ديون ملحقة

3 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 27 25 سبتمبر سنة 2025 م 253 – زبائن غير ماليين 2531 – قيّم ممنوحة على سبيل الأمانة يومية 2532 – قيّم ممنوحة على سبيل الأمانة لأجل 2537 – ديون ملحقة 26 – قيّم غير مُحملة ومبالغ مستحقة أخرى 261 – قيّم غير مُحملة 262 – مبالغ مستحقة أخرى 2621 – ودائع الزبائن المؤقتين 2622 – أموال للتحميل في حسابات الزبائن 2623 – صكوك مُصادق عليها 2624 – حسابات التخصيم (بيع الديون) 2627 – ديون ملحقة 28 – مستحقات مشكوك في تحصيلها 281 – مستحقات مشكوك في تحصيلها 2811 – مستحقات ذات مخاطرممكنة 2812 – مستحقات ذات مخاطرعالية 2813 – مستحقات متعثرة 282 – فوائد غير محصلة 2821 – فوائد غير محصلة على مستحقات جارية 2822 – فوائد غير محصلة على مستحقات مشكوك في تحصيلها 29 – خسائر القيمة على مستحقات مشكوك في تحصيلها 291 – خسائر القيمة على مستحقات ذات مخاطرممكنة 292 – خسائر القيمة على مستحقات ذات مخاطرعالية 293 – خسائر القيمة على مستحقات متعثرة الصنف 3 : حسابات العمليات على الأوراق المالية والعمليات المتنوعة 30 – العمليات على الأوراق المالية 301 – أوراق مالية مملوكة لغرض التعامل 3011 – أوراق مالية عمومية وقيّم مماثلة 3012 – أوراق مالية أخرى ذات دخل ثابت 3013 – أسهم وأوراق مالية أخرى ذات دخل متغير 3017 – مُستحقات مُلحَقَة 302 – أوراق مالية للتوظيف 3021 – أوراق مالية عمومية وقيّم مماثلة 3022 – أوراق مالية أخرى ذات دخل ثابت 3023 – أسهم وأوراق مالية أخرى ذات دخل متغير 3025 – علاوة / خصم 3026 –تسوية إلى القيمة العادلة 3027 – مُستحقات مُلحَقَة 3029 – خسائر القيمة على الأسهم والأوراق المالية الأخرى ذات دخل متغير 303 – أوراق مالية مملوكة إلى غاية الاستحقاق 3031 – أوراق مالية عمومية وقيم مماثلة 3032 – أوراق أخرى ذات دخل ثابت 3035 – علاوة / خصم 3037 – مُستحقات مُلحَقَة 304 – حسابات التفاوض والتسوية المتعلقة بالعمليات على الأوراق المالية 31 – الأدوات المالية المُشتقة 311 – أدوات مالية للتغطية 3111 – أدوات مالية لتغطية مخاطر الصرف 319 – أدوات مالية مُشتقة أخرى 32 – قيّم قيد التحصيل 321 – المقاصة عن بعد 322 – قيّم للرفض 329 – قيّم أخرى قيد التحصيل 33 – ديون مُمثلة بأوراق مالية 331 – السندات 3331 – السندات 3317 – ديون ملحقة 332 – ديون مُمثلة بأوراق مالية أخرى 3321 – ديون ممثلة بأوراق مالية أخرى 3327 – ديون ملحقة

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 34 – مدينون ودائنون متنوعون 341 – مدينون متنوعون 3411 – مبالغ مستحقة من طرف الدولة 34111 – الضرائب الجارية 34112 – مبالغ أخرى مستحقة من طرف الدولة 3412 – مبالغ مستحقة من طرف هيئات اجتماعية 3413 – مبالغ مستحقة من طرف المستخدمين 34131 – تسبيقات ودفعات للمستخدمين 34132 – مبالغ أخرى مستحقة من طرف المستخدمين 3414 – حسابات الزبائن المتعلقة بالخدمات غير البنكية 3419 – مدينون متنوعون آخرون 342 – دائنون متنوعون 3421 – مبالغ مستحقة لصالح الدولة 34211 – الضرائب الجارية 34212 – مبالغ أخرى مستحقة لصالح الدولة 3422 – مبالغ مستحقة لصالح الهيئات الاجتماعية 3423 – مبالغ مستحقة لصالح المستخدمين 3424 – مبالغ مستحقة لصالح المساهمين 34241 – حصص أرباح للدفع 34242 – المدفوعات المستلمة على ارتفاع رأس المال 34243 – حسابات جارية للمساهمين الدائنين 34249 – مبالغ أخرى مستحقة لصالح المساهمين 3425 – مورّدون للسلع والخدمات 3429 – دائنون آخرون متنوعون 35 – استخدامات متنوعة 351 – موجودات بالذهب والمعادن الثمينة 352 – مخزونات اللوازم الخاصة بالمكاتب والطبع 353 – طوابع 354 – استخدامات أخرى متنوعة 359 – خسائر القيمة على الاستخدامات المتنوعة 36 – حسابات انتقالية وحسابات تسوية 361 – مقَابِلاَت الفوائد غير المُحَصَّلة 362 – حسابات التسوية الجزائريّة / العدد 64 3 ربيع الثاني عام 1447 ه 25 سبتمبر سنة 2025 م 363 – أعباء للدفع ونواتج مسجلة مُسبقا 3631 – أعباء للدفع 3632 – نواتج مسجلة مسبقا 364 – نواتج للتحصيل وأعباء مثبتة مُسبقا 3641 –نواتج للتحصيل 3642 – أعباء مُلاحظة مُسبقا 369 – حسابات أخرى للتسوية 37 – حسابات الربط 38 – مستحقات مشكوك في تحصيلها 381 – أوراق مالية فيها المُصدِر في حالة تخلف عن السداد 3811 – أوراق مالية للتوظيف 38111 – أوراق مالية عمومية وقيّم مماثلة 38112 – سندات أخرى 38113 – أسهم وأوراق مالية أخرى للملكية 38115 – علاوة / خصم 38116 – تسوية إلى القيمة العادلة 38117 – مُستحقات مُلحَقَة 3812 – أوراق مالية مملوكة إلى غاية الاستحقاق 38121 – أوراق مالية عمومية وقيم مماثلة 38122 – سندات أخرى 38125 – علاوة / خصم 38127 – مُستحقات مُلحَقَة 382 – فوائد غير محصلة 3821 – أوراق مالية للتوظيف 3822 – أوراق مالية مملوكة إلى غاية الاستحقاق 39 – خسائر القيمة على المستحقات المشكوك في تحصيلها 391 – خسائر القيمة على أوراق مالية للتوظيف ذات دخل ثابت 392 – خسائر القيمة على أوراق مالية مملوكة إلى غاية الاستحقاق

3 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 29 25 سبتمبر سنة 2025 م الصنف 4 : حسابات القيم الثابتة 40 – مستحقات تابعة 401 – أوراق مالية تابعة 4011 – أوراق مالية تابعة بآجال محددة 4012 – أوراق مالية تابعة بآجال غير محددة 4016 – تسوية إلى القيمة العادلة 4017 – المستحقات الملحقة 402 – قروض تابعة 4021 – قروض تابعة بآجال محددة 4022 – قروض تابعة بآجال غير محددة 4027 – المستحقات الملحقة 41 – أوراق مالية للمساهمة 411 – أوراق مالية للمساهمة في الفروع 412 – أوراق مالية للمساهمة في المؤسسات المشتركة 413 – أوراق مالية للمساهمة في الكيانات المشاركة 414 – أوراق مالية أخرى للمساهمة 417 – المستحقات الملحقة 419 – خسائر القيمة 42 – أوراق مالية أخرى ثابتة 421 – أوراق مالية ثابتة أخرى 426 – تسوية إلى القيمة العادِلة 427 – المستحقات الملحقة 429 – خسائر القيمة 43 – الأصول الثابتة غير المادية والمادية 431 – الأصول الثابتة غير المادية وفارق الحيازة 4311 – مصاريف البحث والتطوير الثابتة 4312 – البرامج المعلوماتية والبرامج المماثلة 4313 – امتيازات وحقوق مماثلة وبراءات ورخص وعلامات 4314 – فارق الحيازة 4319 – الأصول الثابتة غير المادية الأخرى 432 – الأصول الثابتة المادية 4321 – الأراضي 43211 – أراضي التوظيفات 43219 – أراضي أخرى 4322 – المباني 43221 – مباني التوظيفات 43229 – مباني أخرى 4323 – إعداد وتهيئة 4324 – المنشآت التقنية والأدوات والمعدات الصناعية 43241 – المنشآت التقنية والأدوات والمعدات الصناعية الممنوحة للإيجار البسيط 43249 – المنشآت التقنية والأدوات والمعدات الصناعية الأخرى 4325 – الإيجار المستحق للاستلام 43251 – الإيجار المُستَحَق للاستلام على الأراضي 43252 – الإيجارالمُستَحَق للاستلام على المباني 43253 – الإيجارالمُستَحَق للاستلام على المنشآت التقنية والأدوات والمعدات الصناعية 43259 – الإيجار المُستَحَق للاستلام على الأصول الثابتة المادية الأخرى 4326 – الإيجارغير المدفوع 43261 – الإيجارغير المدفوع على الأراضي 43262 – الإيجارغير المدفوع على المباني 43263 – الإيجارغير المدفوع على المنشآت التقنية والأدوات والمعدات الصناعية 43269 – الإيجارغير المدفوع على الأصول الثابتة المادية الأخرى 4329 – الأصول الثابتة المادية الأخرى 43291 – الأصول الثابتة المادية الأخرى الممنوحة للإيجار البسيط 43292 – الأصول الثابتة المادية الأخرى غير الممنوحة للإيجار البسيط 433 – الأصول الثابتة قيد الإنجاز 4331 – الأصول الثابتة غير المادية قيد الإنجاز

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4332 – الأصول الثابتة المادية قيد الإنجاز 4333 – تسبيقات وحسابات مدفوعة حسب طلبية الأصول الثابتة 44 – مخصصات الفروع في الخارج 45 – خسائر قيمة الأصول الثابتة غير المادية والمادية 451 – خسائر قيمة الأصول الثابتة غير المادية وفوارق الحيازة 4511 – خسائر القيمة على مصاريف البحث والتطوير الثابتة 4512 – خسائر القيمة على البرامج المعلوماتية والعناصر المماثلة 4513 – خسائر القيمة على الامتيازات والحقوق المماثلة والبراءات والرخص والعلامات 4514 – خسائر القيمة على فارق الحيازة 4519 – خسائر القيمة على الأصول الثابتة غير المادية الأخرى 452 – خسائر قيمة الأصول الثابتة المادية 4521 – خسائر القيمة على الأراضي 45211 – خسائر القيمة على أراضي التوظيفات 45219 – خسائر القيمة على الأراضي الأخرى 4522 – خسائر القيمة على المباني 45221 – خسائر القيمة على مباني التوظيفات 45229 – خسائر القيمة على المباني الأخرى 4523 – خسائر القيمة على الإعداد والتهيئة 4524 – خسائر القيمة على المنشآت التقنية والأدوات والمعدات الصناعية 45241 – خسائر القيمة على المنشآت التقنية والأدوات والمُعدَات الصناعية الممنوحة للإيجار البسيط 45249 – خسائر القيمة على المنشآت التقنية والأدوات والمُعدَات الصناعية الأخرى 4529 – خسائر القيمة على الأصول الثابتة المادية الأخرى 45291 – خسائر القيمة على الأصول الثابتة المادية الأخرى الممنوحة للإيجار البسيط 45292 – خسائر القيمة على الأصول الثابتة المادية الأخرى غير الممنوحة للإيجار البسيط الجزائريّة / العدد 64 3 ربيع الثاني عام 1447 ه 25 سبتمبر سنة 2025 م 453 – خسائر القيمة على الأصول الثابتة قيد الإنجاز 4531 – خسائر القيمة على الأصول الثابتة غير المادية قيد الإنجاز 4532 – خسائر القيمة على الأصول الثابتة المادية قيد الإنجاز 46 – الاهتلاكات 461 – اهتلاك الأصول الثابتة غير المادية وفارق الحيازة 4611 – اهتلاك مصاريف البحث والتطوير الثابتة 4612 – اهتلاك البرامج المعلوماتية والعناصر المماثلة 4613 – اهتلاك الامتيازات والحقوق المماثلة والبراءات والرخص والعلامات 4614 – اهتلاك فارق الحيازة 4619 – اهتلاك الأصول الثابتة غير المادية الأخرى 462 – اهتلاك الأصول الثابتة المادية 4621 – اهتلاك المباني 46211 – اهتلاك مباني التوظيفات 46219 – اهتلاك المباني الأخرى 4622 – اهتلاك الإعداد والتهيئة 4623 – اهتلاك المنشآت التقنية والأدوات والمعدات الصناعية 46231 – اهتلاك المنشآت التقنية والأدوات والمعدات الصناعية الممنوحة للإيجار البسيط 46239 – اهتلاك المنشآت التقنية والأدوات والمعدات الصناعية الأخرى 4629 – اهتلاك الأصول الثابتة المادية الأخرى 46291 – اهتلاك الأصول الثابتة المادية الأخرى الممنوحة للإيجار البسيط 46292 – اهتلاك الأصول الثابتة المادية الأخرى غير الممنوحة للإيجار البسيط 48 – المستحقات المشكوك فيها على القيم الثابتة 481 – المستحقات المشكوك فيها 4811 – قروض تابعة مشكوك فيها 4812 – أوراق مالية تابعة مشكوك فيها

3 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 31 25 سبتمبر سنة 2025 م 482 – فوائد غير محصلة 4821 – فوائد غير محصّلة على المستحقات التابعة الجارية 4822 – فوائد غير محصّلة على المستحقات التابعة المشكوك فيها 49 – خسائر القيمة على المستحقات المشكوك فيها 491 – خسائر القيمة على القروض التابعة المشكوك فيها 492 – خسائر القيمة على الأوراق المالية التابعة المشكوك فيها الصنف 5 : رؤوس الأموال الخاصة والعناصر المماثلة 50 – نواتج وأعباء مؤجلة – خارج دورة الاستغلال 501 – دعم وأموال عمومية مخصصة 5011 – دعم الاستثمار المُستلم 50111 – دعم الاستثمار المُستلم 50112 – دعم الاستثمار الُمُقيد في حساب النواتج والأعباء 5012 – أموال عمومية مخصصة 502 – الضرائب المُؤجلة 5021 – الضرائب المُؤجلة – أصول 5022 – الضرائب المُؤجلة – خصوم 51 – مؤونات لتغطية المخاطر والأعباء 511 – مؤونات لتغطية مخاطر تنفيذ الالتزامات بالتوقيع 512 – مؤونات لتغطية مخاطر الصرف 513 – مؤونات على معاشات التقاعد والالتزامات المُماثلة 519 – مؤونات المخاطر والأعباء الأخرى 5191 – مؤونات أخرى مرتبطة بالناتج البنكي الصافي 5192 – مؤونات أخرى مرتبطة بأعباء الاستغلال العامة 52 – الديون التابعة 521 – الاقتراضات والأوراق المالية التابعة المُصدَرة لأجل 5211 – الاقتراضات التابعة لأجل مُحدد 5212 – الأوراق المالية التابعة لأجل مُحدد 5217 – الديون المُلحَقَة 522 – الاقتراضات والأوراق المالية التابعة المُصدَرة لأجل غير مُحدد 5221 – الاقتراضات التابعة لأجل غير مُحدد 5222 – أوراق مالية تساهمية 5223 – أوراق مالية تابعة أخرى لأجل غير مُحدد 5227 – ديون لاحقة 53 – مؤونات لتغطية المخاطر العامة 531 – أموال لتغطية المخاطر البنكية العامة 532 – مؤونات على القروض المتوسطة والطويلة الأجل 54 – علاوات مرتبطة برأس المال والاحتياطيات والعناصر المماثلة 541 – العلاوات المرتبطة برأس المال 5411 – علاوات الإصدار 5412 – علاوات الاندماج 5413 – علاوات المساهمة 5419 – علاوات أخرى 542 – الاحتياطيات 5421 – الاحتياطيات القانونية 5422 – الاحتياطيات النظامية والتعاقدية 5423 –الاحتياطيات الاختيارية 5429 –الاحتياطيات الأخرى 543 – فارق التقييم وإعادة التقييم 5431 – فارق التقييم 54311 – أوراق مالية للتوظيف – تعديل القيمة 54312 – أوراق مالية للتوظيف – انخفاض القيمة 54313 – أوراق مالية أخرى للمساهمة – انخفاض القيمة 54314 – أوراق مالية أخرى ثابتة – تعديل القيمة 54315 – أوراق مالية أخرى ثابتة – انخفاض القيمة 54316 – أوراق مالية أخرى ثابتة – أوراق مالية تابعة / تعديل القيمة 54317 – أوراق مالية أخرى ثابتة – أوراق مالية تابعة / انخفاض القيمة 54318 – فوارق التحويل 54319 – فوارق التقييم الأخرى 5432 – فارق إعادة التقييم

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 55 – رأس المال 551 – رأس المال المطلوب 5511 – رأس المال المطلوب المُحرَر 5512 –رأس المال المطلوب غير مُحرَر 552 – رأس المال غير المطلوب 553 – مخصصات الفروع 554 – حسابات أخرى مرتبطة برأس المال 555 – رأسمال المساهمين غير مسدد 5551 – رأسمال المساهمين المُكتتب وغير المطلوب 5552 – رأسمال المساهمين المُكتتب المطلوب وغير المُسدد 56 – نتائج مرحلة من جديد 57 – نتيجة السنة المالية الصنف 6 : حسابات الأعباء 60 – أعباء الاستغلال البنكي 601 – أعباء على عمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك 6011 – فوائد على الحسابات العادية لدى البنوك المركزية ومراكز الصكوك البريدية والخزينة العمومية 60111 – فوائد على الحسابات العادية لدى البنوك المركزية 60112 – فوائد على الحسابات العادية لدى مراكز الصكوك البريدية 60113 – فوائد على الحسابات العادية لدى الخزينة العمومية 6012 – فوائد على الحسابات العادية الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية 60121 – فوائد على الحسابات العادية للبنوك 60122 – فوائد على الحسابات العادية للمؤسسات المالية 6013 – فوائد على الاقتراضات ما بين البنوك 60131 – فوائد على الاقتراضات اليومية لدى البنوك المركزية 60132 – فوائد على الاقتراضات لأجل لدى البنوك المركزية 60133 – فوائد على الاقتراضات اليومية لدى البنوك الجزائريّة / العدد 64 3 ربيع الثاني عام 1447 ه 25 سبتمبر سنة 2025 م 60134 – فوائد على الحسابات والاقتراضات لأجل لدى البنوك 60135 – فوائد على الاقتراضات اليومية لدى المؤسسات المالية 60136 – فوائد على الاقتراضات لأجل لدى المؤسسات المالية 6014 – فوائد على الاقتراضات المالية 6015 – فوائد على القيم الممنوحة على سبيل الأمانة 60151 – فوائد على القيم الممنوحة على سبيل الأمانة للبنوك المركزية 60152 – فوائد على القيم الممنوحة على سبيل الأمانة للبنوك 60153 – فوائد على القيم الممنوحة على سبيل الأمانة للمؤسسات المالية 6016 – فوائد على العمليات الداخلية للشبكة 6017 – فوائد أخرى وأعباء مماثلة 6018 – عمولات 602 – أعباء على العمليات مع الزبائن 6021 – فوائد على الاقتراضات لدى الزبائن الماليين 60211 – فوائد على اقتراضات الخزينة اليومية 60212 – فوائد على اقتراضات الخزينة لأجل 6022 – فوائد على حسابات الزبائن 60221 – فوائد على حسابات الادخار 60222 – فوائد على الحسابات الدائنة لأجل 60223 – فوائد على ودائع الضمان 60229 – فوائد على حسابات الزبائن الأخرى 6023 – فوائد على القيم الممنوحة على سبيل الأمانة 60231 – فوائد على القيم الممنوحة على سبيل الأمانة اليومية 60232 – فوائد على القيم الممنوحة على سبيل الأمانة لأجل 6027 – فوائد أخرى وأعباء مماثلة 6028 – عمولات

3 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 33 25 سبتمبر سنة 2025 م 603 – أعباء على العمليات على الأوراق المالية 6031 – أعباء على الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل 60311 – خسائر على الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل 60312 – تكاليف المعاملة على الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل 6032 – أعباء على الأوراق المالية للتوظيف 60321 – نواقص قيّم التنازلات على الأوراق المالية للتوظيف 60322 – اهتلاك العلاوات على الأوراق المالية للتوظيف 6033 – أعباء على الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق 60331 – نواقص قيم التنازلات على الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق 60332 – اهتلاك العلاوات على الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق 6034 – الفوائد والأعباء المماثلة على الديون المُمَثلة بأوراق مالية 60341 – فوائد على السندات 60342 – فوائد على ديون مُمَثلة بأوراق مالية أخرى 6035 – عمولات 604 – أعباء على العقارات الموظفة والأملاك المنقولة الممنوحة للإيجار البسيط 6041 – أعباء على العقارات الموظفة 60411 – مخصصات للاهتلاك على مباني التوظيفات 60412 – مخصصات على خسائر القيمة للأراضي ومباني التوظيفات 60413 – نواقص قيم التنازلات على الأراضي ومباني التوظيفات 6042 – أعباء على الأملاك المنقولة الممنوحة للإيجار البسيط 60421 – مخصصات للاهتلاك على الأملاك المنقولة الممنوحة للإيجار البسيط 60422 – مخصصات على خسائر القيمة للأملاك المنقولة الممنوحة للإيجار البسيط 60423 – نواقص قيم التنازلات على الأملاك المنقولة الممنوحة للإيجار البسيط 605 – فوائد على الديون التابعة والأموال العُمومية المخصصة 6051 – فوائد على الديون التابعة 60511 – فوائد على الديون التابعة لأجل مُحدَد 60512 – فوائد على الديون التابعة لأجل غير مُحدَد 6052 – فوائد على الأموال العمومية المُخصّصة 606 – أعباء على عمليات الصرف 6061 – عمولات على عمليات الصرف 6062 – خسائر الصرف 607 – أعباء على عمليات خارج الميزانية 6071 – فوائد وأعباء مُمَاثلة على الالتزامات المُستَلَمة 60711 – فوائد على التزامات التمويل المُستَلَمة من البنوك والمؤسسات المالية 60712 – فوائد على التزامات التمويل المُستَلَمة من الزبائن 60713 – فوائد على التزامات الضمان المُستَلَمة من البنوك والمؤسسات المالية 60714 – فوائد على التزامات الضمان المُستَلَمة من الغير لفائدة الزبائن 60719 – فوائد على عمليات خارج الميزانية الأخرى 6072 – عمولات 60721 – عمولات على التزامات التمويل لفائدة البنوك والمؤسسات المالية 60722 – عمولات على التزامات التمويل لفائدة الزبائن 60723 – عمولات على التزامات الضمان بأمر من البنوك والمؤسسات المالية 60724 – عمولات على التزامات الضمان بأمر من الزبائن 60729 – عمولات على عمليات خارج الميزانية الأخرى 608 – أعباء على تقديم الخدمات المالية 6081 – أعباء على وسائل الدفع 6089 – أعباء أخرى على تقديم الخدمات

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 609 – أعباء الاستغلال البنكي الأخرى 6091 – أعباء على الأدوات المالية المُشتقة 60911 – خسائر على الأدوات المشتقة بالقيمة العادِلة 60912 – فوائد على أدوات التغطية 60919 – فوائد أخرى وأعباء مماثلة على الأدوات المالية المشتقة 6092 – اشتراك في أموال ضمان الودائع 6093 – أقساط على عمليات الاستغلال البنكي المُنجزة بشكل مشترك 6099 – أعباء متنوعة للاستغلال البنكي 61 – أعباء المستخدمين 611 – عوائد المستخدمين 612 – الاشتراكات لدى الهيئات الاجتماعية 613 – أعباء التكوين 619 – أعباء المستخدمين الأخرى 62 – الخدمات 621 – الإيجار 622 – الصيانة والإصلاحات 623 – أقساط التأمين 624 – عوائد الوساطة والأتعاب 625 – الإشهار والنشر والعلاقات العامة 626 – التنقل والمُهمّات والاستقبال 627 – الرسوم البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية 628 – الخدمات الخارجية المُقدمة من طرف المؤسسات المُنتمية إلى نفس المجموعة 629 – خدمات أخرى 63 – الضرائب والرسوم والتسديدات المُمَاثلة 64 – أعباء متنوعة 641 – نواقص قيم التنازلات على الأوراق المالية الثابتة 6411 – نواقص قيم التنازلات على الأوراق المالية التابعة 6412 – نواقص قيم التنازلات على الأوراق المالية للمساهمة 64121 – نواقص قيم التنازلات على الأوراق المالية للمساهمة في الفروع والمؤسسات المشتركة والكيَانات المُشاركة الجزائريّة / العدد 64 3 ربيع الثاني عام 1447 ه 25 سبتمبر سنة 2025 م 64122 – نواقص قيم التنازلات على الأوراق المالية للمساهمة الأخرى 6413 – نواقص قيم التنازلات على الأوراق المالية الثابتة الأخرى 642 – نواقص قيم التنازلات على الأصول الثابتة المادية وغير المادية للاستغلال 643 – أعباء متنوعة أخرى 6431 – النواتج المُتَنَازل عنها 6432 – أقساط على عمليات الاستغلال غير البنكية المُنجزة بشكل مشترك 6433 – رسوم أو إتاوات للامتيازات وبراءات الاختراع ورُخَص وإجازات وبرامج معلوماتية وحقوق وقيم مماثلة 6434 – الغرامات والعقوبات 6439 – أعباء استغلال مُتنوعة 65 – العناصر غير العادية – الأعباء 66 – مخصصات للاهتلاكات وخسائر قيمة الأصول الثابتة 661 – مخصصات لاهتلاكات الأصول الثابتة غير المادية 6611 – مخصصات لاهتلاكات فوارق الحيازة 6619 – مخصصات لاهتلاكات الأصول الثابتة غير المادية الأخرى 662 – مخصصات لاهتلاكات الأصول الثابتة المادية للاستغلال 6621 – مخصصات لاهتلاكات المباني الأخرى 6622 – مخصصات لاهتلاكات الإعداد والتهيئة 6623 – مخصصات لاهتلاكات المنشآت التقنية والأدوات والمعدات الصناعية الأخرى 6629 – مخصصات لاهتلاكات الأصول الثابتة المادية الأخرى للاستغلال 663 – مخصصات خسائر قيمة الأصول الثابتة غير المادية 6631 – مخصصات خسائر قيمة فوارق الحيازة 6639 – مخصصات خسائر قيم الأصول الثابتة غير المادية الأخرى 664 – مخصصات خسائر قيم الأصول الثابتة المادية للاستغلال 6641 – مخصصات خسائر قيم الأراضي الأخرى 6642 – مخصصات خسائر قيم المباني الأخرى

3 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 35 25 سبتمبر سنة 2025 م 6643 – مخصصات خسائر قيم الإعداد والتهيئة 6644 – مخصصات خسائر قيم المنشآت التقنية والأدوات والمعدات الصناعية الأخرى 6649 – مخصصات خسائر قيم الأصول الثابتة المادية الأخرى للاستغلال 665 – مخصصات خسائر قيم الأصول الثابتة قيد الإنجاز 67 – مخصصات خسائر القيمة وخسائر على المستحقات غير قابلة للاسترداد 671 – مخصصات خسائر القيمة على عمليات الخزينة والعمليات ما بين البنوك 672 – مخصصات خسائر القيمة على العمليات مع الزبائن 673 – مخصصات خسائر القيمة على العمليات على الأوراق المالية والعمليات المُتنوعة 6731 – مخصصات خسائر القيمة على الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق 6732 – مخصصات خسائر القيمة على الأوراق المالية للتوظيف ذات دخل ثابت 6733 – مخصصات خسائر القيمة على الأوراق المالية للتوظيف ذات دخل متغير 6734 – مخصصات خسائر القيمة على الاستخدامات المُتنوعة 674 – مخصصات خسائر القيمة على القيم الثابتة 6741 – مخصصات خسائر القيمة على الأوراق المالية للمساهمة 67411 – مخصصات خسائر القيمة على الأوراق المالية للمساهمة في الفروع والمؤسسات المشتركة والكيانات المُشاركة 67412 – مخصصات خسائر القيمة على الأوراق المالية للمساهمة الأخرى 6742 – مخصصات خسائر القيمة على الأوراق المالية الثابتة الأخرى 6743 – مخصصات خسائر القيمة على المستحقات التابعة 67431 – مخصصات خسائر القيمة على القروض التابعة 67432 – مخصصات خسائر القيمة على الأوراق المالية التابعة 679 – خسائر على المستحقات غير القابلة للاسترداد 6791 – خسائر على المستحقات غير القابلة للاسترداد المُغطَاة بالمؤونات 6792 – خسائر على المستحقات غير القابلة للاسترداد غير مُغطَاة بالمؤونات 68 – مخصصات المؤونات 681 – مخصصات المؤونات لتغطية المخاطر العامة 6811 – مخصصات المؤونات لتغطية المخاطر البنكية العامة 6812 – مخصصات المؤونات على القروض المتوسطة والطويلة الأجل 682 – مخصصات مؤونات لتغطية المخاطر والأعباء 6821 – مخصصات مؤونات مرتبطة بالناتج البنكي الصافي 6822 – مخصصات مؤونات مرتبطة بأعباء الاستغلال العامة 68221 – مخصصات مؤونات على معاشات التقاعد والالتزامات المُماثلة 68229 – مخصصات مؤونات أخرى مرتبطة بأعباء الاستغلال العامة 6823 – مخصصات المؤونات المُرتبطة بتكلفة المخاطر 68231 – مخصصات المؤونات لتغطية مخاطر تنفيذ الالتزامات بالتوقيع 68239 – مخصصات المؤونات الأخرى المُرتبطة بتكلفة المخاطر 69 – الضرائب على النتائج والعناصر المماثلة 691 – الضرائب الواجب دفعُها على النتائج العادية 692 – الضرائب المُؤجلة على النتائج العادية (التغيرات) الصنف 7 : حسابات النواتج 70 – نواتج الاستغلال البنكي 701 – نواتج عمليات الخزينة والعمليات ما بين البنوك 7011 – فوائد على الحسابات العادية لدى البنوك المركزية ومراكز الصكوك البريدية والخزينة العمومية 70111 – فوائد على الحسابات العادية لدى البنوك المركزية

36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 70112 – فوائد على الحسابات العادية لدى مراكز الصكوك البريدية 70113 – فوائد على الحسابات العادية لدى الخزينة العمومية 7012 – فوائد على الحسابات العادية لدى البنوك 7013 – فوائد على القروض ما بين البنوك 70131 – فوائد على التوظيفات اليومية لدى البنوك المركزية 70132 – فوائد على التوظيفات لأجل لدى البنوك المركزية 70133 – فوائد على القروض اليومية للبنوك 70134 – فوائد على الحسابات والقروض لأجل للبنوك 70135 – فوائد على القروض اليومية للمؤسسات المالية 70136 – فوائد على القروض لأجل للمؤسسات المالية 7014 – فوائد على القروض المالية 7015 – فوائد على القيم المُستَلَمة على سبيل الأمانة 70151 – فوائد على القيم المُستَلَمة على سبيل الأمانة من البنوك المركزية 70152 – فوائد على القيم المُستَلَمة على سبيل الأمانة من البنوك 70153 – فوائد على القيم المُستَلَمة على سبيل الأمانة من المؤسسات المالية 7016 – فوائد على العمليات الداخلية للشبكة 7017 – فوائد أخرى ونواتج مُمَاثلة 7018 – عمولات 702 – نواتج من العمليات مع الزبائن 7021 – فوائد على القروض للزبائن 70211 – فوائد على المُستحقات التجارية 70212 – فوائد على القروض للتصدير 70213 – فوائد على قروض الخزينة 70214 – فوائد على قروض للتجهيز 70215 – فوائد على القروض للاستهلاك 70216 – فوائد على القروض العقارية 70217 – فوائد على القروض الإيجارية 70219 – فوائد على القروض الأخرى للزبائن 7022 – فوائد على الحسابات العادية المدِينة للزبائن الجزائريّة / العدد 64 3 ربيع الثاني عام 1447 ه 25 سبتمبر سنة 2025 م 7023 – فوائد على القروض للزبائن الماليين 70231 – فوائد على القروض اليومية 70232 – فوائد على القروض لأجل 7024 – فوائد على القيم المُستَلَمة على سبيل الأمانة 70241 – فوائد على القيم المُستَلَمة على سبيل الأمانة اليومية 70242 – فوائد على القيم المُستَلَمة على سبيل الأمانة لأجل 7025 – فوائد أخرى ونواتج مُمَاثلة 7026 – عمولات 703 – نواتج العمليات على الأوراق المالية 7031 – نواتج الأوراق المالية المَمْلُوكة لغرض التعامل 70311 – حصص أرباح الأوراق المالية المَمْلُوكة لغرض التعامل 70312 – فوائد الأوراق المالية المَمْلُوكة لغرض التعامل 70313 – أرباح الأوراق المالية المَمْلُوكة لغرض التعامل 7032 – نواتج الأوراق المالية للتوظيف 70321 – فوائد الأوراق المالية للتوظيف 70322 – اهتلاك الخصم على الأوراق المالية للتوظيف 70323 – حصص أرباح الأوراق المالية للتوظيف 70324 – فوائض قيم التنازلات عن الأوراق المالية للتوظيف 7033 – نواتج الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق 70331 – فوائد الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق 70332 – اهتلاك الخصم على الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق 7034 – عمولات 704 – نواتج العقارات الموظفة والأملاك المنقولة الممنوحة للإيجار البسيط 7041 – نواتج العقارات الموظفة 70411 – إيجار الأراضي التوظيفية 70412 – إيجار المباني التوظيفية

3 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 37 25 سبتمبر سنة 2025 م 70413 – فوائض قيم التنازلات عن الأراضي والمباني التوظيفية 70414 – الاسترجاعات عن خسائر قيمة الأراضي والمباني التوظيفية 7042 – نواتج الأملاك المنقولة الممنوحة للإيجار البسيط 70421 –إيجار المنشآت التقنية والأدوات والمعدات الصناعية الممنوحة للإيجارالبسيط 70422 – إيجار الأصول الثابتة المادية الأخرى الممنوحة للإيجار البسيط 70423 – الاسترجاعات عن خسائر قيمة الأملاك المنقولة الممنوحة للإيجار البسيط 70424 – فوائض قيم التنازلات عن الأملاك المنقولة الممنوحة للإيجار البسيط 705 – نواتج المستحقات الثابتة 7051 – نواتج المستحقات التابعة 70511 – فوائد القروض التابعة على البنوك والمؤسسات المالية 70512 – فوائد القروض التابعة على الزبائن 70513 – فوائد الأوراق المالية التابعة على البنوك والمؤسسات المالية 70514 – فوائد الأوراق المالية التابعة على الزبائن 7052 – نواتج مُحَصلَة على الأوراق المالية الثابتة 70521 –حصص أرباح مُحَصلَة على الأوراق المالية للمساهمة في الفروع والمؤسسات المشتركة والكيَانات المُشاركة 70522 – حصص أرباح مُحَصلَة على الأوراق المالية التساهمية الأخرى 70523 – حصص أرباح مُحَصلَة على الأوراق المالية الثابتة الأخرى 70524 – حصص أرباح وعوائد أخرى مُحَصلَة على الأوراق المالية الثابتة الأخرى– الأوراق المالية التَابعة 706 – نواتج عمليات الصرف 7061 – عمولات على عمليات الصرف 7062 – أرباح الصرف 707 – نواتج عمليات خارج الميزانية 7071 – فوائد ونواتج مُمَاثلة على الالتزامات الممنُوحَة 70711 – فوائد على التزامات التمويل لفائدة البنوك والمؤسسات المالية 70712 – فوائد على التزامات التمويل لفائدة الزبائن 70713 – فوائد على التزامات الضمان بأمر من البنوك والمؤسسات المالية 70714 – فوائد على التزامات الضمان بأمر من الزبائن 70719 – فوائد أخرى على عمليات خارج الميزانية 7072 – عمولات 70721 – عمولات على التزامات التمويل لفائدة البنوك والمؤسسات المالية 70722 – عمولات على التزامات التمويل لفائدة الزبائن 70723 – عمولات على التزامات الضمان بأمر من البنوك والمؤسسات المالية 70724 – عمولات على التزامات الضمان بأمر من الزبائن 70729 – عمولات أخرى على عمليات خارج الميزانية 708 – نواتج على تقديم الخدمات المالية 7081 – عمولات على الأوراق المالية المُسَيَرة أو على شكل وديعة 7082 – عمولات العمليات على الأوراق المالية لحِساب الزبائن 7083 – عمولات على نشاطات المُساعدة التقنية والاستشارة 7084 – عمولات على وسائل الدفع 7089 – نواتج أخرى على تقديم الخدمات 709 – نواتج أخرى للاستغلال البنكي 7091 – نواتج الأدوات المالية المُشتقَة 70911 – أرباح الأدوات المالية المشتقة بالقيمة العادِلة 70912 – فوائد على أدوات التغطية 70919 – فوائد أخرى ونواتج مُمَاثلة على الأدوات المالية المُشتقة

38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 7092 – نواتج عمليات الترقية العقارية 7093 – أقساط على العمليات البنكية المُنجزة بشكل مشترك 7099 – نواتج متنوعة للاستغلال البنكي 74 – نواتج مُتَنوِعَة 741 – فوائض قيم التنازلات عن الأوراق المالية الثابتة 7411 – فوائض قيم التنازلات عن الأوراق المالية التابعة 7412 – فوائض قيم التنازلات عن الأوراق المالية للمساهمة 74121 – فوائض قيم التنازلات عن الأوراق المالية للمساهمة في الفروع والمؤسسات المشتركة والكيَانات المُشاركة 74122 – فوائض قيم التنازلات عن الأوراق المالية الأخرى للمساهمة 7413 – فوائض قيم التنازلات عن الأوراق المالية الثابتة الأخرى 742 – فوائض قيم التنازلات عن الأصول الثابتة غير المادية والمادية للاستغلال 743 – نواتج مُلحَقة 7431 – فوائد النشاطات غير البنكية 7439 – نواتج مُلحَقَة أخرى 749 – نواتج الاستغلال المتنوعة الأخرى 7491 – أعباء مُعَاد فَوترتُهَا 7492 – أقساط على عمليات الاستغلال غير البنكية المُنجزة بشكل مشترك 7493 – أقساط على دعم الاستثمار الُمُقيد في حسابات النتائج 7499 – نواتج الاستغلال المُتنوعة 75 – العناصر غير العادية – النواتج 76 – استرجاعات خسائر قيمة الأصول الثابتة 761 – استرجاعات خسائر قيمة الأصول الثابتة غير المادية 7611 – استرجاعات خسائر قيمة فوارق الحيازة 7619 – استرجاعات خسائر قيمة الأصول الثابتة غير المادية الأخرى الجزائريّة / العدد 64 3 ربيع الثاني عام 1447 ه 25 سبتمبر سنة 2025 م 762 – استرجاعات خسائر قيمة الأصول الثابتة المادية للاستغلال 7621 – استرجاعات خسائر قيمة الأراضي الأخرى 7622 – استرجاعات خسائر قيمة المباني الأخرى 7623 – استرجاعات خسائر قيمة الإعداد والتهيئة 7624 – استرجاعات خسائر قيمة المنشآت التقنية والأدوات والمعدات الصناعية الأخرى 7629 – استرجاعات خسائر قيمة الأصول الثابتة المادية للاستغلال الأخرى 763 – استرجاعات خسائر قيمة الأصول الثابتة قيد الإنجاز 77 – استرجاعات خسائر القيم والمستحقات المشكوك في تحصيلها 771 – استرجاعات خسائر قيم عمليات الخزينة والعمليات ما بين البنوك 772 – استرجاعات خسائر قيم العمليات مع الزبائن 773 – استرجاعات خسائر قيمة العمليات على الأوراق المالية والعمليات المُتنوعة 7731 – استرجاعات خسائر قيم الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق 7732 – استرجاعات خسائر قيم الأوراق المالية للتوظيف ذات دخل ثابت 7733 – استرجاعات خسائر قيم الاستخدامات المُتنوعة 774 – استرجاعات خسائر قيم المستحقات التَابعَة 7741 – استرجاعات خسائر قيم القروض التَابعَة 7742 – استرجاعات خسائر قيم الأوراق المالية التَابعَة 775 – استردادات على المستحقات المُهتَلَكة 78 – استرجاعات المؤونات 781 – استرجاعات المؤونات لتغطية المخاطر العامة 7811 – استرجاعات المؤونات لتغطية المخاطر البنكية العامة 7812 – استرجاعات المؤونات على القروض المتوسطة والطويلة الأجل

3 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 39 25 سبتمبر سنة 2025 م 782 – استرجاعات المؤونات لتغطية المخاطر والأعباء 7821 – استرجاعات مؤونات مرتبطة بالناتج البنكي الصافي 7822 – استرجاعات مؤونات مرتبطة بأعباء الاستغلال العامة 78221 – استرجاعات مؤونات على معاشات التقاعد والالتزامات المُماثلة 78229 – استرجاعات مؤونات أخرى مرتبطة بأعباء الاستغلال العامة 7823 – استرجاعات المؤونات المُرتبطة بتكلفة المخاطر 78231 – استرجاعات المؤونات لتغطية مخاطر تنفيذ الالتزامات بالتوقيع 78239 – استرجاعات المؤونات الأخرى المُرتبطة بتكلفة المخاطر الصنف 9 : حسابات خارج الميزانية 90 – التزامات التمويل 901 – التزامات التمويل الممنُوحة 9011 – التزامات التمويل لفائدة البنوك والمؤسسات المالية 90111 – اتفاقيات إعادة التمويل 90119 – التزامات التمويل الممنُوحة الأخرى 9012 – التزامات التمويل لفائدة الزبائن 90121 – فتح خطوط القروض المُؤَكّدة 90122 – فتح الاعتمادات المُستندية 90123 – قبول الدفع 90124 – الالتزام غير قابل للإلغاء للقرض الإيجاري 90129 – التزامات التمويل الأخرى الممنوحة 9019 – الحساب المُقابل 902 – التزامات التمويل المُستَلَمة 9021 – التزامات التمويل المُستَلَمة من البنوك والمؤسسات المالية 90211 – اتفاقيات إعادة التمويل 90219 – التزامات التمويل الأخرى المُستَلَمة 9022 – التزامات التمويل المُستَلَمة من الزبائن 90221 – فتح القروض المُؤَكَدة 90222 – فتح الاعتمادات المُستندية غير القابلة للإلغاء 90223 – قبول الدفع 9029 –الحساب المُقابل 91 – التزامات الضمان 911 – التزامات الضمان الممنُوحة 9111 – التزامات الضمان الممنُوحة بأمر من البنوك والمؤسسات المالية 91111 – تأكيد فتح الاعتمادات المُستندية 91112 – قبول الدفع 91119 – التزامات الضمان الأخرى الممنُوحة 9112 – التزامات الضمان الممنُوحة بأمر من الزبائن 91121 – كفالات ضمان أسواق الصفقات العمومية 91122 – سندات مكفولة 91129 – التزامات الضمان الأخرى الممنُوحة 9119 –الحساب المُقابل 912 – التزامات الضمان المُستَلَمة 9121 – التزامات الضمان المُستَلَمة من البنوك والمؤسسات المالية 91211 – الضمانات المُقابلة المُستَلَمة على القروض والالتزام بالتوقيع 91212 – التزامات الضمان الأخرى المُستَلَمة من البنوك والمؤسسات المالية 9122 – التزامات الضمان المُستَلَمة من الغير لفائدة الزبائن 91221 – ضمانات مُستَلَمة من الخزينة العمومية 91222 – ضمانات مُستَلَمة من هيئات تأمين القروض 91229 – ضمانات أخرى مُستَلَمة لفائدة الزبائن 9129 –الحساب المُقابل 92 – الالتزامات على الأوراق المالية 921 – الأوراق المالية للاستلام 922 – الأوراق المالية للتسليم 929 –الحساب المُقابل

40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 93 – عمليات بالعملة الأجنبية 931 – عمليات الصرف الآني 9311 – دينار تم شراؤُه ولم يتم استلامُه بعد 9312 – عملات أجنبية تم شراؤُها ولم يتم استلامُها بعد 9313 – دينار تم بيعُه ولم يتم تسليمُه بعد 9314 – عملات أجنبية تم بيعُها ولم يتم تسليمُها بعد 932 – عمليات الاقراض أو الاقتراض بالعملات الأجنبية 9321 – عملات أجنبية تم اقراضها ولم يتم تسليمُها بعد 9322 – عملات أجنبية تم اقتراضها ولم يتم استلامها بعد 933 – عمليات الصرف لأجل 9331 – دينار للاستلام مقابل عملات أجنبية للتسليم 9332 – عملات أجنبية للاستلام مقابل دينار للتسليم 9333 – عملات أجنبية للتسليم مقابل دينار للاستلام 9334 – دينار للتسليم مقابل عملات أجنبية للاستلام 934 – علاوة لأجل وخصم لأجل غير مترتب 9341 – علاوة لأجل وخصم لأجل للاستلام 9342 – علاوة لأجل وخصم لأجل للدفع 935 – الفوائد غير المترتبة بالعملات الأجنبية المغطاة 9351 – الفوائد غير المترتبة بالعملات الأجنبية المغطاة للاستلام 9352 – الفوائد غير المترتبة بالعملات الأجنبية المغطاة للدفع المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 64 3 ربيع الثاني عام 1447 ه 25 سبتمبر سنة 2025 م 936 – حسابات وضعية الصرف وتسوية العملات الأجنبية خارج الميزانية 9361 – حسابات وضعية الصرف خارج الميزانية 93611 – وضعية الصرف الآني خارج الميزانية 93612 – وضعية الصرف لأجل خارج الميزانية 9362 – حسابات مقابل–قيمة وضعية الصرف خارج الميزانية 93621 – مقابل – قيمة وضعية الصرف الآني خارج الميزانية 93622 – مقابل – قيمة وضعية الصرف لأجل خارج الميزانية 9363 – حساب تسوية العملات الأجنبية خارج الميزانية 94 – التزامات على الأدوات المالية المشتقة 941 – عمليات التغطية 942 – عمليات أخرى على الأدوات المالية المشتقة 949 – الحساب المُقابل 96 – الالتزامات الأخرى 961 – الالتزامات الممنُوحة الأخرى 962 – الالتزامات المُستَلَمة الأخرى 969 – الحساب المُقابل 98 – الالتزامات المشكوك فيها 981 – الالتزامات المشكوك فيها 9811 – الالتزامات ذات المخاطر الممكنة 9812 – الالتزامات ذات المخاطر العالية 9813 – الالتزامات المتعثرة 989 – الحساب المُقابل مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة