مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية سيدي بلعباس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.