مرسوم رئاسي رقم 25-232 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره عشرة ملايير وتسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار ( 10.972.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة ملايير دينار ( 5.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان تنظيمية في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره عشرة ملايير وتسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار ( 10.972.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة ملايير دينار ( 5.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“، في محفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، برنامج ”الفلاحة والتنمية الريفية“، البرنامج الفرعي ”تنمية الفلاحة“.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.