قرار
قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.