مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 ربيع الأول عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.