مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدين التكوين. 1606
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد ابن سالم التكليفه بمهام أخرى.
دامرجي، بصفته أمينا عاما لوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بمهام أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.