قرار

قراران مؤرخان في 28 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 غشت سنة 1984 يتضمنان احداث شباكين ملحقين. 1609

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.