أمر رقم 72 18 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 - - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 1972 820
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 1972 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين اتفاق التعاون الاقتصادي :
بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية المسايرتين للعلاقات الودية الموجودة بين الشعبين الجزائري والتشيكوسلوفاكي والشاعرتين بضرورة مواصلة وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة ، اتفقنا على ما يلى :
الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821
المادة الأولى
فتح المادةتضع حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية رهن اشارة حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اعتمادا قدره 50 مليون دولار أميركي ينتج فائدة بسيطة قدرها اثنان ونصف في المائة في العام ويخصص للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 2
فتح المادةتبرم الهيئات المختصة التابعة للبلدين لهذه الغاية العقود التي يجرى ابرامها في اطار هذا الاتفاق على أساس الاسعار العالمية وتكون العقود والفاتورات محررة بالدولارات الاميركية التي هي عملة الحساب .
يجوز تمديد أجل استعمال الاعتماد بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وباتفاق مشترك • وفي حالة تغيير التكافؤ الذهبي للدولار الاميركي الذي يبلغ حاليا 0.888671 من الذهب الصافي للدولار الاميركي ، يضبط يوم التغيير الجزء غير المستعمل من الاعتماد المشار اليه في المادة الأولى من هذا الاتفاق ورصيد الحسابات الخاصة التي ستفتح وتثبت طبقا للمادتين 7 و 8 من هذا الاتفاق بحيث يظل مقابل قيمتها المعبر عنه بالذهب الصافي هو نفسه الذي كان قبل التغيير الواقع تضبط كذلك يوم التغيير المحدث المبالغ المستحقة والتي لم تقيد بعد في الحساب الخاص المتعلق باستعمال الاعتماد وكذا المبالغ المتعلقة بالاجزاء التي لم تنجز بعد من العقود المبرمة على أساس هذا الاتفاق وفي ضمنها العقود المتعلقة بتسليم بضائع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ضمن التعهدات بالسداد المشار اليها في المادة 7 10
المادة 3
فتح المادةيمكن استعمال الاعتماد المشار اليه في المادة الاولى لدفع المصاريف الناتجة من تسليم التجهيزات والمنشآت المقدمة في اطار هذا الاتفاق خاصة لما يلى :
انجاز اشغال الدراسات والتركيبات التي تقوم بها الهيئات التابعة للجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ،
2) إعداد الدراسات وتسليم اجازات الانتاج والبراءات من طرف الهيئات التابعة للجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ،
(3) الدفع المتمم في الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية لاجور ومصاريف السفر ذهابا وايابا للاختصاصيين .... الموفدين من طرف الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوقية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذا مصاريف التكوين المهني في الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية للمتمرنين الجزائريين الموفدين في اطار العقود المعدة طبقا لهذا الاتفاق . 4 (4) تسليم قطع التبديل المعدة للتجهيز الابتدائي للتجهيزات أر المنشآت المقدمة فى اطار هذا الاتفاق، حسب شروط العقود ، 5 (5) اذا كان الامر يتعلق بتوريدات وخدمات تقدمها وتقوم بها من الباطن شركات تجارية ذات جنسيات مختلفة 6 فإن الجزء من التوريدات والخدمات المقدمة من قبل الطرف التشيكوسلوفاكي سيمول في اطار هذا الاتفاق ، ماعدا اذا قرر الطرفان غير ذلك اتفاق مشترك ،
6) (6) يجوز استعمال الاعتماد المشار اليه فى المادة الأولى أعلاه ، لتمويل التوريدات والخدمات المقدمة من الباطن من طرف الغير ماعدا فى الحالة التي يطلب فيها الطرف الجزائري بصراحة تسليم توريدات وخدمات مقدمة من الباطن ولا تستعملها عادة الشركات التجارية التشيكوسلوفاكية ...
المادة 4
فتح المادةتسلم مجانا المستندات التقنية والقوائم والنشرات التمهيدية والكتب الوجيزة المتعلقة بخدمات الآلات المسلمة وبتدبيرها وكذا الطرق التقنولوجية الضرورية للتطور التدريجي للصنع والانتاج اللذين تقوم بهما المؤسسات المقامة بالتعاون مع الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ، طبقا لهذا الاتفاق .
المادة 5
فتح المادةيكون تاريخ استعمال الاعتماد هو تاريخ مستندات الارسال المتعلقة بتسليم الكميات من الآلات والتجهيزات الممولة في اطار هذا الاتفاق ويثبت ذلك بتذكرة الشحن .
وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية الكاملة ، يكون استعمال الاعتماد محسوبا بناء على ميزانية التسليمات المتممة في 31 ديسمبر من كل سنة ولهذا يبدأ سريان الفوائد في اليوم الاول من السنة الموالية لهذه التسليمات ويثبت ذلك بتاريخ تذكرة الشحن وفيما يتعلق باداءات الخدمات يكون تاريخ استعمال الاعتماد هو تاريخ وضع الفاتورة بعد الانتهاء من هذه الخدمات .
تكون الفوائد محسوبة ابتداء من تاريخ استعمال الاعتماد .
المادة 6
فتح المادةيتم سداد الاعتماد الذي هو موضوع هذا الاتفاق في اثني عشر (12) قسطا سنويا متساويا وتضاف الى هذه الاقساط الفوائد عن التجهيزات الكاملة والخدمات المتعلقة بها .
يحل أجل الاستحقاق السنوى الأول من السداد في ظرف سنة بعد 31 ديسمبر الموالى لتاريخ تسيير المنشآت الكاملة والخدمات 822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 الجهادي الاولى عام 1392 ه المتعلقة بها ولكن في أجل اقصاه 24 شهرا بعد القيام بتعهدات الموردين التشيكوسلوفاكيين الناتجة من العقود المبرمة بين | هيئات البلدين .
المادة 7
فتح المادةيتم تسديد الاقساط المستحقة من الاعتماد الأصلى والفوائد من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواسطة تحويل المبالغ المناسبة الى حساب خاص يفتح بالدولارات الاميركية في البنك المركزى الجزائري باسم البنك التجارى التشيكوسلوفاكي
المادة 8
فتح المادةيفتح البنك المركزى الجزائرى والبنك التجاري التشيكوسلوفاكي بالاتفاق بينهما حسابات اعتماد خاصة ويضعان في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لهذا الاتفاق ، الصيغة النهائية للتسوية التقنية اللازمة لمسك المحاسبة المتعلقة باستعمال وسداد الاعتماد بمقتضى هذا الاتفاق ولادراج الفوائد المستحقة في الحساب ودفعها .
المادة 9
فتح المادةان الجوانب من تنفيذ هذا الاتفاق تتبعها اللجنة الجزائرية التشيكوسلوفاكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني
المادة 10
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ يوم تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تثبت المصادقة عليه من قبل حكومتي البلدين ويستمر ساريا الى أن يتم السداد الكامل للمبلغ الرئيسي والفوائد من الاعتماد المستعمل وحرر بالجزائر في 27 مارس سنة 1972 في نظيرين اصليين باللغة الفرنسية يجرى العمل بكل منهما .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاشتراكية الشعبية التشيكوسلوفاكية بلعيد عبد السلام المهندس أندرى برشاك وزير الصناعة والطاقة وزير التجارة الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.