مرسوم رقم 72-117 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات السكك الحديدية للمغرب العربي والمتعلقة بانشاء مكتب مركزى للمقاصة للمغرب العربي الموقع عليها بتونس في 3 يونيو سنة 1969 • 822
المادة الأولى
فتح المادةان الاتفاقية المبرمة بين شبكات السكك الحديدية للمغرب العربي والمتعلقة بانشاء مكتب مركزى للمقاصة للمغرب العربي الموقع عليها بتونس في 3 يونيو سنة 1969 تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين الاتفاقية المبرمة بين شبكات السكك الحديدية للمغرب العربي والمتعلقة بانشاء مكتب مركزى للمقاصة للمغرب العربي تم الاتفاق بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الممثلة من قبل مديرها العام المساعد ، السيد ابن محجوبة ، 21 شارع محمد الخامس بالجزائر ، والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية الممثلة من قبل رئيسها المدير العام ، السيد سلامة ، 67 شارع فرحات حشاد بتونس ، والمكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية الممثل من قبل مديره ، السيد موساوي ، 19 شارع علال بن عبد الله بالرباط ، ' على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةالانشاء والمقر والادارة ينشأ في مدينة الجزائر مكتب مركزى للمقاصة للمغرب العربي مكلف بمقاصة التسويات والارصدة من كشوف الحسابات الخاصة بالسكك الحديدية للمغرب العربي . يسير هذا المكتب من طرف الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية تنشأ هذه الهيئة من قبل لجنة المغرب العربي للنقل بالسكة الحديدية وذلك بالاتفاق مع البنوك المركزية والهيئات المراقبة الصرف التابعة للدول المعنية وتتمتع بالشخصية المدنية .
الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823
المادة 2
فتح المادةالخيار للدخول تقبل تلقائيا للمشاركة في المكتب المذكور هيئات السكك الحديدية الداخلة في عداد لجنة النقل بالسكة الحديدية للمغرب العربي وهي :
أ - المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية ،
ب - الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، ج الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية يمكن لهيئات المسكك الحديدية التي ستنشأ فيما بعد ، في المغرب العربي ، ان تقبل في المكتب المذكور ، بناء على قرار اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 3 أدناه ...
المادة 3
فتح المادةاللجنة الدائمة : تأليفها وسلطاتها تكون كل واحدة من الشبكات المشاركة ممثلة من قبل مندوب في اللجنة الدائمة المكلفة بادارة المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي • لا يمكن للجنة الدائمة ان تبت قانونا الا بمحضر جميع ممثلى الشبكات الوطنية للمغرب العربي وتتخذ مقرراتها بالاجماع للجنة الدائمة الصلاحيات والسلطات التالية :
- تحديد التقرير السنوى المتعلق بعمليات المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي والمنصوص عليه في المادة 18 وتقديمه الى لجنة المغرب العربي للنقل بالسكة الحديدية.
في حالة استعجال استثنائى الترخيص لها ، بالاتفاق مع رئيس لجنة المغرب العربي للنقل بالسكة الحديدية، في أن تدخل على النظام جميع المخالفات الضرورية لحسن تسيير الهيئة .
المادة 4
فتح المادةالحسابات المصرفية يجب أن تكون جميع العمليات المالية الناتجة عن المقاصات متممة بواسطة الحسابات المصرفية المفتوحة باسم كل شبكة في بنكها . اما المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي فان له حسابا مفتوحا بالنقد الاجنبى لدى معهد الاصدار الجزائري .
المادة 5
فتح المادةالاساليب الواجب اتباعها المقاصة النقود وبالطبع تكون الارصدة الدائنة أو المدينة المسجلة بخصوص المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي معبرا عنها بالنفسه الوطني لكل قطر معني .
المادة 6
فتح المادةالاعلانات بعد اتفاق الشبكات المعنية ، تبلغ الاعلانات الى المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي حسب الطريقة التالية :
أ بواسطة مكتب عربات السكك الحديدية الذي له مقره بمدينة الجزائر وذلك بالنسبة للارصدة من كشوف الحسابات المتعلقة بالادوات الناقلة وبعتاد العربات و بالصناديق لنقل البضائع
ب - بواسطة الهيئات المكلفة بوضع كشوف الحسابات وذلك بالنسبة لما يلى :
كشوف الحسابات المتعلقة بحركة النقل المسافرون والامتعة والطرود الموجهة بسرعة والبضائع) ، كشوف الحسابات المتعلقة بالاتاوات المستخلطة - برسم الاتفاقيات المبرمة حول استغلال المحطتين المشتركتين لمدينتى وجدة وغار الدماء واستغلال الخطوط التي تربط هاتين المحطتين بكل من الحدود الجزائرية المغربية والجزائرية التونسية ، - كشوف الحسابات الناتجة من تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسافرين والبضائع والتي انضمت اليها الدول المعنية . 1 ان تسويات المحررات المتعلقة بكشوف الحسابات المذكورة أعلاه ، لا يمكن الاعلان بها من طرف الهيئات المعنية الا بعد اتفاق هذه الهيئات مع مراسليها
المادة 7
فتح المادةتقديم الاعلانات تقدم الاعلانات بواسطة جداول ذات نموذج موحد الشكل الملحق الاول مسلم من طرف المكتب المركزى للمقاصة للمغرب لتسهيل الحسابات المتممة لاجل استخلاص الارصدة الخاصة | العربي وتحرر مبالغها بالنقد الوطني للهيئة التي تصدرها ويقوم بكل واحدة من الشبكات ، يقوم المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي بمقاصة الخصوم والاصول التي تبلغ اليه والناتجة من تطبيق المادة 6 ادناه وذلك على أساس الفرنك الفرنسي المتخذ نقدا للاستناد ، حسب الطريقة التالية :
فرنك فرنسي = دينار جزائري فرنك فرنسي دينار تونسي فرنك فرنسي = درهم مغربي المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي بتحويلها الى نقد الاستناد وتتضمن المبالغ التي يجب مقاصتها لحساب نفس الهيئة عن العمليات التي تقوم بها والمتعلقة بفترة واحدة من المقاصة تقع مبدئيا في شهر معين من الشهور المدنية .
تحرر اعلانات مميزة بحسب النوع من كشوف الحسابات أدوات النقل وحركة النقل والمحطات المشتركة ومختلف الحسابات .. 824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1392 ه
المادة 8
فتح المادةتعديل معدلات الصرف اذا وقع في أحد الاقطار المنضمة الى المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي تعديل رسمي للنقد الوطني بسبب تخفيض | قيمته أو اعادة تقييمها أو بسبب تدبير نقدى له نفس الاثر، فان الهيئة التابعة للقطر المعنى تحيط المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي علما بذلك بواسطة برقية تبين فيها تاريخ التعديل والقيمة التي بلغها هذا النقد قبل التعديل وبعده بالنسبة لنقد الاستناد .
واذا وقع تعديل رسمى لنقد الاستناد بسبب تخفيض القيمة أو بسبب اعادة تقييمها أو من جراء تدبير نقدى له نفس الاثر، فللبنك المركزي التابع لكل قطر أن يحدد التسعير الجديد لصرف نقده الوطنى بالنسبة لنقد الاستناد المعدل .
وفي حالة تعديل للنقد الوطني ، تضع شبكات السكك الحديدية المعنية التابعة لكل قطر يهمه الامر، اعلانات مميزة تتعلق بما يلى :
العمليات المتممة في اليوم السابق للتعديل والتي سيجرى تقييمها ومقاصتها على أساس الاسعار القديمة ، العمليات المتممة ابتداء من تاريخ التعديل والتي سيجرى تقييمها ومقاصتها حسب الاسعار الجديدة واذا وقع تعديل نقدى بعد تحديد الحسابات من طرف المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي ، اصدر هذا الاخير أوامره بالدفع من غير ان يأخذ بعين الاعتبار هذا التعديل وتقوم الهيئات بتسديد ديونها بالنسبة للمبالغ التي يرد ذكرها في هذه الأوامر .
يجب على الهيئات المدينة أو الدائنة أن تؤكد للمكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي ان المبالغ المدفوعة أو المقبوضة لم يتم دفعها أو قبضها قبل تاريخ التعديل المعنى وتبين بهذه المناسبة المبالغ التي يجب تسويتها بواسطة دفعها زيادة أو استلامها زيادة يقوم المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي من جهته بحساب الفوارق الناتجة من تطبيق التكافآت الجديدة من ناحية | والتكافآت القديمة من ناحية أخرى ويقيد هذه الفوارق في الجانب المدين أو الدائن من حساب الهيئات المعنية وتسوى هذه الفوارق عند اجراء المقاصة الموالية .
المادة 9
فتح المادةبيانات الحسابات وأوامر الدفع والاعلانات بالتقييد فى الحساب تحدد الاعلانات في اليوم الاخير من الشهر المدنى المعين الذي تقع فيه فترة المقاصة وتوجه الى المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي لتصل اليه في أجل اقصاه اليوم الخامس من أيام العمل من الشهر المعين المضاف اليه بومان .
وفي اليوم العشرين من الشهر المذكور يوجه المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي ، الى كل هيئة معنية ، بواسطة رسالة عاجلة ، بيانات الحساب المتضمنة المبالغ التي جرت مقاصتها والارصدة الناتجة منها ويوجه عند الاقتضاء أمر الدفع والبطاقة المتضمنة سعر التحويل .
يتضمن أمر الدفع ما يلى :
التاريخ الحقيقي لتنفيذ الامر وتاريخ القيمة المناسبة ( المضاف اليه يومان من أيام العمل ، حسب العرف الدولي ) أي في اليوم العاشر من الشهر المعين المضاف اليه ثلاثة أيام ، المؤسسة المالية التي يجب ان يتم فيها التقييد في الجانب الدائن للبنك المركزي الجزائري .
توجه هذه المستندات في ثلاثة نظائر .
وعلاوة على ذلك ، يوجه المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي الى البنك المركزى الجزائرى الكشف العام من الارصدة المحصورة في اليوم الاخير من الشهر المعين وكذا نسخة من أوامر الدفع المناسبة. وبمجرد استلام النقود الموجهة من طرف الهيئة أو الهيئات المدينة ، يقيدها المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي ، بواسطة برقية ، في الجانب الدائن للهيئة أو الهيئات الدائنة
المادة 10
فتح المادةتصفية المقاصات ان كل مبلغ واجب الاداء لم يسدد في اليوم العاشر من الشهر المعين المضاف اليه ثلاثة أيام ، يخضع لدفع فوائد عن التأخر .
وبناء عليه لا تفرض الفوائد المحصلة لحساب الهيئات الدائنة الا ابتداء من اليوم الحادى عشر من الشهر المذكور .
يحدد معدل الفائدة ب 6 % ويمكن تعديله فيما بعد بناء على قرار من اللجنة الدائمة
المادة 11
فتح المادةالتسديدات المتأخرة في حالة تأخير تسديد دين للمكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي ، لا يمكن تأخير هذا التسديد الى المقاصة الموالية واذا لم يتسلم المكتب فى اليوم العاشر من الشهر المعين المضاف اليه ثلاثة أيام من البنك المركزي الجزائري ، جميع أوامر التقييد في الحساب المنتظرة ، فيشعر بذلك فورا الهيئات المدينة وعندئذ يمنحها مهلة تكميلية تنتهى في اليوم الخامس والعشرين من الشهر المذكور .
تشعر اللجنة الدائمة كذلك بالتأخرات المكررة الصادرة من نفس الهيئة 1 الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825
المادة 12
فتح المادةالمصالحة ان كل دين لم يتم استهلاكه عند نهاية المهلة التكميلية الممنوحة بمقتضى المادة 11 أعلاه ، يكون موضوعا لتدخل فورى يقوم به المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي لدى الرئيس المدير أو المدير العام أو المدير المعنى بالامر ...
المادة 13
فتح المادةالاستقالة يجب على المشاركين الذين يريدون أن ينسحبوا من المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي أن يشعروا بذلك في ظرف ستة أشهر ، قبل الاوان ، الهيئة المسيرة التي تعلم بذلك فورا المشاركين الآخرين .
المادة 14
فتح المادةحل المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي تبت لجنة النقل بالسكة الحديدية للمغرب العربي ، بصورة نهائية ، في تثبيت أو حل أو تنشيط المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي ويصير هذا المكتب غير ذي موضوع بمجرد ما ينقص عدد المشاركين فيه الى اثنين وفي هذه الحالة يتصرف المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي في أجل ستة أشهر لاقفال حساباته وتسوية محرراته مع البنك المركزى الجزائري .
المادة 15
فتح المادةمصاريف البنك ان جميع المصاريف الناتجة من الاداءات تتحملها مباشرة الهيئات المدينة، باستثناء العمولة التي يطلبها البنك المركزى الجزائرى من أجل تدخله في التصفيات • تكون المصاريف الاجمالية المتعلقة بالعمولة والتي يجب دفعها الى البنك من أجل تدخله في الاداء ، موزعة عند نهاية فترة المقاصة بين جميع الهيئات المشاركة ، بنسبة حصة المبلغ الاجمالي المعبر عنه بنقد الاستناد ، من المبالغ المعترف بتقييدها في الجانب الدائن أو المدين لهذه الهيئات ، في مقاصة الفترة المعتبرة
المادة 16
فتح المادةمصاريف التسيير ان المبلغ من المصاريف المدفوعة من طرف المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي الى الموظفين ومن المصاريف المتعلقة بالمطبوعات وبتخليص الرسائل وغيرها ، يحدد عند نهاية كل سنة مالية ويوزع بحصص متساوية بين المشاركين وبمجرد ما تنتهى هذه العمليات ، يكلف المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي كل هيئة مشاركة بالتسديد تلقائيا في المقاصة الجارية ، لحصة تدخلها ويقيد من جهة في جانبه الدائن في حساب مفتوح باسمه ، المبلغ الاجمالي من المصاريف المذكورة وينقل من جهة أخرى الى جانبه المدين والجانب الدائن للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المبالغ من المصاريف المذكورة التي قدمتها هذه الاخيرة .
المادة 17
فتح المادةمحافظة الوثائق ان جميع المستندات المتعلقة بالمقاصة يحفظها المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي طيلة عشر سنوات .
المادة 18
فتح المادةالتقرير السنوى تمتد السنة المالية للمكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي من أول يناير الى 31 ديسمبر تقدم اللجنة الدائمة الى المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي والى جميع الهيئات المشاركة فيه تقريرا سنويا تبين فيه نتائج العمليات التي يكون قد قام بها المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي خلال السنة المالية المنصرمة والنتائج ذات الطابع التقني والعملى التي يتعين استخلاصها من هذه المعطيات
المادة 19
فتح المادةمراقبة المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي تعين لجنة النقل بالسكة الحديدية للمغرب العربي ، كل سنة ، ثلاثة مندوبين مكلفين بفحص دفاتر المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي في تاريخ يحددونه فيما بين 31 ديسمبر وأول مارس يتأكد هؤلاء المندوبون من صحة عمليات المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربى ويتفحصون بانتباه اساليبه ويقترحون عند الاقتضاء التبسيطات التي يرون من اللازم ادخالها على هذه الاساليب ويجررون تقريرا موجزا عن معايناتهم ويوجهون هذا التقرير ، بعد الحصول على تأشيرة المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي ، الى الكتابة الدائمة للجنة النقل بالسكك الحديدية للمغرب العربي ، في أجل أقصاه شهر بعد زيارتهم ينشر التقرير المذكور بعناية كتابة لجنة النقل بالسكة الحديدية للمغرب العربي ...
المادة 20
فتح المادة| مراقب الصرف توجه كل هيئة عضوة الى المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي، في أقصر مهلة ، نسخة من المستندات الرسمية مثل القوانين والقرارات والانظمة التي تتضمن كل تعديل يدخل على مراقبة الصرف أو على تسيير مكتب الصرف في بلدها 826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1392 ه يجب على المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي وعلى كل هيئة مشاركة فيه ان يلبيا بدون تأخر طلبات المعلومات أو الاثباتات المقدمة من طرف مكتب الصرف لكل قطر مشارك .
المادة 21
فتح المادةتفسير هذه الاتفاقية يعرض كل خلاف في تفسير المقتضيات السابقة على اللجنة الدائمة للمكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي التي تستشير عند الاقتضاء لجنة النقل بالسكة الحديدية للمغرب العربي ، بشأن هذا الخلاف ...
وحرر بتونس في 3 يونيو سنة 1969 .
المدير العام المساعد مدير المكتب الوطني للسكك للشركة الوطنية للسكك الحديدية المغربية الحديدية الجزائرية موساوي ابن محجوبة الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية سلامة الملحق رقم 1 نموذج جدول الاعلان الادارة المعلنة :
المصلحة :
عنوان حركات النقل | تملا من قبل المكتب الشهر والسنة او التسويات المركزي للمغرب اللذان تتعلق بهما نوع المنتجات المختلفة مع بيان العربي للمقاصة المبالغ المعلن عنها الادارة المدينة او رقم الحساب الدائنة 1 2 3 4 العملية :
تملا من قبل المكتب المدينون المبالغ الواحب الدائنون المركزي للمغرب الحقيقيون مقاصتها الحقيقيون | العربي للمقاصة رقم الحساب 5 6 7 8 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.