مرسوم تنفيذي رقم 96-112
مرسوم تنفيذي رقم 96-112 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 10 20 مارس سنة 1996، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين المحددة في المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، وينشىء مراكز أخرى
مرسوم تنفيذي رقم 96-112 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 10 20 مارس سنة 1996، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين المحددة في المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، وينشىء مراكز أخرى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.