مرسوم

مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي لبلدية المرة (ولاية البويرة). 1288

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.