قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1431 الموافق 18 أكتوبر سنة 2010، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية والوكالات الجهوية للدم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 23 من المرسوم التّنفيذيّ رفم 09-258 المؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية والوكالات الجهوية للدم.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للدم، تحت سلطة المدير العامّ الذي يساعده الأمين العامّ، على ما يأتي :
- مديرية المتابعة وتقييم إنتاج مواد الدم غير الثابتة والمراقبة،
- مديرية التقييس والنوعية،
- مديرية الاتصال والتوثيق والبحث،
- مديرية الإدارة العامة،
- الوكالات الجهوية للدم،
- ا لمخبر.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية المتابعة وتقييم إنتاج مواد الدم غير الثابتة والمراقبة على ما يأتي :
- مصلحة المتابعة وتقييم إنت اج مواد ال دم غير الثابتة،
- مصلحة مراقبة نشاطات الوكالات الجهوية للدم.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 21 نوفمبر سنة 2010 م
المادة 4
فتح المادةتشتمل مدي رية التقييس والنوعي ة على ما يأتي :
- مصلحة التقييس،
- مصلحة النوعية.
المادّ ة 5 : تشتمل مديرية الاتصال والتوثيق والبحث على ما يأتي :
- مصلحة الاتصال وترقية التبرع بالدم،
- مصلحة التوثيق والبحث.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مدي ري ة الإدارة الع امة على ما يأتي :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة،
- مصلحة الصفقات العمومية والمنازعات.
المادة 7
فتح المادةتشتمل الوكالة الجهوية لل دم، المسيرة من طرف مدير، على ما يأتي :
- مصلحة تنسيق نشاطات مراكز الدم الولائية وبنوك الدم،
- مصلحة إدارة الوسائل والمحاسبة،
- مراكز الدم الولائية،
- بنوك الدم.
المادة 8
فتح المادةيدي ر مخبر الوكال ة الوطنية للدم رئيس مخبر.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1431 الموافق 18 أكتوبر سنة .2010 وزير المالية وزير الصحة والسكان كريم جودي وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.