مرسوم رئاسي رقم 10-273

مرسوم رئاسيّ رقم 10-273 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة دولة قطر في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقّعة في الدوحة بتاريخ 29 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 3 يوليو سنة .2008 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، - وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه، - وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة دولة قطر في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقّعة في الدوحة بتاريخ 29 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 3 يوليو سنة 2008

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2010 النشر JO 2010 n° 70 JO 2010 n° 70 2010 إعادة النشر JO 2010 n° 70 JO 2010 n° 70
مرسوم رئاسي رقم 10-273
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.