قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. 31
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. 31
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.