مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.