قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وجزيرة ريونيون 1941
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بواسطة التليكس مع جزيرة ريونيون ب 1425 فرنكا ذهبيا .
المادة 3
فتح المادةأن رسم الوحدة هو رسم المخابرة التي تستغرق ثلاث دقائق فأقل وبالنسبة للمخابرات التي تستغرق اكثر من هذا الوقت يستوفى علاوة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن فترة الدقائق الثلاث الأولى
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداءً من 1 نوفمبر سنة سنة 1968 .
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسكلية الكاتب العام محمد بن زكري وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 63-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.