قرار

قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وجزيرة ريونيون 1941

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 63-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.