قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنتين متسايتى الاعضاء خاصتين بموظفى معهد التنمية للتربيات الخفيفة. 1220
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المعهد الوطني لصحة الحيوانات لجنتان متساويتا الاعضاء خاصتان بالسلكين المبينين أدناه :
I - البيطريون المفتشون
2 - التقنيون في الفلاحة.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنتان المتساويتا الاعضاء المذكورتان أعلاه طبقا للجدول التالي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون
- البيطريون المفتشون 4
- التقنيون في الفلاحة 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة ..1986 عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الامين العام نور الدين قادرة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 76-90
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.