مقرر
مقرران مؤرخان في 2 و 16 رمضان عام 1406 الموافق II و 25 مايو سنة 1986 يتضمنان اعتماد مساحين للاراضى مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 1227
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.