قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب. 1228
المادة الأولى
فتح المادةيجرى بيع منتوجات الحديد والصلب خلال السداسي الثاني لعام 1986 وفقا للاسعار المحددة في جدول الاسعار لمنتوجات الحديد والصلب النشرة الصادرة في يوليو سنة 1986) والتي تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم 77 118 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيطبق الجدول في مجموع التراب الوطني على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن المؤسسة الوطنية للحديد والصلب ومخازن وكلائها المعتمدين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986.
فيصل بوذراع المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.