ج.ر عدد 75 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25–293 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يسند إلى الوزير الأول سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 25–294 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على عقود المحروقات في الرقع المسمّاة ”رقان “2 و“زرافة “2 و“قرن القصة “2 و“أهارا” و“طوال 2“، المبرمة بمدينة الجزائر في 21 يوليو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركائها………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 25–295 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسمّاة ”حاسي بركان شمال”، المبرم بمدينة الجزائر في 25 فبراير سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركة ”سينوبيك إنترنسيونال إينرجي إنفستمنت (ه ك) هولدينغس ليميتد“…………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 25–296 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 15 يونيو سنة 2023 لاستغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ”منزل لجماط“، المبرم بمدينة الجزائر في 26 يونيو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي“ و ”ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ“………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 25–297 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في الرقعة المسم ّاة ”رقان شمال“ (الكتلتان : 351 ج و 352 ج)، المبرم بمدينة الجزائر في 5 يونيو سنة 2025 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ”ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ“ و”هاربور إينرجي ألجيريا جمب ح“………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 25–271 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-361 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…. 9 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة الصيدلانية…… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة – سابقا…………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرالإدارة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، في ولاية تبسة…………………………………………………………………………………………………………… 11

22 جمادى الأولى عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 13 نوفمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرِين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي بوزارة الشباب والرياضة – سابقا………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين للنقل في ولايتين…………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين نواب مُديرِين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن التعيين بجامعة بسكرة………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة وهران …………………………………………………………………………………………………………………..2 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بأفلو (ولاية الأغواط)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة الصناعة الصيدلانية……… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الشباب…………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة وجودة الحياة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة الرياضة……. 14

4 22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 13 نوفمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرّخة في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام مديري مستشفيات مختلطة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرارات وزارية مشتركة مؤرّخة في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين للنشاطات الطبية بمستشفيات مختلطة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرارات وزارية مشتركة مؤرّخة في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، تتضمن تعيين مديري مستشفيات مختلطة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 قرارات وزارية مشتركة مؤرّخة في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، تتضمن تعيين نواب مديرين للنشاطات الطبية بمستشفيات مختلطة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 قرارات وزارية مشتركة مؤرّخة في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، تتضمن تعيين نواب مديرين للرقمنة وأنظمة المعلومات الاستشفائية بمستشفيات مختلطة…………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمّن لهم اجتماعيا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 5 13 نوفمبر سنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25–293 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يسند إلى الوزير الأول سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–129 المؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 الذي يسند إلى المحافظ السامي للرقمنة سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–159 المؤرخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى الوزير الأول الذي يمارسها طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 25–129 المؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 الذي يسند إلى المحافظ السامي للرقمنة سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25–294 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على عقود المحروقات في الرقع المسمّاة ”رقان “2 و“زرافة “2 و“قرن القصة “2 و“أهارا” و“طوال 2“، المبرمة بمدينة الجزائر في 21 يوليو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركائها. إن رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، تنظيميّة – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 91 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك ”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى قرارات الإسناد :

  • رقم 3/2025 المؤرخ في 21 يوليو سنة 2025 والمتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ”ألنفط“ للشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ”إيني ألجيريا إكسبلوراسيون بي.في.” و“ب تتإب ألجيريا كومباني ليميتد“، الحق في ممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها داخل الرقعة المسماة ”رقان 2“،
  • رقم 4/2025 المؤرخ في 21 يوليو سنة 2025 والمتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ”ألنفط“ للشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركة ”زونغمان بتروليوم آند ناتيرال غاز جروب كورب.، آل تي دي“، الحق في ممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها داخل الرقعة المسمّاة ”زرافة 2”،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

  • رقم 5/2025 المؤرخ في 21 يوليو سنة 2025 والمتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ”ألنفط“ للشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركة ”سينوبيك أنترنسيونال إينرجي أنفستمنت (أش كا) هولدينغس ليميتد“، الحق في ممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها داخل الرقعة المسمّاة ”قرن القصة 2“،
  • رقم 6/2025 المؤرخ في 21 يوليو سنة 2025 والمتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ”ألنفط“ للشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ”توتال إينرجيز أي بي الجزائر“ و”قطر إينرجي إنترنسيونال إي آند بي آل آل سي“، الحق في ممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها داخل الرقعة المسمّاة ”أهارا“،
  • رقم 7/2025 المؤرخ في 21 يوليو سنة 2025 والمتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ”ألنفط” للشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي “زونغاز هوش – أند تيفبو جي آم بي آش“ و“فيلادا أجي“، الحق في ممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها داخل الرقعة المسمّاة ”طوال 2“، – وبعد الاطلاع على عقود المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر بتاريخ 21 يوليو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركائها، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقود المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 21 يوليو سنة 2025، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في الرقع المسمّاة : – ”رقان 2“، موضوع عقد المحروقات المبرم بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ”إيني ألجيريا إكسبلوراسيون بي.في ” و” بتتإب ألجيريا كومباني ليميتد“، – ”زرافة 2“، موضوع عقد المحروقات المبرم بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركة ” زونغمان بتروليوم آند ناتيرال غاز جروب كورب.، آل تي دي“، – ”قرن القصة 2“، موضوع عقد المحروقات المبرم بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركة ”سينوبيك إنترنسيونال إينرجي إنفستمنت (آش كا) هولدينغس ليميتد“، – ”أهارا“، موضوع عقد المحروقات المبرم بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ”توتال إينرجيز أي بي الجزائر“ و“قطر إينرجي إنترنسيونال إي آند بي آل آل سي“، و الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه 13 نوفمبر سنة 2025 م – ”طوال 2“، موضوع عقد المحروقات المبرم بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ” زونغاز هوش – آند تيفبو جي آم بي آش“ و“فيلادا أجي“. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25–295 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسمّاة ”حاسي بركان شمال”، المبرم بمدينة الجزائر في 25 فبراير سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركة ”سينوبيك إنترنسيونال إينرجي إنفستمنت (ه ك) هولدينغس ليميتد“. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 91 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك ”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 7 13 نوفمبر سنة 2025 م – وبمقتضى قرار الإسناد رقم 1/2025 المؤرخ في 19 فبراير سنة 2025 والمتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ”ألنفط“ للشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركة ”سينوبيك إنترنسيونال إينرجي إنفستمنت (ه ك) هولدينغس ليميتد”، الحق في ممارسة نشاطات البحث واستغلال المحروقات داخل الرقعة المسمّاة ”حاسي بركان شمال” عن طريق إبرام عقد محروقات، – وبعد الاطلاع على عقد المحروقات في الرقعة المسمّاة ”حاسي بركان شمال”، المبرم بمدينة الجزائر في 25 فبراير سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركة ”سينوبيك إنترنسيونال إينرجي إنفستمنت (ه ك) هولدينغس ليميتد “، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد المحروقات في الرقعة المسمّاة ”حاسي بركان شمال”، المبرم بمدينة الجزائر في 25 فبراير سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركة ”سينوبيك إنترنسيونال إينرجي إنفستمنت (ه ك) هولدينغس ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25–296 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 15 يونيو سنة 2023 لاستغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ”منزل لجماط“، المبرم بمدينة الجزائر في 26 يونيو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي“ و ”ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ“. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لاسيما المادة 65 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ’‘سوناطراك‘‘، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–438 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ”منزل لجماط“، المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي“ و ”ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ“، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 15 يونيو سنة 2023 لاستغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ”منزل لجماط“، المبرم بمدينة الجزائر في 26 يونيو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي“ و ”ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ“، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 15 يونيو سنة 2023 لاستغلال المحروقات في الرقعة

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المسمّاة ”منزل لجماط“، المبرم بمدينة الجزائر في 26 يونيو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي“ و“ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ“، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25–297 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في الرقعة المسمّاة ”رقان شمال“ (الكتلتان : 351 ج و 352 ج)، المبرم بمدينة الجزائر في 5 يونيو سنة 2025 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ”ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ“ و”هاربور إينرجي ألجيريا جمب ح“. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، – وبناء على الد ستور، لاسيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه 13 نوفمبر سنة 2025 م القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ’‘سوناطراك‘‘، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها، المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في الرقعة المسمّاة ” رقان شمال ” (الكتلتان : 351 ج و 352 ج)، المبرم بمدينة الجزائر في 5 يونيو سنة 2025 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ”ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ“ و”هاربور إينرجي ألجيريا جمب ح“، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في الرقعة المسمّاة ”رقان شمال“ (الكتلتان : 351 ج و 352 ج)، المبرم بمدينة الجزائر في 5 يونيو سنة 2025 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ”ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ“ و”هاربور إينرجي ألجيريا جمب ح“، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 9 13 نوفمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25–271 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-361 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-360 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-361 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 21-361 المؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : ………………….(بدون تغيير حتى) متابعة نشاط الجمعيات والأشخاص الطبيعية والمعنوية المتدخلين في مجال بناء المساجد وتجهيزها. 2 – مديرية التعليم القرآني والمسابقات القرآنية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ……..(بدون تغيير حتى) إعداد البرامج والمناهج الخاصة بالتعليم القرآني، – تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الإقراء والتعليم القرآني عن بعد، – تعزيز المرجعية الإقرائية الجزائرية والمحافظة عليها، – ……………..(بدون تغيير حتى) اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن اختصاص المديرية، والإسهام في إثراء ذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : – ……………….(بدون تغيير حتى) تنظيم دورات تكوينية للطلبة المتسابقين وأعضاء لجان التحكيم القرآني. • المديرية الفرعية للإقراء والتعليم القرآني عن بعد : وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تطوير الإقراء والتعليم القرآني عن بعد، – الإشراف على منصة مقرأة الجزائر الإلكترونية ومتابعتها، – ضبط وتتبع الأسانيد الإقرائية، – تنظيم كيفيات وشروط منح الشهادات والإجازات القرآنية، – إنشاء قاعدة بيانات شاملة للإقراء والتعليم القرآني عن بعد وتحيينها، – إعداد متخصصين في الإقراء والتعليم القرآني عن بعد، – تنظيم اللقاء الوطني للتعليم القرآني عن بعد، وملتقيات الإقراء، – إنشاء تطبيقات للإقراء والتعليم القرآني عن بعد وتطويرها، – المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث القرآنية، – العمل على التعريف بعلماء الجزائر ومقرئيها وإبرازهم في العالم، ……………………(الباقي بدون تغيير) .”………………………… المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . سيفي غريّب

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة سليمة حاجي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد الكريم تفرقنيت، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة الصيدلانية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – مهدي عمروني، بصفته مديرا لأنظمة الإعلام والتوثيق، – رضا بلقاسمي، بصفته نائب مدير للتقييم الاقتصادي، – حفيظة يحياوي، بصفتها نائبة مدير للمنازعات، – وفاء غراب، بصفتها نائبة مدير للتوثيق والأرشيف، – علاء الدين بوحفص، بصفته نائب مدير لأنظمة الإعلام والرقمنة، – ريمة معاش، بصفتها نائبة مدير لضبط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. 13 نوفمبر سنة 2025 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – ماية أولاد قويدر، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – ليلى مختاري، بصفتها مديرة لمتابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون، – مروان آيت حمو، بصفته نائب مدير لتجارة البضائع، – أحلام رحماني، بصفتها نائبة مدير للعلاقات التجارية مع البلدان العربية والإفريقية، – طارق علون، بصفته نائب مدير للتعاون مع الهيئات المتخصصة، – زوهير موساوي، بصفته نائب مدير للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية، – ياسين زواوة، بصفته نائب مدير للتحصينات التجارية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة هاجر لعربي، بصفتها نائبة مدير للاتحاد الأوروبي بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 11 13 نوفمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد مرزاق العيشاوي، بصفته نائب مدير لتقييس الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرالإدارة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد أرزقي بن عمارة، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة أمينة بلغيث، بصفتها مديرة للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، في ولاية تبسة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرِين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مُديرِين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – سميرة مومن، في ولاية البويرة، – الزبير بوكعباش، في ولاية سكيكدة، – جيلالي شماني، في ولاية المدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد أحمد بن عروس، بصفته نائب مدير للأملاك والوسائل العامة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي بوزارة الشباب والرياضة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد زكي لحمر، بصفته مديرا للمواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي بوزارة الشباب والرياضة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة الزهرة عدي، بصفتها نائبة مدير للدراسات الاستشرافية ومتابعة المشتملات بوزارة الشباب والرياضة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة رتيبة بوهاوية، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مُديرَين للنقل في الولايتين الآتيتين : – توفيق شتوم، في ولاية عنابة، – فتحي رحامنية، في ولاية معسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الكريم تفرقنيت، رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الرحمن يوسفات، مديرا للتعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه 13 نوفمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين نواب مُديرِين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، نواب مُديرِين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – مليكة مواس، نائبة مدير للتنظيم، – مرزاق فروخي، نائب مدير للتربصات والعلاقة مع المؤسسة، – حسام الدين حميدي، نائب مدير للصفقات والعقود. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن التعيين بجامعة بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة بسكرة : – الحاج بن عيشي، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه، – نصر الدين جابر، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، – عصام عبد السلام، عميدا لكلية الهندسة المعمارية والعمران والهندسة المدنية والري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة وهران .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد مصطفى فرحاوي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة وهران .2

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 13 13 نوفمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بأفلو (ولاية الأغواط). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد منير قتال، مديرا للمركز الجامعي بأفلو (ولاية الأغواط). H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة الصناعة الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة الصيدلانية : – رضا بلقاسمي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – حفيظة يحياوي، مديرة للتنظيم والمنازعات والتعاون، – مهدي عمروني، مديرا لأنظمة الإعلام والرقمنة والتوثيق، – وفاء غراب، نائبة مدير لأنظمة التتبع التسلسلي، – علاء الدين بوحفص، نائب مدير لأنظمة الإعلام، – ريمة معاش، نائبة مدير للتحاليل والتقييمات الاقتصادية الصيدلانية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات : – أحلام رحماني، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – ماية أولاد قويدر، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – مروان آيت حمو، مديرا للدراسات، – طارق علون، مديرا للتصدير نحو أمريكا، آسيا وأوقيانوسيا، – هاجر لعربي، مديرة للعلاقات التجارية الثنائية، – ليلى مختاري، مديرة لمتابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون، – زوهير موساوي، مديرا للتصدير نحو أوروبا، – ياسين زواوة، مديرا للتحصينات التجارية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الشباب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الشباب : – علاء الدين مرغاد، نائب مدير لترقية الشراكة مع القطاعات والهيئات، – حسان بولونيس، نائب مدير لإدارة الفعاليات الشبانية والأحداث الكبرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد مرزاق العيشاوي، مديرا للخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد أرزقي بن عمارة، مفتشا بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، مُديرِين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية : – جيلالي شماني، في ولاية البليدة، – الزبير بوكعباش، في ولاية تبسة، – سميرة مومن، في ولاية الجزائر، – أمينة بلغيث، في ولاية سكيكدة. الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه 13 نوفمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة وجودة الحياة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تعيّن السيّدة رتيبة بوهاوية، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة وجودة الحياة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة الرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تعيّن السيّدة الزهرة عدي، مديرة للدراسات بوزارة الرياضة. قرارات، مقرّرات، أراء وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرّخة في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام مديري مستشفيات مختلطة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد سفيان بن إبراهيم، بصفته مديرا للمستشفى المختلط بالجلفة، ابتداء من 15 يوليو سنة 2025 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد الرحيم بن يمينة، بصفته مديرا للمستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس)، ابتداء من 15 يوليو سنة 2025 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد فوزي قرواو، بصفته مديرا للمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)، ابتداء من 15 يوليو سنة 2025 . H قرارات وزارية مشتركة مؤرّخة في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين للنشاطات الطبية بمستشفيات مختلطة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد سفيان قسوار، بصفته نائب مدير للنشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بالأغواط، ابتداء من 15 يوليو سنة 2025 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 15 13 نوفمبر سنة 2025 م مروان لعجال، بصفته نائب مدير للنشاطات الطبية بالمستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس)، ابتداء من 15 يوليو سنة 2025 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد رفيق سلوم، بصفته نائب مدير للنشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بتندوف، ابتداء من 15 يوليو سنة 2025 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد الحفناوي براهمي، بصفته نائب مدير للنشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)، ابتداء من 15 يوليو سنة 2025 . H قرارات وزارية مشتركة مؤرّخة في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، تتضمن تعيين مديري مستشفيات مختلطة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد جمال الدين الاحول، مديرا للمستشفى المختلط بالجلفة، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد مروان لعجال، مديرا للمستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس)، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد الحفناوي براهمي، مديرا للمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 . قرارات وزارية مشتركة مؤرّخة في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، تتضمن تعيين نواب مديرين للنشاطات الطبية بمستشفيات مختلطة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد طارق نزار، نائب مدير للنشاطات الطبية بالمستشفى المختلط المستشفى الجديد 2 (ولاية أدرار)، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد أحمد شعبان، نائب مدير للنشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بالأغواط، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد سفيان سيد المرابط، نائب مدير للنشاطات الطبية بالمستشفى المختلط لمكافحة السرطان لسيدي بلعباس، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمود محاج، نائب مدير للنشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بتندوف، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد هشام مريمش، نائب مدير للنشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 . H قرارات وزارية مشتركة مؤرّخة في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، تتضمن تعيين نواب مديرين للرقمنة وأنظمة المعلومات الاستشفائية بمستشفيات مختلطة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الرزاق قربوج، نائب مدير للرقمنة وأنظمة المعلومات الاستشفائية بالمستشفى المختلط لمكافحة السرطان لسيدي بلعباس، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 .

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد بشير خنفري، نائب مدير للرقمنة وأنظمة المعلومات الاستشفائية بالمستشفى المختلط بطابية (ولاية سيدي بلعباس)، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الكريم مخضار، نائب مدير للرقمنة وأنظمة المعلومات الاستشفائية بالمستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس)، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد مراد شلغوم، نائب مدير للرقمنة وأنظمة المعلومات الاستشفائية بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 . وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمّن لهم اجتماعيا.

إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير الصحة، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه 13 نوفمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرّخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024 الذي يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا، لا سيما المادة 3 منه، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرّخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمّن لهم اجتماعيا، بدون دخل، لا سيما المصابون بمرض مزمن، وكذا أولادهم القصّر تحت كفالتهم. تحدد قائمة الأدوية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا للمحلق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . وزيرة التضامن الوطني وزير الصحة والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل وزير المالية والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب عبد الكريم بوالزرد

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 17 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق قائمة المواد الصيدلانية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمّن لهم اجتماعيا رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية 003 A 01 سيتيريزين دهيدروكلوريد 005 A 01 ديكسكلور فنيرامين مليات 007 A 01 ديكسكلور فنيرامين مليات 033 A 01 لوراتدين 034 A 01 لوراتدين 039 A 01 فيكسوفينادين 040 A 01 فيكسوفينادين 041 A 01 سيتيريزين دهيدروكلوريد 043 A 01 روباتادين (على شكل فومارات) 047 A 01 ديسلوراتادين 049 01A بيلاستين 056 A 01 إيباستين D 01 باعث الحساسية المستعمل للعلاج 029 D 01 مستخلصات حساسية ممتزة من هيدروكسيد الألومينيوم درماتوفاغوئيد 030 D 01 مستخلصات حساسية ممتزة من هيدروكسيد الألومينيوم درماتوفاغوئيد بتيرونيسينوس 037 D 01 مستخلصات حساسية ممتزة من هيدروكسيد الألومينيوم خليط 5 نجيليات 038 D 01 مستخلصات حساسية ممتزة من هيدروكسيد الألومينيوم خليط 5 نجيليات 03 مضادات للألم A 03 ساليسليه 001 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك 002 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك الشكل المقادير معايير الصرف حبوب مغلفة 10 مغ حبوب 2 مغ شراب 0.5 مغ/ 5 مل حبوب 10 مغ شراب 5 مغ/ ملعقة قهوة حبوب 120 مغ حبوب مغلفة حبوب 180 مغ محلول للشرب 10 مغ / مل حبوب 10 مغ حبوب مغلفة 5 مغ حبوب قابلة للتجزئة 20 مغ حبوب فمية مفتتة 10 مغ معلق حقنة 0.1 IR IR1+ يصرف فقط في إطارالعلاج 10+ /IR مل المعتمد على المناعة. معلق حقنة IR10 / مل يصرف فقط في إطارالعلاج المعتمد على المناعة. معلق حقنة 0.1 IR IR1+ يصرف فقط في إطارالعلاج 10+ /IR مل المعتمد على المناعة . معلق حقنة 10 IR / مل يصرف فقط في إطارالعلاج المعتمد على المناعة. حبوب 500 مغ مسحوق محلول 100 مغ يصرف فقط للاستعمال للشرب في طب الأطفال :

  • الأطفال من 3 أشهر إلى 7 سنوات
  • على أساس عمر وحالة المريض

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 003 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك 004 A 03 أسيتيل سالسيلات ليزين 005 A 03 حامض أسيتيل ساليسيليك 024 A 03 أسيتيل سالسيلات ليزين 025 A 03 أسيتيل سالسيلات ليزين 084 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك 104 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك B 03 براستامول ومشتقاته 005 B 03 براسيتامول 006 B 03 براسيتامول باراسيتامول 007 B 03 براسيتامول 008 B 03 برو براسيتامول 009 B 03 براسيتامول 010 B 03 براسيتامول 026 B 03 براسيتامول/ كوديين 027 B 03 براسيتامول/ كوديين، فوسفات نصف مميه 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف مسحوق فمي 500 مغ محلول حقنة 900 مغ حبوب فوارة 500 مغ مسحوق فمي 250 مغ يصرف فقط للاستعمال في طب الأطفال :

  • الأطفال من 3 أشهر إلى 7 سنوات،
  • على أساس عمر وحالة المريض. مسحوق فمي 500 مغ حبوب 100 مغ مسحوق محلول 100 مغ على شكل يصرف فقط للاستعمال للشرب أكياس أسيتيلسالسيلات في طب الأطفال : ل DL - ليسين 180 مغ - الأطفال من 3 أشهر إلى 7 سنوات،
  • على أساس عمر وحالة المريض. حبوب 500 مغ محلول للشرب من 100 إلى 150 مغ/ 5 مل محلول للشرب 100 إلى 125 مغ أكياس تحميلة 100 مغ مسحوق محلول حقنة 1 غ مسحوق فوار 150 مغ محلول شرب حبوب فوارة 500 مغ حبوب قابلة للتجزئة 400 مغ / 20 مغ حبوب فوارة 500 مغ/ 30 مغ قابلة للتجزئة

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 19 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 028 B 03 براسيتامول/ كوديين 038 B 03 براسيتامول 039 B 03 براسيتامول 040 B 03 براسيتامول 041 B 03 براسيتامول 042 B 03 براسيتامول 043 B 03 براسيتامول 044 B 03 براسيتامول 045 B 03 براسيتامول 046 B 03 براسيتامول 060 B 03 براسيتامول 061 B 03 براسيتامول 063 B 03 براسيتامول 064 03B براسيتامول 066 B 03 براسيتامول 070 B 03 براسيتامول 071 B 03 براسيتامول 081 B 03 براسيتامول 094 B 03 براسيتامول 096 B 03 براسيتامول 125 B 03 براسيتامول 126 B 03 براسيتامول الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف حبوب مغلفة 500 مغ / 30 مغ مسحوق فمي أكياس 250 مغ مسحوق فمي أكياس 500 مغ أقراص 500 مغ تحميلة 150 مغ تحميلة 200 مغ تحميلة 300 مغ مسحوق محلول 150 مغ للشرب أكياس مسحوق محلول 200 مغ للشرب أكياس مسحوق محلول 300 مغ للشرب أكياس حبيبات محلول 500 مغ للشرب أكياس محلول للشرب 3 % مسحوق فمي 300 مغ فوارأكياس مسحوق فمي 150 مغ فوار أكياس مسحوق محلول 500 مغ للشرب أكياس معلق للشرب 250 مغ / 5 مل تحميلة 250 مغ -حبوب 1000 مغ -حبوب مغلفة قابلة للتجزئة تحميلة 120 مغ تحميلة 170 مغ معلق للشرب أكياس 200 مغ / 5 مل أحادي الجرعة معلق للشرب أكياس 300 مغ / 7.5 مل أحادي الجرعة

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة F 03 المسكنات الأخرى 013 F 03 بوبيرنورفين 029 F 03 بوبيرونورفين 047 F 03 ترامادول كلورهيدرات 049 F 03 ترامادول كلورهيدرات 107 F 03 ترامادول على شكل ترامادول كلورهيدرات 04 المضادات للالتهاب B 04 المضادات للالتهاب غير ستيروييد 004 B 04 ديكلوفيناك 005 B 04 ديكلوفيناك 006 B 04 ديكلوفيناك 007 B 04 ديكلوفيناك 008 B 04 ديكلوفيناك 009 B 04 ديكلوفيناك 010 B 04 إبوبروفان 012 B 04 إبوبروفان 013 B 04 اندوميتاسين 014 B 04 اندوميتاسين 015 B 04 اندوميتاسين 031 B 04 حمض نفلوميك 040 B 04 إيبوبروفان 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف محلول حقنة 0.3 مغ/ مل حبوب تحت اللسان 0.2 مغ أقراص 50 مغ تحميلة 100 مغ أقراص مغلفة 100 مغ تحرير مطول محلول حقنة 75 مغ -حبوب 25 مغ

  • حبوب مقاومة للمعدة -حبوب 50 مغ
  • حبوب مقاومة للمعدة
  • أقراص ميكرو حبيبات مقاومة للمعدة
  • حبوب تحرير مطول 100 مغ
  • أقراص تحرير مطول تحميلة 25 مغ تحميلة 100 مغ حبوب 400 مغ حبوب مغلفة تحميلة 500 مغ أقراص 25 مغ تحميلة 50 مغ تحميلة 100 مغ تحميلة 400 مغ حبوب 200 مغ حبوب مغلفة

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 21 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 042 B 04 إيبوبروفان 047 B 04 نابروكسان صوديك 055 B 04 نابروكسان 056 B 04 نابروكسان 059 B 04 ايبوبروفان / باراسيتامول 078 B 04 باراسيتامول / ايبوبروفان 05 علم السرطان 05A سيتوستاتيك 021 A 05 هيدركسكارباميد 024 A 05 ملفلان 025 A 05 ميركابتوبيرين B 05 كابت المناعة 043 B 05 أزاتيوبرين E 05 علاج بالهرمونات 121 E 05 لوبرورولين 122 E 05 لوبرورولين الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف

  • شراب 100 مغ / 5 مل
  • معلق للشرب
  • معلق للشرب للأ طفال معلق للشرب 125 مغ / 5 مل حبوب مغلفة 250 مغ حبوب مغلفة 500 مغ حبوب قابلة للتجزئة 200 مغ / 400 مغ حبوب مغلفة 500 مغ / 200 مغ أقراص 500 مغ حبوب 2 مغ حبوب 50 مغ -حبوب 50 مغ -حبوب مغلفة قابلة للتجزئة مسحوق ومذيب 3.75 مغ / 2 مل يصرف فقط بوصفة من لمعلق حقنة (تحت الأطباء المختصين في طب الجلد / في العضلة ) داء السرطان، طب الجهاز تحرير مطول البولي، طب الغدد، طب النساء والتوليد وكذا طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال). ميكروسفير ومحلول 11.25 مغ / 2 مل يصرف فقط بوصفة من للاستعمال الزرقي الأطباء المختصين في طب (تحت الجلد / في داء السرطان، طب الجهاز العضلة ) تحرير مطول البولي، طب الغدد، طب النساء والتوليد وكذا طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال).

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 135 E 05 تاموكسيفين 136 E 05 تاموكسيفين 140 E 05 تريبتوريلين، بامووات على شكل تريبتوريلين 171 E 05 لوبرورولين، أسيتات 172 E 05 لوبرورولين، أسيتات F 05 علاج مانع للامتصاص العظمي 123 F 05 حمض زوليدرونيك، على شكل أحادي التمييه 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف حبوب 10 مغ حبوب 20 مغ مسحوق ومذيب 11.25 مغ يصرف فقط بوصفة من لمعلق حقنة في الأطباء المختصين في العضلة / تحت الجلد طب الغدد، طب النساء تحرير مطول والتوليد، طب الجهاز علىمدار 3 أشهر البولي، طب داء السرطان وكذا طب الأطفال، (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال). مسحوق ومذيب 22.5 مغ يصرف فقط بوصفة من لمحلول حقنة تحت الأطباء المختصين في الجلد انتشار بطيء طب داء السرطان وفي على مدار 3 أشهر طب الجهاز البولي. مسحوق ومذيب 45 مغ يصرف فقط بوصفة من لمحلول حقنة تحت الأطباء المختصين في طب الجلد انتشار بطيئ داء السرطان وفي طب على مدار 6 أشهر الجهاز البولي.

  • محلول للتخفيف 0.8 مغ / 1 مل من أجل محلول 4( مغ / 5 مل) التسريب الوريدي
  • مسحوق مجفد + مذيب لتحضير محلول للتسريب الوريدي
  • محلول مركز للتسريب الوريدي

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 23 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة G 05 علاج كيميائي سيتوتوكسيك 032 G 05 ميتوتركسات K 05 مضاد السيروتونين 154 K 05 أندنسيترون، على شكل كلورهيدرات ثنائي التمييه 155 K 05 أوندنسيترون، على شكل كلورهيدرات ثنائي التمييه 06 علم القلب وعلم الأوعية A 06 المنعشات الدورية والمضادات لنقص الضغط 001 A 06 أدرنالين 002 A 06 أدرنالين B 06 مضادات كلسية 009 B 06 ديلتيازام 010 B 06 ديلتيازام 014 B 06 نيكارديبين 015 B 06 نيكارديبين 016 B 06 نيكارديبين 018 B 06 نفدبين الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف حبوب 2.5 مغ أقراص فمية مفتتة 4 مغ يصرف فقط بناءً على وصفة طبية من خدمات المستشفيات المتخصصة في علاج المرضى الذين يعانون من السرطان. أقراص فمية مفتتة 8 مغ يصرف فقط بناءً على وصفة طبية من خدمات المستشفيات المتخصصة في علاج المرضى الذين يعانون من السرطان. محلول حقنة 0.25 مغ محلول حقنة 1 مغ حبوب 60 مغ

  • أقراص تحرير مطول 300 مغ
  • حبوب تحرير مطول حبوب 20 مغ -أقراص تحرير مطول 50 مغ -أقراص ميكرو حبيبات تحرير مطول محلول حقنة 10 مغ -حبوب تحرير مطول 20 مغ
  • أقراص تحرير مطول

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 123 B 06 أملوديبين 140 B 06 ديلتيازام 142 B 06 ديلتيازام 243 B 06 أملوديبين 315 B 06 أملوديبين، بيزيلات على شكل أملوديبين/ كوندسارتون، سيلكستيل C 06 المضادات للذبحة 022 C 06 مولسيدومين 023 C 06 مولسيدومين 024 C 06 إزوزوربيد دينترات 025 C 06 إزوزوربيد دينترات 026 C 06 إزوزوربيد دينترات 038 C 06 ترينيترين 200 C 06 ترينيترين 221 C 06 إيزوزوربيد دينترات D 06 المضادات اللا نظامية 041 D 06 أميودارون 046 D 06 فليكاينيد أسيتات 048 D 06 بروبافينون كلورهيدرات E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم 052 E 06 كابتوبريل 053 E 06 كابتوبريل 055 E 06 كلونيدين 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف

  • أقراص 5 مغ
  • حبوب
  • حبوب مغلفة أقراص تحرير مطول 90 مغ أقراص تحرير مطول 180 مغ
  • أقراص 10 مغ
  • حبوب حبوب 5 مغ/ 8 مغ
  • حبوب 2 مغ
  • حبوب قابلة للتجزئة
  • حبوب 4 مغ
  • حبوب قابلة للتجزئة حبوب 10 مغ حبوب 20 مغ حبوب تحرير مطول 20 مغ لصقة 10 مغ لصقة 5 مغ / 24 ساعة محلول/ رشاش للفم 1.25 مغ حبوب 200 مغ حبوب 100 مغ حبوب مغلفة 300 مغ حبوب 25 مغ حبوب 50 مغ محلول حقنة 0.15 مغ

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 25 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 059 E 06 إينالابريل 060 E 06 إينالابريل 061 E 06 مثيلدوبا 062 E 06 مثيلدوبا 126 E 06 لوزارتان 127 E 06 راميبريل 128 E 06 راميبريل 131 E 06 كينابريل/ هيدروكلوروتيازيد 137 E 06 كابتوبريل /هيدروكلوروتيازيد 139 E 06 راميبريل 143 E 06 موكسونيدين 144 E 06 موكسونيدين 146 E 06 فالسارتان 147 E 06 فالسارتان 155 E 06 إربيزارتان 156 E 06 إربيزارتان 157 E 06 إربيزارتان 158 E 06 فالسرتان / هيدروكلوروتيازيد 166 E 06 فالسرتان الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف

  • حبوب 5 مغ
  • حبوب قابلة للتجزئة حبوب 20 مغ حبوب 250 مغ حبوب 500 مغ
  • حبوب 50 مغ
  • حبوب مغلفة قابلة للتجزئة
  • أقراص 2.5 مغ
  • حبوب
  • حبوب قابلة للتجزئة أقراص 5 مغ حبوب حبوب 20 مغ / 12.5 مغ حبوب 50 مغ / 25 مغ
  • أقراص 1.25 مغ
  • حبوب حبوب 0.2 مغ حبوب 0.4 مغ حبوب 40 مغ -حبوب 80 مغ
  • حبوب مغلفة
  • حبوب مغلفة قابلة للتجزئة حبوب 75 مغ
  • حبوب 150 مغ
  • حبوب مغلفة
  • حبوب 300 مغ
  • حبوب مغلفة
  • حبوب 80 مغ / 12.5 مغ
  • حبوب مغلفة
  • حبوب 160 مغ
  • حبوب مغلفة

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 167 E 06 لوزارتان / هيدروكلوروتيازيد 168 E 06 لركانيدبين 196 E 06 كوندسارتون سيلكستيل 197 E 06 كوندسارتون سيلكستيل 201 E 06 راميبريل 207 E 06 أتينولول/ نيفيديبين 219 E 06 إيربيزارتان /هيدروكلوروتيازيد 220 E 06 إيربيزارتان /هيدروكلوروتيازيد 228 E 06 بيريندوبريل/إنداباميد 230 E 06 كوندسارتون سيلكستيل / هيدروكلوروتيازيد 231 E 06 كوندسارتون سيلكستيل / هيدروكلوروتيازيد 234 E 06 كوندسارتون سيلكستيل 237 E 06 فالسرتان / هيدروكلوروتيازيد 238 E 06 فالسرتان/ هيدروكلوروتيازيد 239 E 06 لوزارتان / هيدروكلوروتيازيد 240 E 06 لوزارتان بوتاسيوم 257 E 06 أملوديبين، على شكل أملوديبين بيزيلات/ فالسارتان 258 E 06 أملوديبين، على شكل أملوديبين بيزيلات/ فالسارتان 259 E 06 أملوديبين، على شكل أملوديبين بيزيلات/ فالسارتان 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف

  • حبوب 50 مغ / 12.5 مغ
  • حبوب مغلفة حبوب 10 مغ حبوب قابلة للتجزئة 4 مغ حبوب قابلة للتجزئة 8 مغ
  • حبوب 10 مغ
  • حبوب قابلة للتجزئة أقراص تحرير مطول 50 مغ / 20 مغ
  • حبوب 150 مغ / 12.5 مغ
  • حبوب مغلفة
  • حبوب 300 مغ / 12.5 مغ
  • حبوب مغلفة حبوب قابلة للتجزئة 4 مغ / 1.250 مغ
  • حبوب 8 مغ/ 12.5 مغ
  • حبوب قابلة للتجزئة حبوب 16 مغ / 12.5 مغ حبوب 16 مغ حبوب مغلفة 160 مغ / 12.5 مغ حبوب مغلفة 160 مغ / 25 مغ حبوب مغلفة 100 مغ / 25 مغ
  • حبوب مغلفة 100 مغ
  • حبوب مغلفة قابلة للتجزئة حبوب مغلفة 5 مغ / 80 مغ حبوب مغلفة 5 مغ / 160 مغ حبوب مغلفة 10 مغ / 160 مغ

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 27 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 283 E 06 بيريندوبريل، أرجنين 284 E 06 بيريندوبريل، أرجنين 307 E 06 فالسرتان / هيدروكلوروتيازيد 308 E 06 فالسرتان 316 E 06 تلميسارتان ⁄ هيدروكلورو تيازيد 318 E 06 إيربيزارتان/أملوديبين، بيزيلات 319 E 06 املوديبين، بيزيلات على شكل املوديبين/ بيريندوبريل، على شكل بيريندوبريل ارجنين 320 E 06 املوديبين، بيزيلات على شكل املوديبين/ بيريندوبريل، على شكل بيريندوبريل ارجنين 321 E 06 املوديبين، بيزيلات على شكل املوديبين/ بيريندوبريل، على شكل بيريندوبريل ارجنين الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف حبوب مغلفة قابلة 5 مغ للتجزئة حبوب مغلفة 10 مغ حبوب مغلفة 320 مغ / 25 مغ حبوب مغلفة 320 مغ حبوب 80 مغ / 25 مغ حبوب مغلفة 150 مغ / 10 مغ حبوب مغلفة 5 مغ / 5 مغ يصرف فقط في حالة ارتفاع ضغط الدم الشرياني الأساسي و⁄أو مرض الشريان التاجي المستقر، كبديل، عند المرضى الذين كانوا محل مراقبة مسبقة من خلال تناول بيريندوبريل وأملوديبين في نفس الوقت وبنفس الجرعة. حبوب مغلفة 5 مغ / 10 مغ يصرف فقط في حالة ارتفاع ضغط الدم الشرياني الأساسي و⁄أو مرض الشريان التاجي المستقر، كبديل، عند المرضى الذين كانوا محل مراقبة مسبقة من خلال تناول بيريندوبريل وأملوديبين في نفس الوقت وبنفس الجرعة. حبوب مغلفة 10 مغ / 5 مغ يصرف فقط في حالة ارتفاع ضغط الدم الشرياني الأساسي و⁄ أو مرض الشريان التاجي المستقر، كبديل، عند المرضى الذين كانو محل مراقبة مسبقة من خلال تناول بيريندوبريل وأملوديبين في نفس الوقت وبنفس الجرعة.

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 322 E 06 املوديبين، بيزيلات على شكل املوديبين/ بيريندوبريل، على شكل بيريندوبريل ارجنين 337 E 06 تلميسارتان / أملوديبين 338 E 06 تلميسارتان / أملوديبين 339 E 06 تلميسارتان / أملوديبين F 06 المحصرات بيتا 067 F 06 اسيبوتولول 068 F 06 اسيبوتولول 069 F 06 أتينولول 071 F 06 ميتوبرولول 073 F 06 بروبرانولول 074 F 06 بروبرانولول 076 F 06 سوتالول 149 F 06 أتينولول 162 F 06 بيزوبرولول 204 F 06 ميتوبرولول تارترات 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف حبوب مغلفة 10 مغ/ 10 مغ يصرف فقط في حالة ارتفاع ضغط الدم الشرياني الأساسي و⁄أو مرض الشريان التاجي المستقر، كبديل، عند المرضى الذين كانوا محل مراقبة مسبقة من خلال تناول بيريندوبريل وأملوديبين في نفس الوقت وبنفس الجرعة. حبوب 80 مغ / 5 مغ حبوب 80 مغ / 10 مغ حبوب 40 مغ / 5 مغ -حبوب 200 مغ

  • حبوب مغلفة قابلة للتجزئة -حبوب 400 مغ
  • حبوب مغلفة حبوب 100 مغ حبوب تحرير مطول 200 مغ حبوب 40 مغ أقراص تحرير مطول 160 مغ حبوب 80 مغ حبوب 50 مغ
  • حبوب مغلفة 10 مغ
  • حبوب مغلفة قابلة للتجزئة حبوب مغلفة 100 مغ

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 29 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير معايير الصرف المشتركة 208 F 06 كارفيديلول حبوب 6.25 مغ يصرف فقط لدواعي استعماله في مرض عجز القلب المزمن المستقربوصفة أولية استشفائية من طبيب مختص في أمراض القلب وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من أي طبيب مختص في أمراض القلب. 209 F 06 كارفيديلول حبوب 25 مغ يصرف فقط لدواعي استعماله في مرض عجز القلب المزمن المستقربوصفة أولية استشفائية من طبيب مختص في أمراض القلب وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من أي طبيب مختص في أمراض القلب. 250 F 06 كارفيديلول حبوب قابلة للتجزئة 12.5 مغ يصرف فقط لدواعي استعماله في مرض عجز القلب المزمن المستقر بوصفة أوليه استشفائية من طبيب مختص في أمراض القلب وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من أي طبيب مختص في أمراض القلب.

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 252 F 06 كارفيديلول 267 F 06 بيزوبرولول، على شكل بيزوبرول فومارات 273 F 06 نيبيفولول، كلوريدات على شكل نيبيفولول F309 06 ميتوبرولول سكسينات على شكل ميتوبرولول G 06 مقويات القلب ومسرعات القلب 079 G 06 ديغوكسين 080 G 06 ديغوكسين 082 G 06 إيزوبرنالين كلورهيدرات 249 G 06 ديغوكسين H 06 مدرات البول 087 H 06 فوروسيميد 089 H 06 فوروسيميد 090 H 06 فوروسيميد 091 H 06 فوروسيميد 095 H 06 سبيرونولاكتون ميكرونيزي 140 H 06 بومتانيد 163 H 06 إنداباميد 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف حبوب قابلة للتجزئة 3.125 مغ يصرف فقط لدواعي استعماله في مرض عجز القلب المزمن المستقر بوصفة أولية استشفائية من طبيب مختص في أمراض القلب وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من أي طبيب مختص في أمراض القلب. حبوب ملبسة 5 مغ حبوب قابلة للتجزئة 5 مغ يصرف فقط لدواعي استعماله على أربعة في مرض عجز القلب المزمن المستقر بوصفة أولية استشفائية من طبيب مختص في أمراض القلب وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من أي طبيب مختص في أمراض القلب. أقراص تحريرمطول 100 مغ حبوب 0.25 مغ محلول للشرب 0.05 مغ محلول حقنة 0.2 مغ حبوب 0.125 مغ محلول حقنة 20 مغ حبوب 20 مغ

  • حبوب 40 مغ
  • حبوب قابلة للتجزئة حبوب 500 مغ
  • أقراص 75 مغ -حبوب حبوب 1 مغ حبوب مغلفة 1.5 مغ تحرير مطول

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 31 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 217 H 06 سبيرونولاكتون 218 H 06 سبيرونولاكتون 279 H 06 هيدروكلوروتيازيد 330 H 06 إبليرينون 331 H 06 إبليرينون J 06 موسعات الأوعية والمضادات الأقفارية 159 J 06 كلوبيدو قرال M 06 مقلصات الدهون في الدم 120 M 06 فينوفيبرات 136 M 06 سيمفاستاتين 198 M 06 أتورفاستاتين 203 M 06 سيمفاستاتين 205 M 06 سيمفاستاتين 214 M 06 فينوفيبرات 225 M 06 أتورفاستاتين الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف حبوب مغلفة 100 مغ حبوب مغلفة 50 مغ حبوب قابلة للتجزئة 25 مغ حبوب مغلفة 25 مغ حبوب مغلفة 50 مغ حبوب مغلفة 75 مغ يصرف فقط على أساس وصفات الأطباء المختصين في الأمراض العصبية والأمراض القلبية وجراحة القلب والشرايين والأوردة وفي داء السكري وفي الطب الداخلي. أقراص 200 مغ

  • حبوب 20 مغ
  • حبوب مغلفة
  • أقراص ميكرو حبيبات
  • حبوب 10 مغ
  • حبوب مغلفة
  • حبوب مغلفة قابلة للتجزئة حبوب مغلفة 40 مغ حبوب مغلفة 10 مغ حبوب مغلفة ذات 160 مغ تحرير مغير
  • حبوب 20 مغ
  • حبوب مغلفة

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 232 M 06 أتورفاستاتين 233 M 06 أتورفاستاتين 236 M 06 فلوفاستاتين 270 M 06 روزيفستاتين، كالسيك على شكل روزيفستاتين 298 M 06 إيزيتميب 328 M 06 روزيفاستاتين كالسيوم 07 علم الجلد B 07 مضادات العدّ، مضادات الحصاء ومضادات المثّية 009 B 07 حمض تريتينوويك / إيريتروميسين 010 B 07 حمض تريتينوويك / إيريتروميسين 086 B 07 حمض تريتينوويك 087 B 07 حمض تريتينوويك 089 B 07 إيريترومسين 090 B 07 ايزوتريتيتوان 109 B 07 ادابلان 113 B 07 بيروكسيد البنزوال 122 B 07 بيروكسيد البنزوال 147 B 07 كلينداميسين 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف

  • حبوب 40 مغ
  • حبوب مغلفة
  • حبوب مغلفة قابلة للتجزئة حبوب مغلفة 80 مغ حبوب مغلفة تحرير 80 مغ مطول حبوب مغلفة 20 مغ حبوب مغلفة 10 مغ حبوب مغلفة 40 مغ دهن جلدي 0.03 % يصرف بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية. ضماد 0.05 % يصرف بوصفة من طبيب مختصفي الأمراض الجلدية. سائل 0.10 % يصرف بوصفة من طبيب مختصفي الأمراض الجلدية. مرهم جلدي 0.05 % يصرف بوصفة من طبيب مختصفي الأمراض الجلدية. دهن 4 % دهن جلدي 0.05 % يصرف بوصفة من طبيب مختصفي الأمراض الجلدية. دهن لاستعمال 0.10 % يصرف بوصفة من طبيب موضعي مختصفي الأمراض الجلدية. دهن جلدي 2.50 % دهن 4 % محلول لاستعمال 1 % موضعي

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 33 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة C 07 مضادات الجراثيم الموضعية 016 C 07 فوسيدات الصوديوم 017 C 07 فوسيدات الصوديوم 020 C 07 نيستاتين/ تريامسينولون / نيوميسين 104 C 07 موبيروسين 134 C 07 باسيتراسين/نيوميسين D 07 مضادات الفطريات الموضعية 024 D 07 كلوترمازول 025 D 07 إيكونازول 026 D 07 إيكونازول 027 D 07 إيكونازول 028 D 07 كيتوكونازول 029 D 07 كيتوكونازول 030 D 07 ميكونازول 031 D 07 ميكونازول 032 D 07 نستاتين 092 D 07 كيتوكونازول 094 D 07 تيربينافين 110 D 07 أمورولفين 123 D 07 أكسيكونازول 131 D 07 نافتيفين كلورهيدرات 132 D 07 نافتيفين كلورهيدرات 139 D 07 سيرتاكونازول نترات 145 D 07 ميكونازول 149 D 07 سيكلوبيروكسولامين 151 D 07 سيكلوبيروكس الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف مرهم جلدي 2 % مرهم جلدي 2 %

  • مرهم جلدي 10 م ود / 0.1 غ /
  • مرهم 0.25 غ / 100 غ مرهم 2 % مرهم جلدي 250 ود/ 5000 ود/غ مرهم جلدي 1 % مرهم 1 % حليب جلدي 1 % سائل 1 %
  • مرهم 2 %
  • مرهم جلدي دهن 2 % سائل 2 % دهن رغوي 2 % مرهم جلدي 100000 ود/غ دهن رغوي أكياس 2 % مرهم 1 % محلول استعمال 5 % موضعي مرهم 1 % محلول جلدي 1 % مرهم جلدي %1 دهن 2 % دهن فمي 2 غ % محلول لاستعمال 1 % جلدي محلول شريط 8 % لاستعمال موضعي

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة الشكل المشتركة E 07 مضادات الحلئية ومضادات الحمات 033 E 07 اسيكلوفير مرهم جلدي H 07 القشرات الجلدية 038 H 07 بيتامتازون - مرهم

  • مرهم جلدي 039 H 07 بيتامتازون مرهم جلدي 040 H 07 بيتامتازون سائل 041 H 07 بيتامتازون / حمض ساليسيليك مرهم جلدي 043 H 07 ديكساميتازون مرهم جلدي 046 H 07 فليوسينونيد دهن جلدي 050 H 07 مضمد طري مع مقويات نموذج صغير 051 H 07 مضمد طري مع مقويات نموذج كبير 165 H 07 بيتاميتازون مرهم جلدي L 07 مزيلات الطبقة القرتينية للجلد وردود 058 L 07 إيزوتريتينوان كبسولات 059 L 07 إيزوتريتينوان كبسولات 099 L 07 كالسيبوتريول أحادي التمييه على مرهم جلدي شكل كالسيبوتريول خالي من الماء P 07 المطهرات 067 P 07 كلوريكسيدين محلول جلدي 069 P 07 هيكسامدين مرهم 071 P 07 هيكسامدين محلول جلدي 072 P 07 هيكسامدين محلول جلدي 076 P 07 بوليفيدون باليود محلول جلدي 077 P 07 بوليفيدون باليود محلول جلدي 079 P 07 سولفاديا زين فضي مرهم جلدي 136 P 07 ترولامين صافي مستحلب جلدي العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه 13 نوفمبر سنة 2025 م المقادير معايير الصرف %5 %0.05 إلى 0.1 % %0.05 %0.05 %0.05 / %30 50 مغ %0.05 0.1 % 10 مغ يصرف بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية. 20 مغ يصرف بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية. 50 ميكروغرام/ غرام %5 %0.10 %0.10 0.15 % %4 %10 %1 0.670 غ/ 100 غ يصرف فقط في دواعي الاستعمال الآتية :
  • إحمرار الجلد الناتج عن العلاج بالأشعة.

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 35 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 137 P 07 عوامل النمو الجلدية )FCE( وسولفاديازين فضي R 07 مضادات الطفيليات 080 R 07 بنزوات البنزيل 179 R 07 بنزوات البنزيل S 07 مضادات الحصاء، مضادات الحصاء الأخرى لاستعمال موضعي 152 S 07 كالسيبوتريول، هيدرات على شكل كالسيبوتريول / بيتاميتازون، ديبروبيونات على شكل بيتاميتازون 189 S 07 كالسيبوتريول/ بيتاميتازون 08 التشخيص A 08 ارتشاح بواسطة الرنين المغناطسية 001 A 08 قادوبانتيتات الديمغلومين 002 A 08 غادوتيرات المغلومين 039 A 08 قادودياميد B 08 مضللات باريات 004 B 08 باريوم كبريتي 066 B 08 سولفات الباريوم C 08 مضللات أيود والتصفية الكلوية 008 C 08 أميدوتريزوات الصوديوم الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف مرهم 0.001 غ / 1 غ محلول جلدي 10 % سائل استعمال 25 غ / 100 غ موضعي مرهم 50 ميكروغ / يصرف بوصفة من طبيب 0.5 مغ مختص في الأمراض الجلدية. دهن 50 ميكروغ / يصرف بوصفة من 0.5 مغ / غ طبيب مختص في الأمراض الجلدية. محلول حقنة 46.9 غ / 100 مل يصرف بوصفة من طبيب مختص في علم الأشعة. محلول حقنة 0.5 م جزئي / مل يصرف بوصفة من طبيب مختص في علم الأشعة. محلول حقنة 287 مغ / مل يصرف بوصفة من طبيب مختص في علم الأشعة. معلق للشرب وشرجي 1 مغ / مل معلق للشرب مخفف 5 غ / 100 غ محلول للشرب I = 370 مغ

36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة الشكل المشتركة 009 C 08 أميدوتريزوات الصوديوم محلول حقنة 010 C 08 أميدوتريزوات الصوديوم محلول حقنة والمغلومين في العرق 09 علم الغدد الصماء و الهرمونات 09A أندروجين ومضادات أندروجين 002 A 09 سيبروتيرون أسيتات حبوب 003 A 09 تيستوستيرون إنونتات محلول حقنة (أوايبتيلات) 074 A 09 تيستوسترون أندوكانوات كبسولة 120 A 09 ليتروزول حبوب 137 A 09 بيكالوتاميد حبوب مغلفة 142 A 09 إكسيميستان حبوب مغلفة B 09 مضادات الأستروجينية 114 B 09 أسيتات ميجسترول حبوب 128 B 09 تيبولون حبوب 139 B 09 أناسنتروزول حبوب مغلفة C 09 مضادات الموجهة القند 005 C 09 دانازول أقراص D 09 مضادات برولاكتين 006 D 09 بروموكريبتين حبوب 107 D 09 كيناغوليد حبوب 168 D 09 كابيرجولين حبوب E 09 مضادات الدرقية 007 E 09 كربيمازول حبوب 112 E 09 بنزيل تيوراسيل حبوب / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه 13 نوفمبر سنة 2025 م المقادير معايير الصرف I = 370 مغ I = 370 مغ 50 مغ 250 مغ 40 مغ 2.5 مغ 50 مغ 25 مغ يصرف فقط بوصفة طبية من الأطباء المتخصصين في أمراض السرطان، الغدد الصماء وأمراض النساء والتوليد. 160 مغ 2.5 مغ 1 مغ 200 مغ 2.5 مغ 75 ميكروغ 0.5 مغ يصرف فقط بوصفة طبية من الأطباء المتخصصين في الغدد الصماء وأمراض النساء والتوليد. 5 مغ 25 مغ

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 37 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة G 09 أوستروجنات 009 G 09 17 B أستراديول 010 G 09 أستراديول 011 G 09 أستراديول 014 G 09 أستراديول فاليرينات 085 G 09 أستريول 113 G 09 أستراديول 115 G 09 17 B أستراديول 121 G 09 أستراديول 123 G 09 أستراديول فليرينات 126 G 09 أستراديول H 09 القشريات السكرية 017 H 09 بيتاميتازون 018 H 09 بيتاميتازون أسيتات / بيتاميتازون فوسفات ديصوديك 019 H 09 بيتاميتازون 021 H 09 ديكساميتازونفوسفات صوديك على شكل ديكساميتازون فوسفات 022 H 09 ديكساميتازون 023 H 09 ديكساميتازون 026 H 09 هيدروكورتيزون هيموسوكسينات 027 H 09 هيدروكورتيزون هيموسوكسينات 028 H 09 هيدروكورتيزون 029 H 09 متيلبريد نيزولون 030 H 09 متيلبريد نيزولون 031 H 09 متيلبريد نيزولون 032 H 09 متيلبريد نيزولون الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف دهن استعمال جلدي 60 مغ / 100 غ لصقة 25 ميكروغ / 24 سا لصقة 50 ميكروغ/ 24 سا حبوب 2 مغ حبوب 1 مغ حبوب 2 مغ حبوب 2 مغ حبوب 1.5 مغ حبوب مغلفة 1 مغ دهن ارتشاح جلدي 0.10 % معلق حقنة 5 مغ/ 2 مغ معلق حقنة 2.7 مغ / 3 مغ حبوب 0.5 مغ محلول حقنة 4 مغ/ مل 20 مغ / 5 مل محلول حقنة 20 مغ حبوب 0.5 مغ مسحوق محلول حقنة 100 مغ مسحوق محلول حقنة 500 مغ -حبوب 10 مغ

  • حبوب قابلة للتجزئة مسحوق 20 مغ محلول حقنة مسحوق 40 مغ محلول حقنة مسحوق 120 مغ محلول حقنة مسحوق 500 مغ محلول حقنة

38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 033 H 09 متيلبريد نيزولون 034 H 09 بريدنيزولون 035 H 09 بريدنيزولون 037 H 09 بريدنيزون قاعدة 038 H 09 بريدنيزون قاعدة 040 H 09 ترييامسينولون 088 H 09 دكساميتازون 090 H 09 ميتيلبريدنيزولون أسيتات 092 H 09 ميتيلبريد نيزولون 132 H 09 ميتيلبريد نيزولون 133 H 09 بيتاميتازون 143 H 09 بريدنيزولون 144 H 09 بريدنيزولون 163 H 09 بريدنيزولون 174 H 09 بريدنيزولون، على شكل ميتاسولفوبنزوات صوديك 178 H 09 بريدنيزولون، صوديوم فوسفات على شكل بريدنيزولون J 09 الهرمونات الوطائية والنخامية 042 J 09 دسموبريسين 043 J 09 قونادوتروفين كوريونيك 044 J 09 قونادوتروفين كوريونيك 045 J 09 قونادوتروفين كوريونيك 046 J 09 قونادوتروفين مينوبوزيك 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف حبوب 4 مغ حبوب فوارة 5 مغ

  • حبوب فوارة 20 مغ
  • حبوب فوارة قابلة للتجزئة حبوب 1 مغ حبوب 5 مغ حبوب 4 مغ محلول حقنة 5 مغ مسحوق محلول حقنة 40 مغ حبوب 16 مغ حبوب فوارة 16 مغ حبوب مفتتة 2 مغ قابلة للتجزئة
  • حبوب 5 مغ
  • حبوب فمية مفتتة
  • حبوب قابلة للتجزئة 20 مغ
  • حبوب فمية مفتتة حبوب قابلة للتجزئة 30 مغ محلول للشرب 1 مغ / مل محلول للشرب 15 مغ / 5 مل محلول في الأنف 0.1 مغ / مل محلول حقنة مجفد 500 ود محلول حقنة مجفد 1500 ود محلول حقنة مجفد 5000 ود محلول حقنة مجفد 75 ود يصرف فقط بناء على وصفة طبية من الأطباء المتخصصين في الغدد الصماء وأمراض النساء وأمراض المسالك البولية.

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 39 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 048 J 09 ليبريسين 094 J 09 FSH ( إيروفوليتروفين) 118 J 09 فوليتروبين بيتا أو )FSH( معادة التركيب 119 J 09 فوليتروبين بيتا أو )FSH( معادة التركيب 129 J 09 فوليتروبين ألفا أو )FSH( معادة التركيب 130 J 09 فوليتروبين ألفا أو )FSH( معادة التركيب 131 J 09 دسموبريسين 138 J 09 غوزريلين 141 J 09 سوماتروبين الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف محلول أنفي بخاخ 50 و د /مل مسحوق محلول حقنة 75 و د يصرف فقط بناء على وصفة في العضلة/ تحت الجلد طبية من الأطباء المتخصصين في الغدد الصماء وأمراض النساء وأمراض المسالك البولية. يصرف فقط بناء على وصفة مسحوق محلول حقنة 50 ود/ 0.5 مل طبية من الأطباء المتخصصين في الغدد الصماء وأمراض النساء وأمراض المسالك البولية. مسحوق محلول حقنة 100 و د / 0.5 مل يصرف فقط بناء على وصفة طبية من الأطباء المتخصصين في الغدد الصماء وأمراض النساء وأمراض المسالك البولية. مسحوق ومذيب 75 و د / مل يصرف فقط بناء على وصفة لمحلول للحقن ( 5.5 ميكروغرام / طبية من الأطباء تحت الجلد مل) المتخصصين في الغدد الصماء وأمراض النساء وأمراض المسالك البولية. مجفد محلول حقنة في 150 ود/ مل يصرف فقط بناء على وصفة العضلة / تحت الجلد طبية من الأطباء المتخصصين في الغدد الصماء وأمراض النساء وأمراض المسالك البولية. محلول في الأنف 0.1 مغ / مل بخاخة 510 ميكروغ / للجرعة مزدرع حي تحت الجلد 10.8 مغ يصرف فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب الجهاز البولي وفي طب داء السرطان. مسحوق ومذيب 8 مغ / 1.37 مل يصرف فقط بوصفة لمحلول حقنة أولية وسنوية من الأطباء الاختصاصيين في عدة جرعات في أمراض الغدد وطب محلول حقنة 5.83 مغ / مل الأطفال الاستشفائيين الذين يمارسون في ( 6 مغ / 1.03 مل) المصالح المتخصصة في أمراض الغدد وطب الأطفال.

40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 148 J 09 سيتروريليكس أسيتات 152 J 09 فوليتروبين ألفا أو هرمون منبه للجريب )FSH( معادة التركيب 153 J 09 فوليتروبين ألفا أو )FSH( معادة التركيب 154 J 09 فوليتروبين ألفا أو )FSH( معادة التركيب 175 J 09 فوليتروبين بيتا، هرمون منبه للجريب )FSH( معادة التركيب 176 J 09 فوليتروبين بيتا، هرمون منبه للجريب )FSH( معادة التركيب 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف مسحوق ومذيب 0.25 مغ يصرف فقط بناء على لمحلول حقنة وصفة طبية من الأطباء المتخصصين في الغدد الصماء وأمراض النساء والتوليد. يصرف فقط بناء على محلول للحقن تحت 300 ود/ 0.5 مل وصفة طبية من الأطباء الجلد متعدد الجرعات ( 22 ميكروغ/ المتخصصين في الغدد 0.5 مل) الصماء وأمراض النساء والتوليد وأمراض المسالك البولية. محلول للحقن تحت يصرف فقط بناء على 450 ود / 0.75 مل الجلد متعدد الجرعات وصفة طبية من الأطباء ( 33 ميكروغ / المتخصصين في الغدد 0.75 مل) الصماء وأمراض النساء والتوليد وأمراض المسالك البولية. محلول للحقن تحت 900 ود / 1.5 مل يصرف فقط بناء على الجلد متعدد الجرعات ( 66 ميكروغ / وصفة طبية من الأطباء 1.5 مل) المتخصصين في الغدد الصماء وأمراض النساء والتوليد وأمراض المسالك البولية. محلول للحقن في 300 ود / 0.36 مل يصرف فقط بناء على خرطوشة بالقلم وصفة طبية من الأطباء المتخصصين في الغدد الصماء وأمراض النساء والتوليد وأمراض المسالك البولية. محلول للحقن في 600 ود / 0.72 مل يصرف فقط بناء على خرطوشة للحقن وصفة طبية من الأطباء بالقلم المتخصصين في الغدد الصماء وأمراض النساء والتوليد وأمراض المسالك البولية.

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 41 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة K 09 هرمونات الدرقية 055 K 09 تري – إيودوتيرونين 056 K 09 تيروكسين 057 K 09 تيروكسين 150 K 09 ليفوتيروكسين صوديوم 151 K 09 ليفوتيروكسين صوديوم L 09 محفز خروج البويضات 058 L 09 كلوميفان سيترات N 09 سابقات الحيض ( ما عدا موانع الحمل ) 060 N 09 ديدروجسترون 061 N 09 هيدروكسيبرو جسترون كابروات 062 N 09 هيدروكسيبرو جسترون كابروات 063 N 09 لينيستيرول 066 N 09 نوميجيسترول أسيتات 067 N 09 بروجيستيرون 068 N 09 بروميجيستون 109 N 09 بروجيستيرون 155 N 09 بروجيستيرون ميكرونيزي P 09 مختلفة 069 P 09 سيبروتيرون أسيتات/ إتينيلستراديول الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف حبوب 25 ميكروغ حبوب 50 ميكروغ حبوب 100 ميكروغ حبوب قابلة للتجزئة 25 ميكروغرام حبوب قابلة للتجزئة 75 ميكروغرام حبوب 50 مغ حبوب 10 مغ محلول حقنة زيتي 250 مغ محلول حقنة زيتي 500 مغ حبوب 5 مغ حبوب 5 مغ دهن 1 غ % حبوب 0.250 مغ كبسولة رخوة فمية 100 مغ و/ أومهبلية كبسولة رخوة فمية 200 مغ و/ أومهبلية حبوب 2 مغ/ يصرف فقط بوصفة طبية 35 ميكروغ من الأطباء المتخصصين في الأمراض الجلدية وأمراض النساء والتوليد في الحالة الآتية : علاج حب الشباب عند النساء اللواتي يعانين من ضمور المبيض.

42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة الشكل المشتركة 071 P 09 أكتريوتيد محلول حقنة 104 P 09 أمينوغلوتيثميد حبوب 109 P 09 أكتريوتيد محلول حقنة 110 P 09 أكتريوتيد محلول حقنة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه 13 نوفمبر سنة 2025 م المقادير معايير الصرف 50 ميكروغ / مل يصرف فقط بوصفة أولية وسنوية استشفائية من الأطباء المختصين في أمراض الغدد وداء السرطان، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني(بين الوصفة الأولية - السنوية) من أي طبيب مختص في أمراضالغددوداء السرطان. 250 مغ 100 ميكروغ / مل يصرف فقط بوصفة أولية وسنوية استشفائية من الأطباء المختصين في أمراض الغدد وداء السرطان، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني (بين الوصفة الأولية السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد وداء السرطان. 500 ميكروغ / مل يصرف فقط بوصفة أولية وسنوية استشفائية من الأطباء المختصين في أمراض الغدد وداء السرطان، وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني (بين الوصفة الأولية – السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد وداء السرطان.

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 43 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 10 علم الجهاز الهضمي 10A مضادات القرحة 001 A 10 أميبرازول 002 A 10 رانيتدين 003 A 10 رانيتدين 102 A 10 رانيتيدين 104 A 10 أميبرازول 113 A 10 أميبرازول 134 A 10 بنتوبرازول 151 A 10 رانيتيدين هيدروكلوريد 167 A 10 لنزوبرازول 180 A 10 ايزوميبرازول 181 A 10 ايزوميبرازول 215 A 10 ديكسلنزوبرازول B 10 المضادات الحمضية والحافظات المعدية المعوية 010 B 10 هيدروكسيد الألمينيوم والمغنزيوم 015 B 10 ديوسميكتيت الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف أقراص ميكرو 20 مغ حبيبات مقاومة للمعدة

  • محلول حقنة 50 مغ / 2 مل
  • محلول للحقن ( 25 مغ / مل) العضلي / الوريدي حبوب 150 مغ حبوب 300 مغ حبوب 20 مغ أقراص 10 مغ
  • حبوب 40 مغ
  • حبوب مقاومة للمعدة حبوب 75 مغ أقراص 30 مغ ميكروحبيبات مقاومة للمعدة حبوب مقاومة 20 مغ للمعدة حبوب مقاومة 40 مغ للمعدة أقراص تحرير 60 مغ يصرف فقط عند المرضى متأخر البالغين 12 سنة وأكثر في الحالات الآتية : – الالتهاب المريئي التآكلي، – الإرجاع المعدي المريئي . معلق للشرب مسحوق معلق للشرب 3 غ

44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 105 B 10 هيدروكسيد الألمينيوم والمغنزيوم C 10 المطهرات و مضادات الخمج المعوي 016 C 10 نيفورو كسازيد 017 C 10 نيفرو كسازيد D 10 مضادات التشنجية ومضادات المفرزة ومضادات كوليني الفعل 030 D 10 تيومونيوم متيلسولفات 034 D 10 ميتاميزول/ كاميلوفين 135 D 10 بريفينيوم برومور E 10 مضادات التشنجية العضلية 035 E 10 ميبفرين 039 E 10 فلوروقلو سينول هيدرات/ تريميتيل فلوروقلو سينول 108 E 10 فلوروقلوسينول 116 E 10 مبيفيرين 198 E 10 فلوروقلو سينول، ثنائي التمييه F 10 أدوية الحركة الهضمية 042 F 10 ميتوكلوبراميد 043 F 10 ميتوكلوبراميد 045 F 10 ميتوكلوبراميد 046 F 10 دومبير يدون 047 F 10 دومبير يدون 051 F 10 تريميبتين 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف معلق للشرب أكياس 600 مغ / 525 مغ / 15 مل أقراص 100 مغ أقراص 200 مغ محلول حقنة 5 مغ محلول حقنة 1.2 غ / 120 مغ / 5 مل حبوب 30 مغ

  • أقراص 100 مغ
  • حبوب تحميلة 150 مغ/ 150 مغ
  • حبوب فمية مفتته 80 مغ
  • مجفد فمي اقراص 200 مغ محلول للحقن 40 مغ / 4 مل العضلي/ الوريدي محلول حقنة 10 مغ حبوب 10 مغ
  • قطرات للشرب 0.26 غ % أطفال
  • محلول للشرب قطرات
  • حبوب 10 مغ
  • حبوب قابلة للتجزئة معلق للشرب 1 مغ / مل حبوب 100 مغ

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 45 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 093 F 10 أندنسيترون 094 F 10 أندنسيترون 095 F 10 تريميبوتين 187 F 10 أوندانسيترون، على شكل أوندانسيترون كلورهيدرات ثنائيي التمييه 196 F 10 تريميبوتين G 10 مضادات الجزر المعدي المرئي 054 G 10 الجينات الصوديوم / بيكاربونات الصوديوم H 10 مضادات الإسهال 177 H 10 راسيكادوتريل 178 H 10 راسيكادوتريل K 10 الأنزيمات الهضمية 060 K 10 مسحوق المعتكلة L 10 الملينات 062 L 10 لاكتيلوز 097 L 10 لاكتيلوز الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف

  • حبوب 4 مغ يصرف فقط بوصفة من
  • حبوب مغلفة المصالح الإستشفائية المختصة في علاج المرضى الذين يعانون من السرطان. يصرف فقط بوصفة من
  • حبوب 8 مغ المصالح الإستشفائية
  • حبوب مغلفة المختصة في علاج المرضى الذين يعانون من السرطان. تحميلة 100 مغ محلول شراب 4 مغ / 5 مل يصرف فقط بوصفة من المصالح الإستشفائية المختصة في علاج المرضى الذين يعانون من السرطان. حبيبات معلق للشرب 24 مغ في أكياس معلق للشرب مسحوق فمي في 10 مغ أكياس جرعة مسحوق فمي في 30 مغ أكياس جرعة أقراص 12000 و د محلول للشرب 133 غ / 200 مل محلول للشرب أكياس 10 غ / 15 مل

46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 098 L 10 بولياثيلان قلوكول 4000 129 L 10 بولياثيلان قلوكول 3350 بولياثيلان قلوكول 3350 / بيكاربونات الصوديوم / كلورور الصوديوم / كلوروالبوتاسيوم 162 L 10 بيساكوديل M 10 اللثئات وأدوية الإمساك 065 M 10 صمغ ستركوليا/صاف 115 10M ديهيدروجينو فوسفات الصوديوم / هيدروجينو فوسفات الصوديوم 124 M 10 قليسيرين للرضع 199 M 10 قليسيرول N 10 أدوية التهاب الكولون النزيفية 075 N 10 ميزالازين 076 N 10 ميزالازين 077 N 10 ميزالازين 078 N 10 سلازوسولفابيريدين 131 N 10 ميزالازين 202 N 10 ميزالازين R 10 مختلفة 084 R 10 كولسترامين 101 R 10 حمض ارسوديزوكسيكوليك 11 طب النساء A 11 مضادات الأمراض المعدية الموضعية 001 A 11 إيكونازول نيترات ميكرونيز 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف مسحوق محلول 10 غ للشرب مسحوق محلول 130/125 غ / للشرب / أكياس أكياس مسحوق محلول 13.125 غ / للشرب / أكياس 0.1785 غ / 0.3507 غ / 0.0466 غ أقراص مقاومة للمعدة 5 مغ حبيبات محلول شرجي 23.66 غ / 10.40 غ للكبار تحميلة 0.72 غ تحميلة 0.642 غ حبوب مقاومة للمعدة 500 مغ تحميلة 500 مغ معلق شرجي 1 غ/ 100 مل حبوب 500 مغ تحميلة 1 غ ميكرو حبيبات 500 مغ تحرير مطول أكياس مسحوق فمي 4 غ أقراص 200 مغ بذيرة 150 مغ

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 47 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 002 A 11 ميترونيدازول 003 A 11 نيوميسين/ بوليميكسين B / نستاتين 004 A 11 نستاتين 005 A 11 برومستريان 042 A 11 بوتوكونازول نترات 046 A 11 إستريول 067 A 11 مترونيدازول/ نيوميسين / نستاتين 071 A 11 ايكونازول نيترات C 11 مقويات الرحم 011 C 11 ميثيل أرغوميترين D 11 أوستروبروجستاتيف 059 D 11 17B أستراديول / نوريثسترون 060 11D أستراديول / مدروكسيبرو جسترون 061 D 11 أستراديول/ديدروجسترون 065 D 11 أستراديول/ديدروجسترون 066 D 11 أستراديول/ديدروجسترون G 11 موانع الحمل الموضعية 023 G 11 بنزالكونيوم كلورور 024 G 11 بنزالكونيوم كلورور H 11 موانع الحمل الهرمونية 026 H 11 ديزوجيسترال / إيتينيلستراديول 027 H 11 ليفو نورجيسترال 028 H 11 ليفونور جسترال / إتينيلستراديول 031 H 11 لينيسترينول / إثينيلستراديول الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف بذيرة 500 مغ

  • كبسولة مهبلية
  • بذيرة حبوب مهبلية 100000 ود كبسولة مهبلية 10 مغ بذيرة 100 مغ بذيرة 0.5 مغ -حبوب مهبلية 500 مغ/
  • حبوب مهبلية 65000 ود / تحرير مطول 100000 ود بذيرة تحرير مطول 150 مغ محلول حقنة 0.2 مغ حبوب 2 مغ/ 1 مغ حبوب حبوب بيضاء 2 مغ حبوب زرقاء 2 مغ / 10 مغ حبوب 2 مغ/ 10 مغ حبوب مغلفة 1 مغ/ 10 مغ حبوب مغلفة 1 مغ / 5 مغ بذيرة مرهم %1.20 حبوب 0.15 مغ / 0.03 مغ حبوب 0.03 مغ 7 حبوب بيضاء البيضاء 0.15 مغ/ 0.03 مغ 14 حبوب وردية الوردي البرتقالي برتقالية 0.20 مغ/ 0.04 مغ حبوب 1 مغ / 50 ميكروغ

48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 032 H 11 DL – نورجيستريل / إثينيلستراديول 040 H 11 ليفونور جيسترال / إثينيلستراديول 041 H 11 ليفونورجيسترال / إثينيل ستراديول 049 H 11 إثينيلستراديول/ ديزوجيسترال 050 H 11 إثينيلستراديول/ لفونورجسترال 062 H 11 إثينيلستراديول/ جيستودان 063 H 11 فليرات إستراديول / أسيتات سيبروتيرون 064 H 11 ليفونورجيسترال 069 H 11 إثينيل إستراديول/جيستودان N 11 العقم، منتوجات هرمونية 079 N 11 غاني ريليكس 12 علم الدم والأرقاء A 12 مضادات تخثر الدم الفمية ومضادات تراكم الصفائح الدموية 001 A 12 أسينوكومرول 111 A 12 حامض أسيتيلساليسليك 131 A 12 حامض أسيتيلساليسليك 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف حبوب 0.50 مغ/ 0.05 مغ حبوب 0.15 مغ / 0.03 مغ حبوب 0.25 مغ / 0.05 مغ حبوب 0.02 مغ/ 0.15 مغ حبوب 30 ميكروغ/ 0.05 مغ/ 6 أيام

  • 40 ميكروغ / 0.075 مغ / 5 أيام
  • 30 ميكروغ/ 0.125 مغ / 10 أيام حبوب 20 ميكروغ/ 75 ميكروغ حبوب 2 مغ/ 1 مغ حبوب 750 ميكروغ حبوب مغلفة 15 ميكروغ / 60 ميكروغ محلول للحقن تحت 0.5 مغ / مل يصرف فقط بوصفة طبية الجلد في حقنة جاهزة ( 0.25 مغ / 0.5 مل) من الأطباء المتخصصين في الغدد الصماء وأمراض النساء والتوليد حبوب 4 مغ حبوب مغلفة 81 مغ
  • حبوب 100 مغ
  • حبوب قابلة للتجزئة

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 49 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة B 12 مضادات تخثر الدم للحقن 005 B 12 إيبارينات الكالسيوم 0.3 مل 007 B 12 إيبارين صوديك 078 B 12 تينزابارين صوديك 081 B 12 أنوكسبارين صوديك 082 B 12 أنوكسبارين صوديك 083 B 12 أنوكسبارين صوديك 084 B 12 أنوكسبارين صوديك 085 B 12 أنوكسبارين صوديك 097 B 12 تنزابارين صوديك 098 B 12 تنزابارين صوديك 099 B 12 تنزابارين صوديك C 12 مضادات حالة الفبرين 011 C 12 حمض أمينوكابروياك D 12 فيتامينات K 015 D 12 فيتومناديون 018 D 12 فيتومناديون 019 D 12 فيتومناديون E 12 مضادات فقر الدم 020 E 12 حمض فوليك 022 E 12 سيانوكوبلامين الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف محلول حقنة 25000 و د/ مل تحت الجلد محلول حقنة في العرق 25000 ود/ 5 مل محلول حقنة 10.000 ود تحت الجلد مضاد Xa / 0.5 مل محلول حقنة 20 مغ/ 0.2 مل تحت الجلد محلول حقنة 40 مغ / 0.4 مل تحت الجلد محلول حقنة 60 مغ / 0.6 مل تحت الجلد محلول حقنة 80 مغ/ 0.8 مل تحت الجلد محلول حقنة 100 مغ/ 1 مل تحت الجلد محلول حقنة 2500 ود مضاد Xa تحت الجلد / 0.25 مل محلول حقنة 3500 ود مضاد Xa تحت الجلد / 0.35 مل محلول حقنة 4500 ود مضاد Xa تحت الجلد / 0.45 مل محلول حقنة في العرق 2 غ محلول حقنة 10 مغ (في العضلة/ في العرق) حبوب 10 مغ مستحلب قطرات 20 مغ/ مل للشرب حبوب 5 مغ محلول حقنة 100 ميكروغ / مل

50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 025 E 12 فيريديتات الصوديوم 026 E 12 فومارات الحديد 027 E 12 فومارات الحديد 077 E 12 هيدروكسيد الحديد بوليملتوز 078 12E حمض فوليك/كبريت الحديد 106 E 12 هيدروكسيد الحديد بوليملتوز 108 E 12 مركب الحديد II غليسين سولفات/ حمض فوليك 109 E 12 مركب الحديد III هيدروكسيد بوليملتوز 120 E 12 سولفات الحديد / حامض أسكوربيك 126 E 12 حديد حديدي II 127 E 12 حديد حديدي II 128 E 12 حديد حديدي، على شكل سولفات الحديد 134 E 12 حديد حديدي 142 E 12 سيانوكوبلامين H 12 المرقئيات العامة 039 H 12 إيتامسيلات 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف شراب 4.75 مغ / 100 مل حبوب 200 مغ مسحوق فمي 100 مغ محلول حقنة 100 مغ حبوب مغلفة 0.35 مغ / 160.20 مغ

  • محلول للشرب 100 مغ / 5 مل
  • محلول للشرب أمبولات
  • شراب أقراص حبيبات 454.13 مغ معادل مقاومة للمعدة حديد + 80 مغ
  • 1 مغ شراب 50 مغ / 5 مل أقراص 50 مغ (حديد) / 30 مغ محلول للشرب 30 مغ/ مل حديد II قطرات ( 170 مغ / مل مركب غليسين سولفات حديدي) محلول للشرب على 50 مغ / 5 مل شكل كلورور حديدي تيتراهدرات حبوب مغلفة 80 مغ قطرات للشرب 50 مغ /مل على شكل مركب هيدروكسيد حديدي بوليمالتوز 0.2 غ محلول للحقن 1000 ميكروغ ⁄ وللشرب 2 مل محلول حقنة 250 مغ

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 51 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 040 H 12 إيتامسيلات J 12 عناصر دموية 124 J 12 ايمينوغلوبيلين بشرية مضادة D )Rho( 171 J 12 ايمينوغلوبيلين بشرية مضادة D 13 طب الأمراض المعدية A 13 امينوسد 003 A 13 جينتاميسين 004 A 13 جينتاميسين 005 A 13 جينتاميسين B 13 سيفالوسبورين 009 B 13 سفالكسين الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف حبوب 250 مغ محلول حقنة 250 مكروغ/ مل يصرف في دواعي الاستعمالات الآتية : – للأمهات - Rh مباشرة بعد الولادة في حالة ما إذا كان الأب حامل + Rh، – النساء الحوامل - Rh المعرضات، لاستقبال دم من فصيلة + Rh بسبب أمراض مختلفة (بلاسنتا بريفيا، أمنيوسنتاز الإجهاض، النزيف…). محلول حقنة في 150 مكروغ / مل يصرف في دواعي محقنة مملوءة مسبقا ( 300 مكروغ / 2 مل ) الاستعمالات الآتية : في العرق أو في العضلة – للأمهات - Rh مباشرة بعد الولادة في حالة ما إذا كان الأب حامل + Rh، النساء الحوامل - Rh المعرضات، لاستقبال دم من فصيلة + Rh بسبب أمراض مختلفة (بلاسنتا بريفيا، أمنيوسنتاز، الإجهاض، النزيف…). محلول حقنة 10 مغ محلول حقنة 40 مغ محلول حقنة 80 مغ أقراص 250 مغ

52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 010 B 13 سفالكسين 011 B 13 سفالكسين 012 B 13 سفازولين 013 B 13 سفازولين 156 B 13 سفالكسين 157 B 13 سفازولين 184 B 13 سفازولين 193 B 13 سيفرادين 197 B 13 سيفيكسيم 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف -حبوب 500 مغ -أقراص حبيبات معلق فمي 125 مغ/ 5 مل مسحوق محلول 1 غ حقنة في العرق مسحوق محلول 1 غ حقنة في العضلة مسحوق محلول 250 مغ/ 5 مل للشرب مسحوق محلول 0.5 غ حقنة في العضلة/ في العرق مسحوق محلول 1 غ حقنة في العضلة / في العرق أقراص 500 مغ مسحوق معلق 40 مغ/ 5 مل يصرف في دواعي للشرب الاستعمال الآتية :

  • للالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية المقاومة البكتيريولوجية (انتبيوغرام).

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 53 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير معايير الصرف المشتركة 198 B 13 سيفيكسيم مسحوق معلق 100 مغ/ 5 مل يصرف في دواعي للشرب الاستعمال الآتية :

  • للالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية المقاومة البكتيريولوجية ( انتبيوغرام). 199 B 13 سيفيكسيم حبيبات معلق 40 مغ/ كيس يصرف في دواعي الاستعمال الآتية : للشرب
  • للالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية المقاومة البكتيريولوجية ( انتبيوغرام).

54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة الشكل المشتركة 200 B 13 سيفيكيسم حبيبات معلق للشرب 201 B 13 سيفيكسيم - اقراص

  • حبوب
  • حبوب مغلفة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه 13 نوفمبر سنة 2025 م المقادير معايير الصرف 100 مغ/ كيس يصرف في دواعي الاستعمال الآتية :
  • للالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية المقاومة البكتيريولوجية ( انتبيوغرام). 200 مغ يصرف في دواعي الاستعمال الآتية :
  • للالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية ( انتبيوغرام)،
  • الالتهاب الغونوكوكسي للحالب الذكري.

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 13 نوفمبر سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 55 الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 203 B 13 سيفالكسين 207 B 13 سفوروكسيم أكسيتيل 208 B 13 سفوروكسيم أكسيتيل 223 B 13 سيفالكسين 224 B 13 سفوروكسيم 259 B 13 سيفاكلور 260 B 13 سيفاكلور 261 B 13 سيفاكلور 262 B 13 سيفاكلور 294 B 13 سيفيكسيم 296 B 13 سفوروكسيم أكسيتيل 309 B 13 سيفيكسيم 318 B 13 سيفدينير الشكل المقادير معايير الصرف حبيبات 250 مغ حبوب 125 مغ حبوب 250 مغ حبوب 1 غ معلق للشرب 125 مغ/ 5 مل معلق للشرب 125 مغ/ 5 مل معلق للشرب 250 مغ/ 5 مل أقراص 250 مغ أقراص 500 مغ أقراص 400 مغ يصرف في دواعي الاستعمال الآتية :

  • للالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (انتبيوغرام).
  • الالتهاب الغونوكوكسي للحالب الذكري. حبوب مغلفة 500 مغ في أكياس مسحوق 50 مغ/ 5 مل معلق للشرب كبسولة 300 مغ قابل للصرف فقط بوصفة استشفائية.

56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 473 B 13 سيفاكلور، أحادي التمييه على شكل سيفاكلور 474 B 13 سيفاكلور، أحادي التمييه على شكل سيفاكلور 506 B 13 سيفالكسين، أحادي التمييه 507 B 13 سيفالكسين، أحادي التمييه 510 B 13 سيفاكلور، أحادي التمييه 511 B 13 سيفيكسيم، ثلاثي التمييه C 13 سيكلين 020 C 13 دوكسيسيكلين 022 C 13 أكسيتتراسكلين/ ليدوكاين 023 C 13 أكسيتترا سيكلين 444 C 13 دوكسيسكلين، أحادي التمييه على شكل دوكسيسكلين 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف حبوب مغلفة 500 مغ تحرير مغيّر حبوب مغلفة 750 مغ تحرير مغيّر مسحوق معلق للشرب 500 مغ مسحوق معلق للشرب 1000 مغ مسحوق معلق 500 مغ للشرب أكياس مسحوق معلق 200 مغ يصرف في دواعي للشرب أكياس الاستعمال الآتية :

  • الالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أوفي حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (انتبيوغرام)،
  • الالتهاب الغونوكوكسي للحالب الذكري.
  • أقراص 100 مغ
  • حبوب محلول حقنة 250 مغ/ 40 مغ في العضلة
  • أقراص 250 مغ
  • حبوب حبوب مفتتة 100 مغ

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 57 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة D 13 لينكوزاميد 025 D 13 كلينداميسين E 13 ماكروليد ومؤزرات 028 E 13 إريتروميسين 029 E 13 إريتروميسين 030 E 13 بريستينا ميسين 031 E 13 سبيراميسين 032 E 13 سبيراميسين 154 E 13 سبيراميسين 176 E 13 أزيتروميسين 177 E 13 أزيتروميسين 185 E 13 روكسيترو ميسين 188 E 13 جوساميسين 189 E 13 جوساميسين 190 E 13 جوساميسين 191 E 13 جوساميسين 192 E 13 جوساميسين 202 E 13 جوساميسين 206 E 13 إيريتروميسين ديهيدرات الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف أقراص 150 مغ حبيبات معلق 200 مغ / 5 مل للشرب حبوب 500 مغ حبوب مغلفة قابلة 500 مغ للتجزئة

  • حبوب 1.5 مود
  • حبوب مغلفة
  • حبوب ملبسة
  • حبوب 3 مود
  • حبوب مغلفة
  • حبوب ملبسة شراب 0.375 م و د/ 5 مل أقراص 250 مغ مسحوق معلق 200 مغ/ 5 مل للشرب حبوب 150 مغ حبيبات معلق للشرب 125 مغ/ 5 مل حبيبات معلق للشرب 250 مغ/ 5 مل حبيبات معلق للشرب 500 مغ مسحوق فمي 250 مغ أكياس مسحوق فمي 500 مغ أكياس حبوب 500 مغ أقراص ميكرو 250 مغ حبيبات مقاومة للمعدة

58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 215 E 13 كلاريترومسين 244 E 13 كلاريترومسين 297 E 13 كلاريترومسين 299 E 13 أزيترومسين 300 E 13 سبيراميسين / ميترونيدازول 307 E 13 سبيراميسين / ميترونيدازول 323 E 13 كلاريتروميسين 328 E 13 أزيتروميسين على شكل أحادي التمييه نصف إيثانولات F 13 نترو - 5 - إميدازول 039 F 13 ميترونيدازول 040 F 13 ميترونيدازول 199 F 13 ميترونيدازول 225 F 13 ميترونيدازول 330 F 13 سكنيدازول G 13 بنيسيلينات 042 G 13 أموكسيسيلين 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف

  • حبوب 500 مغ
  • حبوب مغلفة
  • حبوب 250 مغ
  • حبوب مغلفة
  • معلق فمي 250 مغ/ 5 مل
  • مسحوق معلق للشرب
  • حبوب 500 مغ
  • حبوب مغلفة قابلة للتجزئة حبوب 750000 ود / 125 مغ
  • حبوب مغلفة 1.5 مود / 250 مغ
  • حبوب مفتتة حبيبات معلق للشرب 125 مغ / 5 مل حبوب مغلفة 600 مغ يصرف بوصفة استشفائية من طرف المصالح المختصة في الأمراض المعدية. حبوب 250 مغ معلق للشرب 125 مغ/ 5 مل
  • حبوب 500 مغ
  • حبوب مغلفة معلق للشرب 200 مغ/ 5 مل حبيبات أكياس 2 غ، على شكل سكنيدازول لامائي حبيبات في كيس للجرعة 2 غ / كيس 4.224 غ مسحوق محلول حقنة 500 مغ

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 59 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 043 G 13 أموكسيسيلين 044 G 13 أموكسيسيلين 045 G 13 أموكسيسيلين 046 G 13 أموكسيسيلين 047 G 13 أموكسيسيلين 049 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 050 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 051 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 053 G 13 أمبيسلين 054 G 13 أمبيسلين 055 G 13 أمبيسلين 056 G 13 أمبيسلين 057 G 13 أمبيسلين 058 G 13 أمبيسلين 059 G 13 بنتامين بينيسيلين / بنزيل بينيسيلين 060 G 13 بنزاتين بنزيل بينيسلين الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف

  • مسحوق محلول 1 غ حقنة
  • مسحوق ومذيب محلول حقنة في العضلة / في العرق أقراص 250 مغ أقراص 500 مغ مسحوق معلق للشرب 125 مغ/ 5 مل مسحوق معلق للشرب 250 مغ/ 5 مل محلول حقنة 500 مغ/ 50 مغ حبوب 500 مغ / 125 مغ مسحوق معلق للشرب 250 مغ/ 62.5 مغ / 5 مل مسحوق محلول حقنة 500 مغ
  • مسحوق محلول حقنة 1 غ
  • مسحوق ومذيب للحقن العضلي والعرقي مسحوق معلق للشرب 125 مغ / 5 مل مسحوق معلق للشرب 250 مغ / 5 مل أقراص 250 مغ أقراص 500 مغ مسحوق محلول حقنة 600000 ود / 400000 ود مسحوق محلول حقنة 600000 ود

60 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 061 G 13 بنزاتين بنزيل بينسيلين 062 G 13 بنزيل بينيسلين 063 G 13 بنزيل بينيسيلين 064 G 13 بنزيل بينيسيلين / بنزيل بينيسيلين بروكاين 065 G 13 بنزيل بينيسيلين صوديك/ بنزيل بينيسيلينات البروكاين 068 G 13 أوكساسيلين 069 G 13 أوكساسيلين 071 G 13 فينوكسيميتيل بينيسيلين 072 G 13 فينوكسيميتيل بينيسيلين 159 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 164 G 13 كولستين 181 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 182 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 183 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف

  • مسحوق محلول حقنة 1.2 مود
  • مسحوق ومذيب لمعلق للحقن العضلي والعرقي مسحوق محلول حقنة 500000 و د
  • مسحوق محلول 1 مود حقنة
  • مسحوق ومذيب لمحلول للحقن العضلي والعرقي مسحوق محلول حقنة 500000 ود مسحوق محلول حقنة 1 مود مسحوق محلول حقنة 500 مغ
  • مسحوق محلول حقنة 1 غ
  • مسحوق ومذيب لمحلول حقنة في العضلة / في العرق مسحوق معلق 250 مغ / 5 مل للشرب حبوب 1 مود مسحوق معلق 125 مغ / للشرب 31.25 مغ / 5 مل حبوب 1.5 مود مسحوق معلق للشرب 100 مغ/ 12.5 مغ / مل مسحوق محلول حقنة 1 غ / 200 مغ مسحوق محلول حقنة 2 غ/ 200 مغ

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 61 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 204 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك علاقة 8/1 220 G 13 أموكسيسيلين 221 G 13 أموكسيسيلين 230 G 13 أموكسيسيلين تريهدرات 245 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 248 G 13 كلوكزاسيلين 250 G 13 كلوكزاسيلين 265 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 266 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 267 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 268 G 13 أموكسيسيلين 269 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك علاقة 8/1 280 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 301 G 13 أموكسيسيلين تريهيدرات 302 G 13 أموكسيسيلين تريهيدرات H 13 فينكولات 081 H 13 كلورامفنيكول 083 H 13 تيامفينيكول J 13 بوليمكسنات 085 J 13 كوليستين 13K كينولون 229 K 13 نورفلوكساسين 252 K 13 سيبروفلوكساسين الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف مسحوق محلول 500 مغ / 62.5 مغ للشرب / أكياس مسحوق معلق للشرب 500 مغ / 5 مل حبوب 1 غ حبوب مفتتة 1 غ

  • حبوب 500 مغ/ 62.5 مغ -حبوب مغلفة مسحوق محلول حقنة 1 غ / 5 مل في العضلة أقراص 500 مغ مسحوق معلق للشرب 200 مغ / 28.5 مغ / 5 مل مسحوق معلق للشرب 200 مغ / 28 مغ / 5 مل مسحوق معلق للشرب 400 مغ / 57 مغ / 5 مل حبوب 875 مغ/ 125 مغ مسحوق محلول 1 غ للشرب / أكياس مسحوق محلول 1 غ / 125 مغ للشرب /أكياس مسحوق محلول حقنة 500 مغ/ 100 مغ في العرق حبوب مفتتة 500 مغ حبوب مفتتة 250 مغ معلق للشرب 125 مغ/ 5 مل حبوب 250 مغ مسحوق محلول حقنة 1 مود حبوب مغلفة 400 مغ حبوب مغلفة 250 مغ تصرف فقط بوصفة استشفائية

62 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 253 K 13 سيبروفلوكساسين

- 254 K 13 سيبروفلوكساسين

- M 13 سيلفميدات 090 M 13 كوتريموكسزول (سولفاميتوكسازول / تريمتوبريم) 092 M 13 كوتريموكسزول (سولفاميتوكسازول تريمتوبريم) 169 M 13 كوتريموكسزول (سولفاميتوكسازول تريمتوبريم ) N 13 المضادات الحيوية ومضادات الجراثيم الأخرى 179 N 13 حمض فيزيديك 180 N 13 حمض فيزيديك P 13 مضادات الحمات 097 P 13 أسيكلوفير R 13 مضادات الفطريات المجموعيات 106 R 13 أمفوتيريسين B 108 R 13 فلوكونازول 109 R 13 قريزوفولفين 110 R 13 قريزوفولفين 111 R 13 قريزوفولفين 155 R 13 فلوكونازول 170 R 13 فلوكونازول 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف

  • حبوب مغلفة 500 مغ تصرف فقط بوصفة حبوب مغلفة قابلة استشفائية للتجزئة
  • حبوب 750 مغ تصرف فقط بوصفة حبوب مغلفة قابلة استشفائية للتجزئة معلق للشرب 200 مغ / 40 مغ/ 5 مل حبوب 400 مغ / 80 مغ حبوب 800 مغ / 160 مغ حبوب 250 مغ معلق للشرب 250 مغ/ 5 مل حبوب 200 مغ معلق للشرب 100 مغ
  • أقراص 100 مغ
  • حبوب حبوب 125 مغ حبوب 250 مغ حبوب 500 مغ أقراص 50 مغ أقراص 200 مغ

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 63 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة U 13 لقاحات 135 U 13 لقاح ضد الزكام 503 U 13 لقاح الإنفلونزا رباعي التكافؤ معطل بفيرون مجزأ 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية 002 A 14 قليبين كلميد 003 A 14 قليبين كلميد 006 A 14 متفورمين كلورهيدرات 007 A 14 متفورمين كلورهيدرات 351 A 14 متفورمين كلورهيدرات الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف معلق حقنة 0.5 مل يصرف فقط بالنسبة : – للأشخاص البالغين 65 سنة وأكثر – للأشخاص الكبار والأطفال المصابين بأمراض مزمنة رئوية وقلبية وكلوية واستقلابية وعصبية عضلية والذين يعانونمن حادث الوعاء أخملي المعجز،

  • للنساء الحوامل. معلق حقنة سلالتانمنفيروس يصرف فقط بالنسبة : الإنفلونزا أ : – للأشخاص البالغين 15 ميكروجرام من 65 سنة وأكثر الهيماجلوتينين / – للأشخاص الكبار 15 ميكروجرام من والأطفال المصابين الهيماجلوتينين بأمراض مزمنة رئوية سلالتانمنفيروس وقلبية وكلوية الإنفلونزا ب : واستقلابية وعصبية 15 ميكروجرام من عضلية والذين يعانون الهيماجلوتينين / من حادث الوعاء أخملي 15 ميكروجرام من المعجز، الهيماجلوتينين / - للنساء الحوامل. لجرعة 0.5 مل حبوب 2.5 مغ حبوب 5 مغ -حبوب 500 مغ -حبوب مغلفة
  • حبوب 850 مغ
  • حبوب مغلفة مسحوق محلول 500 مغ للشرب أكياس جرعة

64 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة B 14 أنسولينات 153 B 14 أنسولين سريعة بشرية 155 B 14 أنسولين بشرية وسطية وحيدة الطور 157 B 14 أنسولين بشرية وسطية ثنائية الطور 197 B 14 أنسولين بشرية سريعة 210 B 14 أنسولين بشرية / أنسولين إيزوفان 211 B 14 أنسولين بشرية إيزوفان 213 B 14 أنسولين غلارجين 214 B 14 أنسولين غلارجين 215 B 14 أنسولين غلارجين 223 B 14 أنسولين أسبارت 224 B 14 أنسولين أسبارت 225 B 14 أنسولين أسبارت / أنسولين أسبارت بروتامين 227 B 14 أنسولين ديتيمير 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف محلول حقنة خرطوشة 100 و د/مل محلول حقنة خرطوشة 100 و د / مل محلول حقنة خرطوشة 100 و د/ مل معلق حقنة 100 و د / مل معلق حقنة % 25 / % 75 100 و د/ مل خرطوشات معلق حقنة 100 ود/ مل خرطوشات محلول حقنة 100 ود/ مل خرطوشات 3 مل للسيالات محلول حقنة 100 ود/مل محلول حقنة 100 ود/مل سيالات مملوءة مسبقا 3 مل محلول حقنة 100 ود/مل سيالات متعددة الجرعات مملوءة مسبقا 3 مل ترمى بعد الاستعمال محلول حقنة 100 ود/مل خرطوشات 3 مل معلق حقنة 100 ود/مل سيالات 30 % / 70 % متعددة الجرعات مملوءة مسبقا 3 مل ترمى بعد الاستعمال محلول حقنة 100 و د/مل سيالات مملوءة مسبقا 3 مل ترمى بعد الاستعمال

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 65 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 228 B 14 أنسولين ديتيمير 312 B 14 أنسولين غلوليسين 313 B 14 أنسولين غلوليسين 326 B 14 أنسولين ليسبرو 25 /% أنسولين ليسبرو بروتامين 75 % 327 B 14 أنسولين ليسبرو 50 % /أنسولين ليسبرو بروتامين 50 % 332 B 14 أنسولين غلوليسين 337 B 14 أنسولين ليسبرو 338 B 14 أنسولين ليسبرو 25 % / أنسولين ليسبرو بروتامين 75 % 339 B 14 أنسولين ليسبرو 50 /% أنسولين ليسبرو بروتامين 50 % 384 B 14 إنسولين غلارجين C 14 فرط الغليسمينية 021 C 14 قلوكاقون 139 C 14 قلوكاقون G 14 العناصر المعدنية والتوازن المائي – الكهرالي 035 G 14 كلسيوم قليكونولكتات/كربونات الكلسيوم الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف محلول حقنة 100 و د/ مل خرطوشات 3 مل محلول حقنة تحت 100 ود / مل الجلد خرطوشات خرطوشات 3 مل محلول حقنة 100 و د / مل تحت الجلد معلق حقنة تحت الجلد 100 و د / مل خرطوشة للسيالة ( 3.5 مغ / مل) معلق حقنة تحت الجلد 100 و د / مل خرطوشة للسيالة ( 3.5 مغ / مل ) محلول للحقن تحت 100 ود / مل الجلد سيالات مملوءة ( 3.49 مغ / مل ) مسبقًا محلول للحقن تحت 100 ود / مل الجلد سيالات مملوءة ( 3.5 مغ / مل) مسبقًا معلق للحقن 100 ود / مل تحت الجلد سيالات ( 3.5 مغ / مل ) مملوءة مسبقًا معلق للحقن 100 ود / مل تحت الجلد سيالات ( 3.5 مغ / مل) مملوءة مسبقًا محلول حقنة سيالات 300 ود / مل مملوءة مسبقًا مجفد 1 مغ حقنة مملوءة مسبقا 1 مغ حبوب فوارة 2.94 غ / 0.3 غ

66 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 054 G 14 مغنزيوم بيدولات مغنزيوم بيدولات 061 G 14 قلوكونات البوتاسيوم 065 G 14 أملاح إعادة التمييه سيترات 135 G 14 كلسيوم بدولات 141 G 14 كلسيوم كربونات 161 G 14 أسبارتات المغنزيوم ديهيدرات 175 G 14 كلسيوم كربونات/ كولكلسيفرول 315 G 14 كلسيوم عنصرعلى شكل كربونات كلسيوم H 14 فيتامينات 088 H 14 الفاكالسيدول 089 H 14 الفاكالسيدول 092 H 14 كلسفديول 094 H 14 كولكلسيفرول 095 H 14 كولكلسيفرول 108 H 14 ثيامين 110 H 14 توكوفيرول 112 H 14 فيتامين ب 1 ب 6 145 H 14 كلورور البوتاسيوم 146 H 14 كلورور البوتاسيوم 325 H 14 كولكلسيفرول / كالسيوم عنصر 358 H 14 اسيتات الفا توكوفيرول L 14 حليب وطحين 131 L 14 حليب دون بروتينات من حليب البقرة 133 L 14 حليب خاص للمولود المبكر 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف أمبولات للشرب 1.5 غ / مل محلول للشرب 1.5 غ / 10 مل شراب 7.46 % مسحوق فمي شراب 10 % حبوب 500 مغ أقراص 400 مغ حبوب 1.25 غ / 400 ود حبوب فوارة 500 مغ كبسولة 1 ميكرو غ كبسولة 0.25 ميكرو غ قطرات للشرب 5 ميكروغ / قطرة محلول للشرب 200000 و د محلول حقنة 200000 و د محلول حقنة 100 مغ حبوب 100 مغ حبوب 250 مغ / 250 مغ حبوب تحرير مطول 600 مغ حبوب تحرير مطول 1 غ مسحوق فمي كيس 400 ود / 500 مغ، في شكل 4 مغ من كولكلسيفرول مركز مسحوق / 1250 مغ كربونات الكالسيوم حبوب للطحن 500 مغ وللمص مسحوق يصرف بوصفة من طبيب الأطفال. مسحوق يصرف بوصفة من طبيب الأطفال

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 67 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة شرائط قياس شرائط اختبار المراقبة الذاتية لنسبة السكر في الدم 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج 001 A 15 حمض فلبرويك 002 A 15 حمض فلبرويك 003 A 15 حمض فلبرويك 004 A 15 كربامازبين 006 A 15 كربامازبين 008 A 15 كلونازيبام 009 A 15 كلونازيبام 012 A 15 فينوباربيتال 013 A 15 فينوباربيتال 014 A 15 فينوباربيتال 016 A 15 فينتوان 036 A 15 كاربامازبين 043 A 15 فالبروات الصوديوم / حمض فالبرويك 051 A 15 لموتريجين 052 A 15 لموتريجين 053 A 15 لموتريجين 056 A 15 حمض فالبروييك 057 A 15 كربمازبين 058 A 15 كربمازبين 063 A 15 لموتريجين الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف قابل للصرف فقط لمرضى داء السكري

  • حبوب 200 مغ
  • كبسولة
  • حبوب 500 مغ
  • كبسولة محلول للشرب 200 مغ / مل حبوب 200 مغ معلق للشرب 100 مغ/ 5 مل حبوب 2 مغ
  • محلول للشرب 2.5 مغ/مل
  • محلول للشرب قطرات مسحوق محلول حقنة 40 مغ حبوب 50 مغ حبوب 100 مغ حبوب 100 مغ حبوب تحرير مطول 400 مغ حبوب مغلفة قابلة 333 مغ/ 145 مغ للتجزئة تحرير مطول توافق 500 مغ من فالبوات الصوديوم حبوب مفتتة 5 مغ حبوب مفتتة 25 مغ حبوب مفتتة 100 مغ شراب للأطفال 50 مغ / مل حبوب تحرير مطول 600 مغ حبوب تحرير مطول 300 مغ حبوب 25 مغ

68 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة الشكل المشتركة 064 A 15 لموتريجين حبوب 065 A 15 بريغابالين أقراص 066 A 15 بريغابالين أقراص 067 A 15 بريغابالين أقراص 068 A 15 بريغابالين أقراص 069 A 15 بريغابالين أقراص 072 A 15 ليفيتيراسيتام حبوب مغلفة 073 A 15 ليفيتيراسيتام حبوب مغلفة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه 13 نوفمبر سنة 2025 م المقادير معايير الصرف 50 مغ 25 مغ يصرف بوصفة من الأطباء المختصين في طب الأعصاب والطب الداخلي وطب الغدد وطب الرثية وجراحة العظام وجراحة الأعصاب. يصرف بوصفة من 50 مغ الأطباء المختصين في طب الأعصاب والطب الداخلي وطب الغدد وطب الرثية وجراحة العظام وجراحة الأعصاب . يصرف بوصفة من 100 مغ الأطباء المختصين في طب الأعصاب والطب الداخلي وطب الغدد وطب الرثية وجراحة العظام وجراحة الأعصاب . 150 مغ يصرف بوصفة من الأطباء المختصين في طب الأعصاب والطب الداخلي وطب الغدد وطب الرثية وجراحة العظام و جراحة الاعصاب . 300 مغ يصرف بوصفة من الأطباء المختصين في طب الأعصاب والطب الداخلي وطب الغدد وطب الرثية وجراحة العظام وجراحة الأعصاب . يصرف بوصفة من طبيب 250 مغ مختص في الأمراض العصبية. يصرف بوصفة من طبيب 500 مغ مختص في الأمراض العصبية.

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 69 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 076 A 15 أكسكاربازيبين 086 A 15 غابابونتين 087 A 15 غابابونتين 090 A 15 لموتريجين 100 A 15 ليفيتيراسيتام 101 A 15 بريغابالين 102 A 15 ليفيتيراسيتام 105 A 15 ليفيتيراسيتام 109 A 15 ليفيتير اسيتام 110 A 15 ليفيتير اسيتام الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف حبوب مغلفة 150 مغ يصرف بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية. أقراص 300 مغ يصرف بوصفة من الأطباء المختصين في طب الأعصاب والطب الداخلي وطب الغدد وطب الرثية. أقراص 400 مغ يصرف بوصفة من الأطباء المختصين في طب الأعصاب والطب الداخلي وطب الغدد وطب الرثية. حبوب 100 مغ شراب 100 مغ/ مل يصرف بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية أو طب الأطفال. أقراص 75 مغ يصرف بوصفة من الأطباء المختصين في طب الأعصاب والطب الداخلي وطب الغدد وطب الرثية وجراحة العظام وجراحة الأعصاب. حبوب مغلفة 750 مغ يصرف بوصفة من طبيب قابلة للتجزئة مختص في الأمراض العصبية. حبوب مغلفة 1000 مغ يصرف بوصفة من طبيب قابلة للتجزئة مختص في الأمراض العصبية. حبوب مغلفة 750 مغ يصرف بوصفة من طبيب تحرير مطول مختص في الأمراض العصبية. حبوب مغلفة 500 مغ يصرف بوصفة من طبيب تحرير مطول مختص في الأمراض العصبية.

70 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 134 A 15 لاكوزاميد 135 A 15 لاكوزاميد B 15 مضادات الشقيقة 020 B 15 دهيدرو أرقوتامين 021 B 15 دهيدرو أرقوتامين 022 B 15 بيزوتيفان 037 B 15 دهيدرو أرقوتامين ميزيلات 041 B 15 دهيدرو أرقوتامين 059 B 15 سوماتربتان سوكسينات 118 B 15 زولميتريبتان C 15 مضادات الوهن العضلي 024 C 15 نيوستيقمين مثييل الكبريتي 026 C 15 بيريدوستيقمين برومير D 15 مضادات بركينسون 029 D 15 ليفدوبا / بنسرازيد 030 D 15 ليفدوبا / بنسرازيد 031 D 15 ليفدوبا / كربيدوبا 032 D 15 ليفدوبا / كربيدوبا

- 033 D 15 تريهكسفنيديل تريهكسفنيديل هيدروكلوريد تحرير مطول 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف حبوب مغلفة 50 مغ يصرف بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية. حبوب مغلفة 100 مغ يصرف بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية. محلول حقنة 1 مغ / مل محلول للشرب 2 مغ / مل حبوب 0.5 مغ كبسولة 3 مغ أقراص 5 مغ حبوب 50 مغ حبوب فمية مفتتة 2.5 مغ محلول حقنة 0.5 مغ حبوب 60 مغ أقراص 100 مغ/ 25 مغ -أقراص 200 مغ/ 50 مغ -حبوب حبوب 100 مغ/ 10 مغ

  • حبوب 250 مغ / 25 مغ حبوب قابلة للتجزئة أقراص تحرير مطول 2 مغ حبوب تحرير مطول 2 مغ

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 71 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 034 D 15 تريهكسفنيديل تريهكسفنيديل هيدروكلوريد تحرير مطول 062 D 15 تريهكسفنيديل هيدروكلوريد 077 D 15 أونتاكابون 093 D 15 تريهكسفنيديل، على شكل كلورهيدرات 097 D 15 روبينيرول، على شكل كلورهيدرات 098 D 15 روبينيرول، على شكل كلورهيدرات 120 D 15 براميبيكسول ديكلورهيدرات 121 D 15 براميبيكسول ديكلورهيدرات 122 D 15 براميبيكسول ديكلورهيدرات 124 D 15 رازاجيلين ميسيلات 15F مرض الزهايمر 074 F 15 كلورهيدرات دونيبيزيل 075 F 15 كلورهيدرات دونيبيزيل الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف أقراص تحرير مطول 5 مغ حبوب تحرير مطول 5 مغ

  • حبوب قابلة للتجزئة 5 مغ حبوب مغلفة 200 مغ -حبوب 2 مغ -حبوب قابلة للتجزئة حبوب مغلقة 0.25 مغ يصرف فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية. حبوب مغلقة 1 مغ يصرف فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية. حبوب تحرير مطول 0.375 مغ يصرف فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية. حبوب تحرير مطول يصرف فقط بوصفة من 0.75 مغ طبيب مختص في الأمراض العصبية. يصرف فقط بوصفة من حبوب تحرير مطول 1.5 مغ طبيب مختص في الأمراض العصبية. حبوب 1 مغ حبوب مغلفة 5 مغ يصرف فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية. يصرف فقط بوصفة من حبوب مغلفة 10 مغ الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية.

72 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 113 F 15 ريفاستيغمين، تارترات شكل ريفاستيغمين 114 F 15 ميمانتين، كلورهيدرات 115 F 15 ميمانتين، كلورهيدرات 117 F 15 ميمانتين، كلورهيدرات G 15 تصلب في شكل صفائح عصبية 055 G 15 أنترفيرون بيتا – 1A 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف أقراص 6 مغ يصرف فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية. يصرف فقط بوصفة من حبوب مغلفة 5 مغ الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية. يصرف فقط بوصفة من حبوب مغلفة 10 مغ الطبيب المختص في الأمراض العصبية قابلة للتجزئة والطبيب المختص في الأمراض العقلية. يصرف فقط بوصفة من حبوب مغلفة 20 مغ الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية. محلول حقنة في 44 ميكروغ/ 0.5 مل يصرف فقط بوصفة محقنة مملوءة مسبقا ( 12 م ود/ 0.5 مل) أولية وسنوية من المصالح الاستشفائية المختصة في الأمراض العصبية. و يصرف كذلك بوصفة استشفائية أو وصفة مؤسسة عمومية للصحة الجوارية من طبيب مختص في الأمراض العصبية في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية.

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 73 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 078 G 15 انترفيرون بيتا – 1A معادة التركيب انترفيرون بيتا – 1A 096 G 15 إنترفيرون بيتا - 1b معادة التركيب الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف محلول حقنة في 30 ميكروغ/ 0.5 مل يصرف فقط بوصفة أولية محقنة مملوءة 6( م ود/ 0.5 مل) وسنوية من المصالح مسبقا في العضلة الاستشفائية المختصة في الأمراض العصبية. محلول حقنة في 22 ميكروغ/ 0.5 مل ويصرف كذلك بوصفة محقنة مملوءة 6( م ود / 0.5 مل) استشفائية أو وصفة مؤسسة عمومية للصحة مسبقا تحت الجلد الجوارية من طبيب مختص في الأمراض العصبية في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية. يصرف فقط بوصفة أولية مسحوق ومذيب 250 ميكروغ/ مل وسنوية من المصالح لتحضير محلول 8( م ود / مل ) الاستشفائية المختصة في للحقن تحت الجلد الأمراض العصبية. ويصرف كذلك بوصفة استشفائية أو وصفة مؤسسة عمومية للصحة الجوارية من طبيب مختص في الأمراض العصبية في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية.

74 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة الشكل المشتركة 134 G 15 أسيتات الجلاتيرامير محلول حقنة في محقنة مملوءة مسبقا تحت الجلد 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب 001 A 16 أميتريبتلين حبوب 002 A 16 أميتريبتلين حبوب 003 A 16 أميتريبتلين - قطرات للشرب

  • محلول للشرب قطرات 004 A 16 كلوميبرامين محلول حقنة 005 A 16 كلوميبرامين - حبوب
  • حبوب مغلفة 006 A 16 كلوميبرامين - حبوب
  • حبوب مغلفة 007 A 16 كلوميبرامين حبوب 013 A 16 ميانسرين كلورهيدرات حبوب 014 A 16 ميانسرين كلورهيدرات حبوب 019 A 16 كلوميبرامين حبوب ملبسة 020 A 16 كلوميبرامين حبوب ملبسة 021 A 16 كلوميبرامين حبوب ملبسة العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه 13 نوفمبر سنة 2025 م المقادير معايير الصرف 40 مغ/مل يصرف فقط بوصفة أولية وسنوية من المصالح الاستشفائية المختصة في الأمراض العصبية. ويصرف كذلك بوصفة استشفائية أو وصفة مؤسسة عمومية للصحة الجوارية من طبيب مختص في الأمراض العصبية في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية. 25 مغ 50 مغ %4 25 مغ 10 مغ 25 مغ 75 مغ 10 مغ 30 مغ 10 مغ 25 مغ 75 مغ

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 75 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 078 A 16 فليوكسيتين 087 A 16 ميرتازابين 088 A 16 فليوكسيتين 091 A 16 فلوفوكسامين 092 A 16 فلوفوكسامين 095 A 16 باروكسيتين 096 A 16 كلوزابين 097 A 16 كلوزابين 099 A 16 سرترالين 105 A 16 إيسيتالوبرام 130 A 16 ايسيتالوبرام اوكسلات على شكل ايسيتالوبرام 165 A 16 ايسيتالوبرام، اوكسلات على شكل ايسيتالوبرام B 16 مزيلات القلق 019 B 16 كلورديزيبوكسيد 021 B 16 كلورازيبات ديبوتاسيك 022 B 16 كلورازيبات ديبوتاسيك 023 B 16 كلورازيبات ديبوتاسيك الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف أقراص 20 مغ حبوب 45 مغ محلول للشرب 20 مغ / 5 مل حبوب 50 مغ حبوب 100 مغ

  • حبوب 20 مغ
  • حبوب مغلفة
  • حبوب مغلفة قابلة للتجزئة حبوب 25 مغ يصرف فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العقلية. حبوب 100 مغ يصرف فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العقلية. أقراص 50 مغ
  • حبوب 10 مغ
  • حبوب مغلفة حبوب مغلفة قابلة 20 مغ للتجزئة محلول للشرب 20 مغ/مل قطرات حبوب 5 مغ يصرف فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العقلية. حقنة مجفدة 20 مغ يصرف فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العقلية. حقنة مجفدة 50 مغ يصرف فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العقلية. أقراص 5 مغ يصرف فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العقلية.

76 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 024 B 16 كلورازيبات ديبوتاسيك 025 B 16 ديازيبام 026 B 16 ديازيبام 16B027 ديازيبام 16B028 ديازيبام 16B029 ديازيبام 16B040 هيدروكسيزين 16B041 هيدروكسيزين 16B042 لورازيبام 16B043 لورازيبام

- 079 B 16 هيدروكسيزين ديكلورهيدرات 098 B 16 برومازيبام C 16 منقصات التوتر 095 C 16 زولبيدام D 16 مهدئات الأعصاب 053 D 16 كلوربرومازين 054 D 16 كلوربرومازين 055 D 16 كلوربرومازين 056 D 16 لفومبرومازين 057 D 16 لفومبرومازين 058 D 16 لفومبرومازين 059 D 16 لفومبرومازين 066 D 16 سولبيريد 084 D 16 هالوبريدول 085 D 16 هالوبريدول 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف أقراص 10 مغ يصرف فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العقلية. محلول حقنة 10 مغ حبوب 2 مغ حبوب 5 مغ حبوب 10 مغ محلول للشرب %1 قطرات حبوب 25 مغ حبوب 100 مغ حبوب 1 مغ

  • حبوب 2.5 مغ حبوب قابلة للتجزئة شراب %0.20 حبوب 6 مغ حبوب مغلفة قابلة 10 مغ للتجزئة محلول حقنة 25 مغ
  • حبوب 100 مغ
  • حبوب ملبسة قطرات للشرب %4 محلول حقنة 25 مغ حبوب 25 مغ حبوب 100 مغ
  • قطرات للشرب %4
  • محلول للشرب قطرات
  • أقراص 50 مغ
  • حبوب محلول حقنة 5 مغ / مل محلول للشرب 2 مغ / مل قطرات

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 77 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 086 D 16 هالوبريدول 087 D 16 هالوبريدول 089 D 16 رسبيريدون 090 D 16 رسبيريدون 091 D 16 رسبيريدون 092 D 16 رسبيريدون 094 D 16 أميسولبريد 099 D 16 أولنزابين 101 D 16 أولنزابين 122 D 16 رسبيريدون 142 D 16 رسبيريدون 143 D 16 رسبيريدون 145 D 16 رسبيريدون الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف حبوب 1 مغ حبوب 5 مغ

  • حبوب مغلفة 1 مغ يصرف فقط بوصفة قابلة للتجزئة من طبيب مختص في
  • حبوب ملبسة الأمراض العقلية.
  • حبوب مغلفة قابلة 2 مغ يصرف فقط بوصفة للتجزئة من طبيب مختص في
  • حبوب ملبسة قابلة الأمراض العقلية. للتجزئة
  • حبوب مغلفة 4 مغ يصرف فقط بوصفة قابلة للتجزئة من طبيب مختص في
  • حبوب ملبسة الأمراض العقلية. معلق للشرب 1 مغ / مل يصرف فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. حبوب قابلة للتجزئة 200 مغ
  • حبوب 5 مغ يصرف فقط بوصفة
  • حبوب مغلفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. حبوب فمية مفتتة 10 مغ يصرف فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. يصرف فقط بوصفة حبوب 3 مغ من طبيب مختص في الأمراض العقلية. يصرف فقط بوصفة حبوب فمية مفتتة 1 مغ من طبيب مختص في الأمراض العقلية. حبوب فمية مفتتة 2 مغ يصرف فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. حبوب فمية مفتتة 4 مغ يصرف فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية.

78 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 150 D 16 كتيابين، فيمارات على شكل كتيابين 155 D 16 أولنزابين 160 D 16 أميسولبريد 161 D 16 أريبيبرازول 162 D 16 كتيابين، فيمارات على شكل كتيابين 164 D 16 كتيابين، فيمارات على شكل كتيابين 166 D 16 كتيابين، فيمارات على شكل كتيابين 167 D 16 كتيابين، فيمارات على شكل كتيابين D169 16 كتيابين، فيمارات على شكل كتيابين 170 D 16 أريبيبرازول 171 D 16 أريبيبرازول 173 D 16 أريبيبرازول 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف حبوب مغلفة 200 مغ يصرف فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. أقراص فمية مفتتة 5 مغ يصرف فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. حبوب مغلفة قابلة 400 مغ للتجزئة حبوب 20 مغ يصرف فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. حبوب مغلفة 50 مغ يصرف فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. حبوب مغلفة تحرير 200 مغ يصرف فقط بوصفة مطول من طبيب مختص في الأمراض العقلية. حبوب مغلفة تحرير 50 مغ يصرف فقط بوصفة مطول من طبيب مختص في الأمراض العقلية. حبوب مغلفة تحرير 150 مغ يصرف فقط بوصفة مطول من طبيب مختص في الأمراض العقلية. حبوب مغلفة تحرير 300 مغ يصرف فقط بوصفة من طبيب مختص في مطول الأمراض العقلية. حبوب فمية مفتتة 10 مغ يصرف فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. حبوب فمية مفتتة 15 مغ يصرف فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. محلول للشرب 1 مغ / مل يصرف فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية.

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 79 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 17 طب العيون A 17 المبنجات الوضعية 001 A 17 أكسيبيبروكاين B 17 المضادات للحساسية الموضعية 003 B 17 كروموقليكات الصوديوم 109 B 17 لفوكاباستين C 17 مضادات الزرقية 012 C 17 تيمولول 101 C 17 كارتيولول 127 C 17 لتنوبروست 140 C 17 برنزولاميد 146 C 17 كارتيولول 162 C 17 لتنوبروست / تيمولول، مليات على شكل تيمولول 177 C 17 بيماتوبروست D 17 مضادات للخمج الموضعية 020 D 17 جنتامسين 021 D 17 جنتامسين 033 D 17 ريفاميسين 034 D 17 ريفاميسين 104 D 17 حمض فوسيديك 112 D 17 ديكساميتازون/نيوميسين 122 D 17 توبراميسين 123 D 17 أوكسيتيتراسيكلين 129 D 17 نيوميسين/ بوليميكسين B 131 D 17 سيبروفلوكساسين كلورهيدرات 157 D 17 افلوكساسين الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف قطرات للعين 0.40 % قطرات للعين 2 % قطرات للعين 0.05 % قطرات للعين 0.25 % قطرات للعين 2 % قطرات للعين 50 ميكروغ / مل قطرات للعين 10 مغ/ مل قطرات للعين محلول 1 % تحرير مطول قطرات للعين محلول 50 ميكروغ/ 5 مغ / 1 مل قطرات للعين محلول 0.1 مغ/مل قطرات للعين 3 مغ/مل مرهم للعين 3 مغ/غ قطرات للعين 1 % / 10 مل^ مرهم للعين 1 % / 5 غ دهن للعين %1 قطرات للعين 100 مغ/ 340000 ود / 100 مل قطرات للعين 300000 ود قطرات للعين 1 % مرهم للعين 340000 ود / 1000000 ود قطرات للعين %0.30 يصرف بوصفة من طبيب مختص في طب العيون. قطرات للعين 0.3 % يصرف بوصفة من طبيب مختص في طب العيون.

80 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة الشكل المشتركة 176 D 17 افلوكساسين قطرات دهن للعين F 17 مضادات الحمات الموضعية 042 F 17 أسيكلوفير مرهم للعين 130 F 17 قانسيكلوفير دهن للعين G 17 قشرنيات موضعية 048 G 17 دكسميتازون/ نيوميسين/ قطرات للعين بوليميكسين B 051 G 17 هيدروكورتيزون قطرات للعين 052 G 17 هيدروكورتيزون مرهم للعين 053 G 17 بريدنزولون قطرات للعين 143 G 17 بيتاميتازون صوديوم فوسفات قطرات للعين / محلول للأذن/ محلول للأنف H 17 موسعات للحدقة 055 H 17 أتروبين قطرات للعين 057 H 17 أتروبين قطرات للعين 058 H 17 أتروبين قطرات للعين 059 H 17 سيكلوبنتولات قطرات للعين 060 H 17 فينيليفرين قطرات للعين 062 H 17 تروبيكميد قطرات للعين J 17 مواد لكرستالين 066 J 17 إندوميتاسين قطرات للعين K 17 مختلفة 068 K 17 فليوراساين محلول حقنة 074 K 17 دموع اصطناعية قطرات للعين 19 علم الطفيليات B 19 مضادات للديدان 004 B 19 فلوبندزول حبوب العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه 13 نوفمبر سنة 2025 م المقادير معايير الصرف 3 مغ/مل يصرف بوصفة من طبيب 0.3( % ) مختص في طب العيون. %3 0.15 % 100 مغ/ 350000 ود/ 600000 ود/ 100 مل %1 %1 0.25 % / 5 مل 1 مغ/ 1 مل %0.25 %0.50 %1 %0.50 %5 %0.5 يصرف فقط بموجب وصفة طبية من طبيب العيون. %0.10 %10 %0.50 100 مغ

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 81 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 005 B 19 فلوبندزول 006 B 19 مبندزول 007 B 19 مبندزول 010 B 19 بيرنتال 011 B 19 بيرنتال 012 B 19 ثيابندازول 028 B 19 برينتال 030 B 19 ألبندزول 20 طب الرئة A 20 الموسعات القصبية ومضادات الربو 004 A 20 بيكلوميتازون +( أنبوب صغير للأنف) 011 A 20 إبراتروبيوم برومور 017 A 20 سالبيتامول 018 A 20 سالبيتامول 019 A 20 سالميترول 044 A 20 بودزونيد الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف معلق للشرب 100 مغ / ملعقة قهوة حبوب 100 مغ معلق للشرب 20 مغ/ 5 مل حبوب 125 مغ شراب 125 مغ/ ملعقة قهوة حبوب للطحن 500 مغ حبوب مغلفة 250 مغ حبوب مغلفة قابلة 400 مغ للتجزئة معلق للاستنشاق 50 ميكروغ / للجرعة للاستنشاق 20 ميكروغ / للجرعة للاستنشاق 100 ميكروغ / للجرعة محلول للرشاش 5 مغ/ 10 مل للاستنشاق 25 ميكروغ / - يصرف بوصفة من الأطباء للجرعة المختصين في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي،

  • يصرف بوصفة طبية من الطبيب العام عند التجديد. للاستنشاق عن 200 ميكروغ / طريق الفم للجرعة

82 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 072 A 20 بيكلوميتازون 077 A 20 فلوتيكازون 078 A 20 فلوتيكازون 091 A 20 فومارات الفورموتيرول 211 A 20 مونتيلوكاست صوديك B 20 مضادات السعال الآفيونية 029 B 20 كوديين فوسفات 053 B 20 كوديين 13 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف للاستنشاق عن 50 ميكروغ/ طريق الأنف للجرعة معلق للاستنشاق 50 ميكروغ / عن طريق الفم للجرعة معلق للاستنشاق 125 ميكروغ / عن طريق الفم للجرعة مسحوق للاستنشاق 12 ميكروغ - يصرف بوصفة من في أقراص الأطباءالمختصين في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي،

  • يصرف بوصفة طبية من الطبيب العام عند التجديد. حبوب مغلفة 10 مغ يصرف بوصفة أولية وسنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، وكذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية والسنوية. حبوب 10 مغ شراب للكبار

22 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 83 13 نوفمبر سنة 2025 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة F 20 أدوات توسيع قصبة الرئة مع كورتيكويد 105 F 20 بروبيونات فلوتيكازون / سالميترول 229 F 20 بوديزونيد/ فورموتيرول 21 طب الرثية A 21 المسكنات مسكنات الرثية الخارجية الصمغ المصرف 001 A 21 حمض نيفلوميك 031 A 21 حمض نيفلوميك B 21 مضادات نقرس 007 B 21 ألوبورينول 009 B 21 كولشسين 074 B 21 فيبوكسوستات الملحق (تابع) الشكل المقادير معايير الصرف مسحوق للاستنشاق 250 ميكرو غ / يصرف بوصفة أولية ديسكوس 50 ميكروغ وسنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، وكذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية والسنوية. مسحوق للاستنشاق 200 ميكروغ/ يصرف بوصفة أولية 6 ميكروغ/ وسنوية من الأطباء للجرعة الاختصاصيين في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، وكذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية والسنوية. مرهم %3 دهن %2.50

  • حبوب 100 مغ
  • كبسولة حبوب 1 مغ حبوب مغلقة 80 مغ يصرف فقط بوصفة أولية من طبيب مختص في طب الرثية وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من الأطباء المختصين في طب الرثية وفي الطب الداخلي.

84 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 22 جمادى الأولى عام 1447 ه الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة الشكل المشتركة E 21 مسترخيات العضلات 025 E 21 باكلوفان حبوب G 21 أوستيوبوروز 054 G 21 رالوكسيفان حبوب 22 طب الأنف E 22 مواد موضعية 027 E 22 فلوتيكازون بخاخة للأنف 045 E 22 فلوتيكازون، فيروات معلق رشاش للأنف 25 طب الجهاز البولي وطب الكلى B 25 أدوية غدة الموثة 003 B 25 مستخلص بغيوم أفريكانوم - حبوب

  • كبسولة 006 B 25 سرينوا روبنس أقراص 022 B 25 ألفوزوسين حبوب تحرير مطول 023 B 25 فيناستيريد حبوب 041 B 25 دوكسازوزين حبوب 042 B 25 دوكسازوزين حبوب 043 B 25 دوكسازوزين حبوب 047 B 25 تامسولوزين - أقراص ميكرو حبيبات تحرير مطول
  • ميكروحبيبات تحرير مطول أقراص 057 B 25 ألفوزوسين حبوب تحرير مطول E 25 مضادات الخمج البولي 011 E 25 حمض بيبميديك - أقراص
  • حبوب 014 E 25 نيتروكسولين حبوب 015 E 25 نيتروكسولين حبوب 026 E 25 حمض أكسولينيك حبوب المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. 13 نوفمبر سنة 2025 م المقادير معايير الصرف 10 مغ 60 مغ 50 ميكروغ / للجرعة 27.5 ميكروغ/ للجرعة 25 مغ و 50 مغ 160 مغ 5 مغ 5 مغ 1 مغ 2 مغ 4 مغ 0.4 مغ 10 مغ 400 مغ 50 مغ 100 مغ 750 مغ ب - 376 - الجزائر - محطة