قرار وزاري مشترك

قرارات وزارية مشتركة مؤرّخة في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، تتضمن تعيين نواب مديرين للنشاطات الطبية بمستشفيات مختلطة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.