مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، ولاية سيدي بلعباس يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في 9
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 31
فتح المادةتزود الدولة الوكالة بوسائل بشرية ومادية وبمنشآت أساسية لأداء مهامها وفق الأحكام التنظيمية في هذا المجال.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر 2019 عبد القادر بن صالح فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية سيدي . بلعباس بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد حمزة سنوسي، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.