مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، ولاية سيدي بلعباس يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في 9

الباب الخامس — أحكام خاصة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.